الثابت أن المدعي تقدم إلى إدارة الجوازات بطلب تجديد الإقامات قبل انتهاء مدتها ولم يتأخر في ذلك – المادة (55) من نظام الإقامة أوجبت فرض الغرامة في حال التأخر عن التجديد دون عذر مشروع – القرار الإداري لابد لقيامه أن يكون مبنيًا على سبب يبرر إصداره والسبب هو الواقعة المادية التي تسبق القرار وتؤدي إلى اتخاذه فإذا لم يكن هذا السبب موجودًا قبل صدور القرار أو كان هذا السبب موجودًا

راجع الحكم