يهدف المدعي إلى تعويضه عما اقتطع من أرضه زيادة عن النسبة التخطيطية النظامية المجانية (33%) –لحق الملكية حصانة تدرأ عنه الاعتداء كأصل عام، إلا أنه استثناء منه وإيثارًا للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة للأفراد جاز نزع الملكية الخاصة كليًا أو اقتطاع أجزاء منها، دون إهدار حقوق الأفراد في ذلك - إذا جاوزت جهة الإدارة النسبة التي قررها ولي الأمر فإنها تكون ملزمة عندئذ بالتعويض العادل؛ إذ لا يصح أن تقف الإدارة موقف المغتصب، وهي المكلفة أصلاً بحماية حقوق الأفراد وممتلكاتهم.

راجع الحكم