مطالبة المدعي إلغاء قرار جهة الإدارة الصادرة بتحويله من وظيفة معلم إلى وظيفة كاتب بالمرتبة الخامسة للوزير المختص نظاماً الحق في تحويل المعلم الذي صدر عليه حكم بعقوبة لا تصل إلى درجة الفصل من الخدمة إلى وظيفة إدارية – استناد القرار المتظلم منه إلى القرار الشرعي الصادر بمعاقبة المدعي لتوجيه التهمة إليه وعلى حكم ديوان المظالم رقم 58/د/تأ/1 لعام 1423 هـ بمعاقبة المدعي بحرمانه من علاوة دورية واحدة والتوصية في أسباب الحكم بتحويله إلى عمل إداري مؤدي ذلك: سلامة القرار المتظلم منه ـ أثر ذلك: رفض دعوى الإلغاء.

راجع الحكم

تظلم المدعي من قرار تحويله من وظيفة معلم إلى وظيفة إدارية ـ صدور حكم شرعي بمعاقبة المدعي بالسجن ثلاثة أشهر والجلد مائة وعشرين جلدة؛ لقاء تهمة شرب المسكر وهروبه بعد صدمه السيارة واكتساب الحكم القطعية، كما أنه صدر حكم ديوان المظالم بمعاقبة المدعي بحسم راتب شهر من صافي مرتبه، وأصبح الحكم نهائياً بفوات مواعيد الطعن عليه؛

راجع الحكم