مطالبة المدعي بإلزام جهة الإدارة بالسماح له بالاستمرار في أعمال البناء والتعمير في أرضه وتعويضه عن الضرر الذي لحقه بإيقاف المدعي عن البناء في أرضه بعد صدور رخصة له بذلك يعد مخالفة للمادة (125) من نظام الطرق والمباني حيث نصت على أن (كل شخص حصل على رخصة البناء لا يمكن توقيفه من الاستمرار في البناء المرخص له إلا بقرار قضائي من المحكمة الشرعية في قضايا التملك) – مؤدى ذلك: إلغاء القرار الإداري المتظلم منه؛ لأنه معيب بعيب عدم الاختصاص؛ إذ صدر من جهة لا تملك إصداره نظامًا – التعويض عن فقد وتلف المواد بسبب صدور القرار – عدم أحقية المدعي بالتعويض لأنه فرط في حفظها - إلغاء القرار المتظلم منه خير تعويض عن الأضرار المعنوية

راجع الحكم

المدعي يعترض على القرار الإداري الصادر بالموافقة على توصيات لجنة مكافحة التستر بإدانته بمخالفة نظام مكافحة التستر، ومعاقبته بتغريمه مبلغ عشرة آلاف ريال، وشطب سجله التجاري، وإلغاء الترخيص، وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط محل المخالفة

راجع الحكم