بطلان القرار يستتبع بطلان القرار المقام عليه أساس ذلك.

راجع الحكم

(211) (29) ترخيص بالبناء - إلغاء قرار جهة الادارة برفض صرف ترخيص التسوير للمدعى ما لم يقدم تعهداً بإزالته عند طلبها - الثابت ان قطعة الارض المملوكة للمدعى مساحتها بصك الملكية 20م× 20م وعلى الطبيعة 19.5م× 19.5م وأن جميع قطع المخطط محددة بذات المقدار وفقاً لكتاب الشئون الهندسية بالبلدية, كما يتبين ان جهة الادارة قصرت ابعاد المبانى المرخص بإقامتها على أرض المدعى على 14.5م × 19.5م مما أدى الى ترك مساحة خمسة أمتار بطول الناحية الغربية مجاوراً للجيران فضاءً دون بناءً ولا تحقق تلك المساحة المتروكة وفقاً للثابت من الاطلاع على المخطط المعتمد أى مصلحة للتنظيم أو فائدة للشوارع لعدم اتصالها بأى منهما لكونها محصورة بين مبانى المدعى والجيران, فإنه لا يكون هناك محل أو اساس للامتناع عن الترخيص بتسويرها أو لإلزام المدعى بإزالتها استناداً لتلك الأسباب.

راجع الحكم

(30) نظام حماية المرافق العامة الصادر بالمرسوم الملكى رقم م/ 62 وتاريخ 20/12/1405هـ - قيام المدعى بقطع كيبل هاتفى أثناء قيامه بالحفر داخل أرضه لبناء سكن خاص لأن الكيبل يمر بأرضه بحوالى متر - المدعى كان يمارس حقوق الملكية الخاصة وكان يحدد بالمرفق مع ثبوت قطع الكيبل قبل ذلك داخل أرض المتظلم ان يسارع الى تحويل مساره. أو يؤمنه من أى قطع بما لديه من امكانيات فنية ومالية - خطأ المرفق يستغرق خطأ المتظلم مما لا يجوز معه تحميله المسئولية - إلغاء القرار الصادر من وزارة البرق والبريد والهاتف بإلزام المتظلم بدفع مبلغ (3156) ريالاً مقابل قطع الكيبل.

راجع الحكم

(31) إلغاء القرار الصادر من وزارة البرق والبريد والهاتف بتغريم إحدى البلديات مقابل (كما جاء بالأصل) (32) نظام المؤسسات الطبية الخاصة طبقاً للمادتين (29، 30) من هذا النظام فإن تطبيق العقوبات الواردة يكون بواسطة اللجان التى يشكلها وزير الصحة وتعتمد قراراتها من الوزير أو من يفوضه - ليس لإدارة الرخص الطبية ولا المشرف العام على ادارة التموين والرخص توقيع تلك العقوبات أو تعديل العقوبات التى توقعها اللجان المختصة - الثابت ان القرار الصادر من اللجنة المختصة تم تعديله بناءً على ما ارتأته ادارة الرخص الطبية بزيادة العقوبة, وتم تعديله أيضاً بمعرفة المشرف العام على ادارات التموين والرخص بإضافة عقوبة انذار المتظلم بسحب ترخيصه وإلزامه بتغيير المدير الفنى الى مدير سعودى مؤهل - القرار الذى اعتمده الوزير المختص هو القرار المعدل وليس القرار الصادر من اللجنة المختصة مما يجعله باطلاً واجب الالغاء لصدوره بالمخالفة للقواعد النظامية - تأييد الحكم فيما انتهى اليه من نتيجة للأسباب المتقدمة وما لا يتعارض معها من أسباب الحكم.

راجع الحكم

(34) إلغاء قرار وزارة المالية بإلزام المدعى بدفع مبلغ مليون وستمائة وثلاثة آلاف وستمائة وأربعين ريالاً قيمة نصيبه فى الخسارة التى لحقت الخزانة العامة من جراء اشتراكه فى جريمة تزوير وترويج طوابع حكومية - ذلك أن الأمر السامى الصادر بشأن المهتمين بعد انتهاء التحقيقات قسم المتهمين الى قسمين مزورين ومروجين وعاقب كل مزور ومروج فى المجموعتين بالسجن والغرامة وألزامهم بأداء الخسارة التى لحقت الخزانة العامة - المدعى لم يدرج بأى من المجموعتين وانما أدرج ضمن مجموعة أخرى ضمت أربعة متهمين اكتفى بالنسبة لهم بما قضوه فى السجن وبرد ما كسبوه فقط لدورهم الثانوى فى القضية ومن ثم لا يجوز إلزام المدعى بالمساهمة فى الخسارة التى لحقت الخزانة العامة.

