قرار الجهة الإدارية بإلزام المدعي بإزالة المباني الزائدة عن الرخصة الممنوحة له وإقرار المدعي بتبلغه بالقرار قبل صدوره، وصدور القرار لاحقًا بذات المضمون يقتضي أن يتظلم منه للجهة الإدارية مصدرته خلال ستين يومًا من تاريخ صدوره – عدم تظلمه بعد ذلك، وإقامة الدعوى بعد الميعاد مؤداه: عدم قبول الدعوى شكلاً. امتناع المدعى عليها عن إعطاء المدعي ورقة لإطلاق التيار الكهربائي؛ مستندة لوجود الزيادة المخالفة في المبنى عما هو موجود بالرخصة الصادرة له والتي توجب أحكام اللائحة إزالتها – إعطاء ورقة إطلاق التيار يقتضي أن يكون المبنى خاليًا من المخالفات، وليس ثمة مانع من وصول الخدمات له، امتناعها في ظل ذلك يكون مشروعًا – اعتبار أن الإزالة تضر بالمبنى من الناحية الإنشائية إنما يكون – حسب اللائحة – من مكتب هندسي مؤهل من الوزارة – أي شهادة سوى ذلك لا يعتد بها.

راجع الحكم