جهة الإدارة أفصحت عن أسباب تكليفه بأن "المدعي غير ملتزم بأوقات العمل إضافة لحصوله على تقويم أداء (مرضي) خلال السنة الأخيرة- تلك الأسباب لا تعدو أن تكون أسبابًا لتأديب الموظف عبر تكليفه خارج مدينة الدمام -مخالفة نظام تأديب الموظفين الذي حصر العقوبات بما يلي: (الإنذار- اللوم- الحسم من الراتب- الحرمان من العلاوة- الفصل من الخدمة) وهي عقوبات كفيلة بالردع والزجر، شريطة أن تتم وفق الإجراءات الإدارية والعملية حسب ما وضع لها من أنظمة وتعليمات، مؤداه: صدور القرار بذلك بالمخالفة للنظام -أثره: إلغاء قرار التكليف.

راجع الحكم

امتناع الجهة الإدارية عن تقدير قيمة الزوائد التنظيمية الواقعة أمام محطة الوقود للمدعي بنفس السعر الذي قدرته الجهة الإدارية للزوائد التنظيمية للمجاورين للمدعي يعتبر قرارًا سلبيًا – أساس ذلك: مساواة المدعي بالمجاورين له في تقدير السعر هو على الأمور الواجبة من جهة الإدارة وامتناعها عن هذه المساواة هو امتناع عن إصدار قرار واجب عليها اتخاذه نظامًا – تقدير الإدارة لقيمة الزوائد للمدعي بمبلغ سبعمائة ريال للمتر الواحد في حين أنها قدرتها للمجاورين له بمبلغ خمسمائة ريال

راجع الحكم

مطالبة المدعية بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي المتمثل في الامتناع عن نقلها من القويعية إلى الرياض -مواعيد التظلم من القرار السلبي تبقى قائمة بحيث يحق لصاحب الشأن رفعها متى شاء- الدائرة لم تقبل الدعوى إلا بعد استكمال المدعية لجميع الإجراءات النظامية المنصوص عليها في قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم

راجع الحكم

مطالبة المدعي إلزام جهة الإدارة بتسليم الأرض المملوكة له بصك شرعي – امتناع جهة الإدارة عن التسليم يُعد من قبيل القرارات الإدارية السلبية التي لا يتقيد الطعن فيها بميعاد معين

راجع الحكم

مطالبة المدعي بإلزام جهة الإدارة بتعويضه عما اقتطع من أرضه زيادة على النسبة التخطيطية النظامية المجانية –حق الملكية له حصانة تدرأ عنه الاعتداء كأصل عام إلا أنه استثناءً منه وإيثارًا للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة للأفراد جاز نزع الملكية الخاصة كليًا أو جزئيًا دون إهدار حقوق الأفراد في ذلك،

راجع الحكم

مطالبة المدعي إلغاء قرار جهة الإدارة المتضمن طي قيده؛ استناداً إلى غيابه دون عذر الموافقة على الإجازة منوطة بالرئيس المباشر

راجع الحكم

مطالبة المدعي إلغاء قرار الجهة الإدارية الصادر بتغريمه – عدم تقيد المدعي بمواعيد التظلم المقررة في قواعد المرافعات أمام ديوان المظالم – أثره: عدم قبول هذا الطلب شكلاً – مطالبة المدعي بإلزام جهة الإدارة تجديد ترخيصه – تكييف الطلب أنه طعن في امتناع جهة الإدارة عن إصدار قرار كان من الواجب عليها إصداره – المستقر في قضاء الديوان امتداد مواعيد الطعن في قرارات الامتناع ما لم يصدر قرار بالرفض – أثره: قبول الدعوى شكلاً

راجع الحكم

امتناع جهة الإدارة عن إصدار رخصة إنشاء للمدعي على أرضه، واشتراط قيامه بشراء الزائدة التنظيمية لإصدار الرخصة على سند أن عدم حصول ذلك سيؤثر على مخطط الأرض كاملاً وأن المدعي هو المستفيد من ذلك – عدم مشروعية تصرف الإدارة؛ إذ من المقرر أن الإنسان له حرية التصرف في ملكه

