مجرد التفاتة المدعي أثناء أداء الامتحان لا يصدق عليها أنها غش؛ لأن الالتفات المجرد أمر وارد وقد يصدر من الشخص عفويًا، وبالتالي لا يصح الاستناد على المادة (14/ب) من لائحة الاختبارات في معاقبته وأنها تبين أحكام الغش – إتلاف ورقة إجابة المدعي يضعف منهج جهة الإدارة في اتخاذ القرار – مؤدى ذلك: إلغاء القرار المتظلم منه.

راجع الحكم

الأعمال المصرفية هي (أعمال تسلم النقود كودائع جارية أو ثابتة وفتح الحسابات الجارية وفتح الاعتمادات وإصدار خطابات الضمان ودفع وتحصيل الشيكات أو الأوامر أو أذون الصرف وغيرها من الأوراق ذات القيمة وخصم السندات والكمبيالات وغيرها من الأوراق التجارية وأعمال الصرف الأجنبي وغير ذلك من أعمال البنوك) – الأفعال المنسوبة للمدعي لا تعد مزاولة للأعمال المصرفية؛ لأن المدعي لم يقم بعملية تحويل المبالغ المالية بنفسه، وإنما الذي قام بذلك هو المصرف، ومن ثم فإن ما نسب للمدعي في قرار اللجنة ليس فيه مخالفة نظام مراقبة البنوك – أثره: إلغاء القرار فيما يخص المدعي.

راجع الحكم

صدور القرار بتغريم البائع في تلك الحالة مخالف للنظام – أثره: إلغاء القرار.

راجع الحكم

جهة الإدارة قامت بتعويض المدعي طبقًا لأحكام نظام نزع الملكية القديم (1392هـ)– ثبوت كون قرار لجنة التقدير محل الدعوى وتشكيلها صدر بعد سريان أحكام النظام الجديد

راجع الحكم

يترتب على ذلك المساس بحق المدعي في الارتفاق بالشارع وإلحاق الضرر بملكه مما لا يسوغ معه أن تتجاوز الجهة الإدارية حدود سلطتها باستبدال جزء من الشارع بقسائم سكنية؛ مما يجعل القرار المتظلم منه مشوبًا بعيب الخطأ في تطبيق النظام – أثر ذلك: إلغاء القرار

راجع الحكم

التأخر في الإعلان بعد أخذ الموافقة من قبل جهة الإدارة طبقًا لظروف المدعي والجريدة لا يعد مخالفة نظامية، كذلك تكرار الإعلان بموافقة واحدة إذا لم يخرج عن الوجه المعتاد- المدعى عليها لم تقدم ما يثبت التحقيق مع المدعي من قبل لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة بالمخالفة لحكم المادة رقم (25/3/ل) من اللائحة التنفيذية للنظام

راجع الحكم

المدعي يتظلم من قرار تغريمه بسبب ما لاحظته المدعى عليها من كثرة الوصفات للأدوية الصادرة عن مؤسسته الطبية إضافة لوجود خلل في التنظيم داخل العيادة بالمخالفة للنظام

راجع الحكم