المدعي يعترض على القرار الإداري الصادر بالموافقة على توصيات لجنة مكافحة التستر بإدانته بمخالفة نظام مكافحة التستر

راجع الحكم

مطالبة المدعي بإلغاء القرار الصادر بمعاقبته لمخالفته نظام مكافحة التستر – دفع المدعي بأن علاقته مع الطرف السعودي إنما هي عقد رهن وأنه مرتهن للمال المرهون وهو المحل التجاري ضمانًا لاستيفاء حقوقه من الراهن وهو الطرف السعودي – إقرار الطرف السعودي بأن المحل التجاري عائد ملكيته للمدعي – مصادقة المدعي على إقرار السعودي – الرهن في حقيقته لا ينقل ملكية المال المرهون، ولا يصح أن تنسب معه الملكية للمرتهن، إنما هو احتباس للمال لقاء حق يمكن استيفاؤه، وغايته توثيق يجعل للمرتهن امتياز في استيفاء حقه منه لو أفلس الراهن – هذا الإقرار لا يعد منشئًا للحق، إنما هو كاشف للحال وزيادة استيثاق للمدعي وبراءة للذمة في حق الطرف السعودي – على فرض صحة تكييف العلاقة بأنها عقد رهن فإن الغاية منه تمكين المرتهن من استيفاء دينه ببيع المال المرهون، وذلك في حد ذاته تمكين للمدعي من ممارسة العمل التجاري لحسابه الخاص – الشهادة غير منتجة لأن الشاهد ينقل كلام المدعي ولم يحضر عقد الرهن – عدم قبول شهادة الشاهد

راجع الحكم