راجع الحكم

مطالبة المدعي إلزام جهة الإدارة بمنحه قطعة أرض معينة

راجع الحكم

القرارات الإدارية التي لا يختص ديوان المظالم بنظر الاعتراضات المقدمة عليها ما تحقق فيها ثلاثة شروط: أولها: أن يكون القرار صادرًا من لجنة مشكلة بموجب نص نظامي أو قرار مجلس الوزراء أو أمر سام، الثاني: أن يكون القرار الصادر من هذه اللجنة داخلاً في ولايتها، الثالث: أن ينص قرار تنظيم اللجنة مصدرة القرار (النظام أو قرار مجلس الوزراء أو الأمر السامي) على أن قرارات هذه اللجنة نهائية

راجع الحكم

قرار الجهة الإدارية بإلزام المدعي بإزالة المباني الزائدة عن الرخصة الممنوحة له وإقرار المدعي بتبلغه بالقرار قبل صدوره

راجع الحكم

مطالبة المدعي إلزام جهة الإدارة بتجديد رخصة ورشة السيارات العائدة له – تكون الورشة قد استوفت جميع شروطها النظامية الواجب توافرها عند التصريح بفتحها، إذا كانت جهة الإدارة سبق أن أصدرت ترخيصًا للمدعي بها – القرار الإداري يجب أن يقوم على الأسباب التي تبرر صدوره،

راجع الحكم

مطالبة المدعي إلغاء قرار جهة الإدارة المتضمن الامتناع عن الموافقة على طلب استئجار موقع كمحطة وقود – الحكم في الدعوى يستلزم النظر في تحديد المختص بتأجير الموقع، ومن ثم يتعين إدخال جهة الإدارة الأخرى في الدعوى للتحقق من ذلك

راجع الحكم

مطالبة المدعي بإلزام جهة الإدارة بتنفيذ طريق آل علي المرتبط بقرية أهل القرن – جهة الإدارة اتخذت الإجراءات اللازمة لعمل الطريق، إلا أن المشروع لم يعتمد في الميزانية،

راجع الحكم

تظلم المدعي من امتناع جهة الإدارة عن تعيينه على وظيفة على بند الأجور، وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به جراء ذلك -إلزام على جهة الإدارة ابتداءً بتعيين مَنْ يتقدم إليها بطلب التوظيف، مع سلطتها في تقدير مدى صلاحية المتقدم لشغل الوظائف التي تملك صلاحية التعيين عليها- ثبوت عدم صلاحية المدعي للعمل في الوظيفة التي يطلب تعيينه عليها بعد وضعه تحت التجربة العملية يجعل عدم تعيينه من قبل جهة الإدارة موافقاً لأحكام النظام مما لا وجه معه لإلزامها بالتعيين أو التعويض -أثر ذلك: رفض الدعوى.

راجع الحكم

تظلم المدعي من امتناع جهة الإدارة عن الموافقة على منحه ترخيص محطة وقود على الأرض المستأجرة من جهة إدارية أخرى – استناد امتناع جهة الإدارة عن منح ترخيص محطة وقود للمدعي إلى لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم التي تنص على وجوب ألا تقل المسافة بين محطة الوقود والتي تليها عن 20كم في نفس الاتجاه نفسه

راجع الحكم

مطالبة المدعي بإلزام جهة الإدارة بالسماح له بالاستمرار في أعمال البناء والتعمير في أرضه وتعويضه عن الضرر الذي لحقه بإيقاف المدعي عن البناء في أرضه بعد صدور رخصة له بذلك يعد مخالفة للمادة (125) من نظام الطرق والمباني حيث نصت على أن (كل شخص حصل على رخصة البناء لا يمكن توقيفه من الاستمرار في البناء المرخص له إلا بقرار قضائي من المحكمة الشرعية في قضايا التملك) – مؤدى ذلك: إلغاء القرار الإداري المتظلم منه؛ لأنه معيب بعيب عدم الاختصاص؛ إذ صدر من جهة لا تملك إصداره نظامًا – التعويض عن فقد وتلف المواد بسبب صدور القرار – عدم أحقية المدعي بالتعويض لأنه فرط في حفظها - إلغاء القرار المتظلم منه خير تعويض عن الأضرار المعنوية