راجع الحكم

(213) (35) الترخيص الادارى بمزاولة نشاط معين لا يعطى لصاحبه حق دائم بل مجرد ميزة وقتية يمكن سحبها أو عدم تجديدها إذا ما توافرت الأدلة على مخالفته لشروط الترخيص - قرار جهة الادارة بإلغاء الترخيص الصادر للمدعى بافتتاح روضة اطفال استناداً الى اخلاله بالشروط والواجبات المنصوص عليها فى لائحة تنظيم المدارس الأهلية وفقاً لما ثبت من تقارير الزيارات الفنية والادارية - ثبوت ان أحد الأسباب الرئيسية التى استندت اليها جهة الادارة فى هذا القرار هو أن المدعى يستغل جزءاً من المبنى مسكناً له ولعائلته وجزءاً أخر كمؤسسة لاستقدام الايدى العاملة وثبوت عدم صحة هذا السبب وفقاً لتقرير أعدته لجنة شكلها أمير المنطقة وأوردت فى تقريرها بتأكدها من أنه لا يسكن فى الروضة ولا توجد محلات تستغل فيها للبيع أو الشراء

راجع الحكم

(36) قيام جهة الادارة بهدم أحد مبانى الوقف بالمخالفة لنصوص النظام ودون اخطار ناظر الوقف - طبقاً للفقرة جـ/ 1 من المادة (31) من نظام الطرق والمبانى يتم تكليف ناظر الوقف (214) بإجراء هدم المبانى الأيلة للسقوط ان كان له غله أو كان الواقف واحداً أو كان الوقف أهلياً–اذا لم يكن للوقف غله تعين على البلدية اجراء الهدم والصرف عليه من صندوقها من بند المصاريف غير العادية–ثبوت عدم وجود غله للوقف اضافة الى وجود تناقض بين تقرير جهة الادارة وحجة الوقف وأقوال الشهود حول مساحة الوقف وحالته وعدم اتباع جهة الادارة للاجراءات المحددة بالنظام يجعل قرارها بإلزام الوقف بقيمة الهدم والازالة غير قائم على أسباب صحيحة مما يتعين معه الغاؤه

راجع الحكم

(28) الغاء قرار اللجنة الفرعية لتخطيط وتطوير منطقة عسير وما ترتب عليه من اصدار رخصة بناء لأحد المواطنين من البلدية بإقامة قصر أفراح فى ملكه - أنه وان كان الأمر السامى رقم 4/س/7783 فى 25/7/1404هـ لم يتضمن وضع شروط وضوابط لإقامة قصور الافراح بل تضمن فقط ابلاغ البلديات بتخصيص اراضى مناسبة واعداد مواصفات للمبانى وعرضها على الراغبين فى اقامة تلك المبانى واستخدامها مقابل ايجارات معتدلة، إلا ان سلطة الادارة ليست مطلقة فى ذلك وانما مقيدة بما تفرضه الاحكام الشرعية والقواعد النظامية - الثابت ان الارض التى منحت عنها الرخصة مخصصة للسكن طبقاً للمخطط المعتمد وقد تملكها على هذا الاساس، وان مجاوريها أقاموا مساكنهم على هذا الاساس - أخطأت جهة الادارة بالموافقة على تخصيص الارض لغير الغرض المخصصة له دون موافقة المجاورين - مبين من مطابقة المخطط ان الشوارع المحيطة بالارض ضيقة مما يعنى ان استخدامها فى هذا الغرض سيسبب أضراراً كثيرة للمجاورين وذلك يصم قرار جهة الادارة بعيب اساءة استعمال السلطة ويتعين معه بالتالى إلغاؤه

راجع الحكم

(37) لائحة تنظيم المدارس الأهلية الصادرة برقم99629/2/1 وتاريخ24/9/1395هـ - حددت هذه اللائحة واجبات الروضة الاهلية وأجازت لجهة الادارة إلغاء الترخيص فى حالات معينة–التقارير المعدة عن الروضة محل الدعوى لم تقطع برأى موحد يفيد سوء حالتها وافتقادها الى المستلزمات الاساسية ،وبعض هذه التقارير ثبت عدم صحته– صدور تقرير من الموجهة المختصة يفيد تحسن حالة الروضة واستكمال صاحبها للملاحظات السابقة عليه فى الفترة من صدور قرار الغلق المطعون فيه وبين تاريخ بدء السنة الدراسية التالية كان يوجب على جهة الادارة اعادة معاينة الروضة قبل تحويل قرار الغلق من مجرد انذار الى قرار نافذ المفعول وفقاً لما تتطلبه اللائحة –عدم القيام بذلك وانفاذ القرار رغم ماتقدم يصم القرار بالبطلان ويوجب الحكم بإلغائه

راجع الحكم

تشكيل لجنة تقدير التعويض على خلاف قرار مجلس الوزراء رقم 394 بتاريخ 25/3/1398هـ يقع باطلاً مما يبطل عملها والقرارات الصادرة منها .

راجع الحكم