مطالبة المدعي بإلغاء قرار نقله إلى مدرسة أخرى في ذات المدينة ـ

راجع الحكم

المدعي يطعن في قرار لجنة الفصل في مخالفات نظام الاتصالات الصادر بتغريمه مبلغًا ماليًا لتقديمه خدمة الاتصالات الهاتفية باستخدام شرائح هاتف جوال مصرية دون ترخيص من هيئة الاتصالات – مقدم الخدمة حسب النظام هو من يقوم بنقل وتوجيه الإشارات على شبكات الاتصالات العامة – قيام المدعي باستخدام شرائح هاتف جوال مصري وتأجير المكالمات بطريقة غير مشروعة لا يعد تقديمًا لخدمة اتصالات، التي يتطلب لها ترخيص من هيئة الاتصالات – مؤدى ذلك: خطأ جهة الإدارة في تكييف الواقعة وتطبيق النظام – لا يشترط لقبول هذه الدعوى التظلم المسبق لجهة الإدارة لأنها داخلة في اختصاص الديوان بموجب الفقرة (ح) من المادة (8/1) من نظامه والمادة (38) من نظام الاتصالات، وهذه المادة لم تشترط ذلك وإنما جعلت الحق لمن صدر عليه قرار من اللجنة الطعن فيه أمام ديوان المظالم – أثره: إلغاء القرار.

راجع الحكم