راجع الحكم

مطالبة المدعي إلغاء قرار لجنة النظر في بلاغات الغش والتحايل – اختصاص لجنة النظر في بلاغات الغش والتحايل وقرارات سحب العمل ينحصر في النظر فيما إذا كانت المخالفات المنسوبة للمتعاملين مع الحكومة وكذلك قرارات سحب العمل منهم توجب منع وحظر التعامل معهم من قبل الحكومة لمدة محددة أو دائمة أم ل

راجع الحكم

مطالبة المدعي إلغاء القرار الصادر من لجنة التحقيق في مخالفات نظام المحاسبين القانونيين – لا يجب التظلم أمام الجهة الإدارية من قرارات لجنة التحقيق في مخالفات نظام المحاسبين القانونيين؛ لأن النظام نص على التظلم للديوان مباشرة، وتبقى مدة التظلم أمام الديوان خلال ستين يومًا من تاريخ العلم بالقرار إعمالاً لحكم المادة الثالثة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان

راجع الحكم

مطالبة المدعي إلغاء القرار الصادر بمعاقبته لقاء مخالفته نظام مكافحة التستر

راجع الحكم

وصول البضاعة للجمارك وانتهاء مدة ترخيص الاستيراد لا يحول بين المؤسسة المدعية وتمديد مدة الاستيراد بما يتفق مع مدة تصريح التصدير

راجع الحكم

مطالبة المدعي بإلغاء قرار اللجنة التأديبية لمأذوني عقود الأنكحة المتضمن إلغاء التصريح الممنوح له والمصادق عليه من الوزير المختص – يبرز عيب الشكل في حال مخالفة جهة الإدارة للقواعد الإجرائية والشكلية المقررة في النظام لإصدار القرار الإداري، سواء كانت تلك المخالفة بإهمال القواعد بصورة كلية أو جزئية، ومن ثم يكون القرار الصادر بالمخالفة لذلك معيبًا بعيب الشكل – استقر القضاء الإداري على التفريق بين نوعين من الشكليات من حيث ترتب البطلان، ففي حين يترتب على مخالفة الشكليات الجوهرية بطلان القرار؛ فإن مخالفة الإجراءات الثانوية لا يترتب عليها البطلان دائمًا، وأن الشكليات الجوهرية هي التي يترتب على إهمالها تقليل من الضمانات التي تحمي حقوق الأفراد

راجع الحكم

مطالبة المدعي إلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر المتضمن تغريمه خمسة آلاف ريال – صدور قرار بتغريم المدعي دون دعوته لسماع أقواله والتحقيق معه من قبل اللجنة المشكلة لذلك، إخلال بأهم الضمانات للأفراد في مواجهة الاتهامات المنسوبة إليهم وتمكينهم من الدفاع عن أنفسهم، وإهدار لفرصة تأكد الجهة الإدارية من ثبوت المخالفة في حق المدعي من عدمها – مقتضى ذلك صدور القرار بتخلف إجراء جوهري منصوص عليه نظامًا

راجع الحكم

مطالبة المدعي إلزام جهة الإدارة بتعويضه عن إغلاق محل مواد البناء الذي يملكه

راجع الحكم

مطالبة المدعي إلغاء قرار جهة الإدارة المتضمن الحسم من مرتباته -الحسم من مرتب الموظف يجب أن يكون مستندًا إلى وقائع ثابتة وفقًا لقواعد المسئولية- استناد جهة الإدارة في جزء من الحسم على ما ذكرت أنه إقرار من المدعي بمسئوليته عن الأرقام التي تخصه في الاتصالات، مع مسئوليته عن بقية الاتصالات لكونه مديرًا لوحدته -ثبوت إنكار المدعي لأية مسئولية له عن تلك الاتصالات مع اتهامه لزميله، وعدم ثبوت أي إقرار أو دليل على مسئوليته عن تلك الاتصالات، إضافة إلى كون هذه الاتصالات والتجاوزات وقعت خارج أوقات الدوام الرسمي،

راجع الحكم

طعن المدعي في قرار جهة الإدارة المتضمن فرض غرامة مالية عليه؛ لمخالفته نظام المطبوعات والنشر

راجع الحكم

قرار لجنة النظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر بتغريم المحررين في المجلة ورئيس تحريرها – حق التظلم منه أمام الديوان بالنسبة لمن صدر بشأنه حكم بنص المادة (40) من نظام المطبوعات والنشر خلال ستين يومًا من تاريخ الإبلاغ، وبالنسبة لمن لم يصدر بحقه قرار العقوبة فيكون محكومًا بالقاعدة العامة في الطعن على القرارات الإدارية، وتعتبر من صور الدعاوى المنصوص عليها في المادة (8/1/ب) والمبينة مواعيد إقامتها في المادة الثالثة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم – المتعين أن تكون العقوبة متناسبة مع المخالفة – صدور القرار بغير ذلك يجعله مشوبًا بعيب الإساءة في استعمال السلطة

راجع الحكم

المدعي يتظلم من القرار الصادر بتغريمه لقاء قطع كيبل هاتف – الدعاوى المتعلقة بالمادة (8/1/ح) من نظام الديوان لا تخل بحق ذوي الشأن في اختيار التظلم منها ابتداءً إلى الجهة الإدارية المختصة أو إلى سلطة أعلى خلال المدة المقررة نظامًا – بداية ميعاد الطعن أمام الديوان في هذه الحالة يكون من تاريخ إخطار الجهة الإدارية ذوي الشأن بقرارها النهائي برفض التظلم – سبب القرار هو محضر الضبط الموقع من المدعي ومندوب الاتصالات والمبين أن المدعي يدفع بعدم وجود شريط تحذيري على الكيبل وأن عمقه 30سم فقط – جواب مندوب الاتصالات تضمن وجود شريط تحذيري ورمل أحمر وأن عمق الكيبل 45سم – مناقضته ما دفع به المدعي في محضر الضبط يجب أن يكون صادرًا بموجب محضر فني يستند للواقع ويقوى على نقض ذلك الدفع خاصة أن الأصل عدم جود الشريط التحذيري – ضعف سبب القرار الإداري – أثره: إلغاء القرار.

راجع الحكم

مطالبة المدعي إلغاء قرار لجنة محاكمة مخالفي نظام الصيد والمناطق المحمية جزئيًا، فيما تضمنه من سجنه لمدة يومين، وأخذ التعهد الشديد عليه بعدم تكرار ما بدر منه – يجب أن يستند القرار الإداري إلى وقائع مادية صحيحة

راجع الحكم

المدعية تطلب إلغاء قرار جهة الإدارة (إدارة الوافدين) الصادر بتغريمها مبلغًا ماليًا لعدم إبلاغها عن تخلف عدد من المعتمرين – القضاء الإداري ينظر في القرارات الإدارية المطعون فيها ويبحث مدى مشروعيتها وموافقتها للنظام،

راجع الحكم

مطالبة المدعي إلزام جهة الإدارة بتنفيذ الأمر الصادر من الوزير وما بني عليه من إجراءات لبيعه محطة الوقود

راجع الحكم

القرار الوزاري المتظلم منه صدر بمعاقبة الشركة المدعية ألف ريال عن كل حالة تسمم؛ وإغلاق المطعم لمدة شهر والكتابة على واجهته (أغلق بسبب التسمم الغذائي)، واستند في صدوره على توصية اللجنة الثلاثية للتسمم الغذائي

راجع الحكم

القرار المتظلم منه صدر بإدانة المدعي بالحصول على تصاريح حج مزورة والمتاجرة بها، ومعاقبته بتغريمه مبلغ عشرة آلاف ريال

راجع الحكم

طلب المدعي إلزام الجهة الإدارية برفع يدها عن الأرض المملوكة له والمخصصة مرفق مدرسة بنات، وتمكينه من التصرف فيها أو تعويضه عنها بنزعها –امتناع الإدارة عن اتخاذ إجراءات نزع الملكية يعتمد من القرات المستمرة التي لا يتقيد الطعن فيها بمدة معينة

راجع الحكم

مطالبة المدعي إلغاء قرار جهة الإدارة الصادر باعتماد تنفيذ الشارع المقابل لمنزله؛ حسب التصميم الذي قررته يسبب ضررًا على منزله – جهة الإدارة بنت قرارها بما يحول دون تضرر المدعي ومجاوريه – ليس للمدعي حق التمسك بما جاء فيما اشتمل عليه تعهده من التزام جهة الإدارة؛

راجع الحكم

تظلم المدعي من قرار جهة الإدارة ببيع الزوائد التنظيمية المجاورة له لجاره – لا تملك جهة الإدارة حق الرجوع عن تصرفها بعدما باعت الزائدة لجار المدعي وأفرغتها له

راجع الحكم

مطالبة المدعي إلغاء قرار جهة الإدارة المتضمن نقل التشاليح (السكراب) إلى موقع آخر داخل المحافظة – المعول عليه للنظر في القبول الشكلي لدعوى الإلغاء هو القرار الإداري الذي أوقع أثرًا في مركز الطاعن وإبلاغه به مع اتخاذ الإجراءات التنفيذية الدالة على صيرورة القرار نهائيًا مؤثرًا – الأصل في القرارات الإدارية الصحة – عدم ثبوت أي عيب من عيوب القرار الإداري المعتبرة للإلغاء – مؤدى ذلك: رفض دعوى الإلغاء.

راجع الحكم

مطالبة المدعي إلغاء قرار جهة الإدارة الصادر بإغلاق المدرسة الأهلية التابعة له وسحب ترخيصها – القرار الإداري هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى النظم واللوائح، بقصد إحداث أثر نظامي يكون جائزًا وممكنًا نظامًا – لابد لصحة القرار الإداري من أن يصدر من سلطة مختصة بإصداره مطابقًا للأنظمة واللوائح شكلاً وموضوعًا،

راجع الحكم

مطالبة المدعي إلزام جهة الإدارة تسليمه أرضه، وإزالة الأسفلت وإعطاءه ترخيص بناء، مع تعويضه بأجرة المثل من تاريخ وضع جهة الإدارة يدها على الأرض

راجع الحكم

تظلم المدعي من قرار جهة الإدارة المتضمن تحويله من وظيفة تعليمية إلى وظيفة إدارية -سبق صدور حكم نهائي قضى بإلغاء قرار نقل المدعي إلى وظيفة إدارية بناءً على وجود عيب في شكل القرار تمثل في عدم عرض القضية على اللجنة المشكلة لدراسة قضايا المعلمين، وعدم موافقة صاحب الصلاحية على القرار

راجع الحكم

المدعي يطعن في قرار لجنة قيد وقبول المحامين بوزارة العدل، المتضمن رفض طلبه الترخيص له بمزاولة مهنة المحاماة على أساس أن القرار غير مسبب، وطلب إلغاءه، وإلزامها بالترخيص له – سبب القرار المطعون فيه هو إحالة المدعي من سلك القضاء على التقاعد للمصلحة العامة، ولا يتأتى في منحه الرخصة لذلك لتخلف شرط حسن السيرة والسلوك في حقه – نظام القضاء تضمن أن إحالة العضو القضائي لأمر يتعلق بالجانب المسلكي ينحصر في حالة "فقد الثقة والاعتبار"، وليس للمصلحة العامة، مستنده: المادة (51) من نظام القضاء – بذلك لا يتوجه دفع الجهة الإدارية أن إعفاء المدعي لحسن السيرة والسلوك المشروطين في المادة (2) من نظام المحاماة

راجع الحكم

طلب المدعي تخطيط جزء من الأرض التي اشتراها – قيام الجهة الإدارية بتطبيق مخطط المدعي على الطبيعة، وفي غير موقعه الصحيح، يستوجب إعادة تسليمه الموقع السليم للأرض، وإلغاء القرار السلبي بعدم التسليم – إنهاء التداخل بين ملك المدعي وملك الأمانة يقتضي تصفية ما قام المدعي ببيعه والتصرف فيه لآخرين من القطع غير المملوكة له، وتقدير أثمانها

راجع الحكم

مطالبة المدعي بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي المتمثل في امتناعها عن نقل المدعية إلى محافظة الإحساء حسب رغبتها الواردة في طلب النقل -بتطبيق الضوابط التي وضعتها جهة الإدارة لحركة النقل الخارجي على حالة المدعية يتبين أن جهة الإدارة لم تتجاوز في تطبيق تلك الضوابط ولم تتعسف في استعمال سلطتها المقررة بهذا الشأن- مؤدى ذلك: رفض الدعوى.

راجع الحكم

تظلم المدعي منه وتشكيل الجهة الإدارية لجنة لذلك عدلت تقديره إلى (مرضي) وهو التقدير المطعون فيه- المدعي لم يجر معه تحقيق أو يصدر ضده أي لفت نظر من قبل المدعى عليها قبل تقويم أدائه الوظيفي -حصوله في التقدير السابق على تقدير ممتاز وثناء مديره الطبي السابق عليه والشهادة بخبرته العملية وحسن معاملته لزملائه والجمهور وأن ما حصل عليه من تقدير لعام 1425هـ لا يمثل ما يستحقه -المدعى عليها لم توضح الضوابط والمعايير والمستندات التي تم بموجبها صدور القرار محل الطعن- أثره: إلغاء القرار.

راجع الحكم

المدعي معلم يطعن في قرار الجهة الإدارية امتناعها عن نقله من محافظة جدة إلى العاصمة المقدسة -الأساس والمبدأ في نقل موظفي الجهات الحكومية مكانيًا بمختلف وظائفهم: أن الموظف للوظيفة وليس العكس، فيرتبط الموظف بالوظيفة التي يشغلها ويقوم بمهامها في مكانها المحدد نظامًا- نظر الإدارة للصالح العام هو المنطلق لها في ترتيب شئون وظائفها وموظفيها، ومنها مكان الوظيفة التي يشغلها -ليس لزامًا على الجهة الإدارية إجابة طلب نقل موظفيها إذا رأت المصلحة خلاف ذلك ولها السلطة التقديرية في ذلك ما لم يظهر عيب الانحراف بالسلطة- مخالفة المدعى عليها للضوابط التي جعلتها لنقل من يتقدمهم المدعي لا يؤثر على قرارها؛ لأنه لا يمكن القول بأن الضوابط من اللوائح التي يجب التزامها؛ إذ لا وجود لأساس نظامي يلزم المدعى عليها بإصدار اللائحة وتطبيقها على معلميها-

راجع الحكم

مطالبة المدعي بإلغاء قرار جهة الإدارة المتضمن إيقافه عن العمل، مع صرف رواتبه خلال مدة الإيقاف، وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به ـ عدم تظلم المدعي من القرار لديوان المظالم خلال المهلة النظامية بعد رفض تظلمه من قبل وزارة الخدمة المدنية يجعل دعوى الإلغاء غير مقبولة شكلاً

راجع الحكم

دعوى المدعي بالمطالبة بمعاقبة موظفي الجهة الإدارية لتسببهم في فقدان ملفه ليس له صفة في رفعها: لأن دعاوى تأديب الموظفين ترفع من قبل هيئة الرقابة والتحقيق ـ أساس ذلك: نص الفقرة (هـ) من لمادة (8/ 1)من نظام الديوان ـ

راجع الحكم

الأصل في النظام أنه لا يسري بأثر رجعي ما لم ينص على خلافه – إذا وقعت وقائع في ظل نظام لا يعاقب عليها ذلك النظام، ثم صدر نظام آخر ينص على معاقبة تلك الوقائع لم يسر النظام الجديد على تلك الوقائع

راجع الحكم

مطالبة المدعي بإلغاء قرار طي قيده -عدم قبول دعوى الإلغاء لتأخر المدعي في رفع الدعوى ولعدم التقيد بالمواعيد المحددة بالمادة الثالثة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم- مطالبة المدعي بالتعويض عما فاته من رواتب وبدلات وما حرم منه من كسب بسبب قرار طي قيده -قرار جهة الإدارة بطي قيد المدعي جاء موافقًا لصحيح النظام ومطابقًا للوقائع التي بني عليها؛ لأن المدعي انقطع عن مقر عمله مدة طويلة

راجع الحكم

المدعي يتظلم من قرار لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الطبية الخاصة،

راجع الحكم