منذ ساعات

الملف الصحفي

حدود مسؤولية العامل وأشياء أخرى «المطالعة السادسة»

جريدة الاقتصادية الاثنين 12 محرم 1426هـ - 21 فبراير 2005م – العدد 4151

حدود مسؤولية العامل وأشياء أخرى «المطالعة السادسة»

د. حسن عيسى المل
في هذه المطالعة سنتعرف على موقف مشروع نظام العمل من شروط العمل وظروفه التي نص عليها المشروع في الباب السادس منه ، منوهين إلى أن المقصود بشروط العمل وظروفه هو الأجور وساعات العمل وفترات الراحة والراحة الأسبوعية والإجازات على النحو التالي:
1 ـ الأجور أ) لم يحدد ''المشروع'' حداً أدنى للأجور، وقد فوض مجلس الوزراء عند الاقتضاء تحديد حد أدنى للأجور بناءً على اقتراح من وزير العمل. ب) أوجبت المادة التسعون دفع الأجر بالعملة الرسمية للمملكة وبالتالي لا يجوز دفعها بغير هذه العملة ولو اتفق الطرفان على خلاف ذلك. كما أوجبت هذه المادة دفع الأجر أثناء ساعات العمل بحيث لا يكلف العامل بالحضور لاستلام راتبه خارج الساعات المعتادة للعمل، مع جواز دفع الأجور عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة. ج) ميز ''المشروع'' بين عمال المشاهرة وعمال اليومية وعمال القطعة، إلا أنه أوجب أن يدفع الأجر كل أسبوع على الأقل بما في ذلك العمال بالقطعة، الذين أوجب النظام أن يدفع لهم كل أسبوع أجراً يتناسب مع ما أنجزوه من العمل على أن يدفع المتبقي خلال أسبوع من إنجازهم العمل. 2 ـ تسبب العامل في إتلاف أو فقد آله أو منتج أجازت المادة الحادية والتسعون لصاحب العمل أن يقتطع صاحب العمل من أجر العامل المبلغ اللازم لإصلاح ما أفسده العامل شريطة ما يلي: ـ أ)أن يتسبب العامل في فقد أو إتلاف أو تدمير آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو في عهدة العامل. ب) أن ينشأ ذلك عن خطأ العامل أو مخالفته تعليمات صاحب العمل، ولم يكن ناشئاً عن خطأ الغير أو بسبب قوة قاهرة. ج) ألا يزيد ما يقتطع من أجل العامل عن أجر خمسة أيام في كل شهر. د) لصاحب العمل أن يتظلم بطلب أكثر من ذلك إذا كان للعامل مال آخر يمكن الاستيفاء منه، كما أن للعامل أن يتظلم مما نسب إليه أو من تقدير صاحب العمل للتعويض أمام هيئة تسوية الخلافات العمالية، وعلى صاحب العمل أن يرد للعامل خلال أسبوع ما زاد على ما حكمت به الهيئة. ويسقط حق أي من الطرفين في التظلم بعد مرور خمسة عشر يوم عمل، تبدأ لصاحب العمل من تاريخ اكتشاف الواقعة، وللعامل من تاريخ إبلاغه بما نسب إليه. 3 ـ الحسم من أجر العامل أ) حظرت المادة الثانية والتسعون حسم أي مبلغ من أجر العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه إلا في حالات تم النص عليها حصراً، وهي استرداد قروض صاحب العمل بحد أعلى 10% من أجره، واشتراكات التأمينات الاجتماعية وأي اشتراكات أخرى مستحقة على العامل ومقررة نظاماً، واشتراكات العامل في صندوق الادخار، أقساط بناء مسكن بقصد تمليكه للعامل، الغرامات النظامية، أي دين يصدر به حكم قضائي على ألا يزيد على ربع الأجر المستحق للعامل ما لم يتضمن الحكم خلاف ذلك، وبعد استيفاء دين النفقة ودين المسكن والمأكل والملبس. ب) من الجديد في ''المشروع'' أنه أذن للعامل بالموافقة الخطية على حسم جزء من أجره لقاء حقوق خاصة، حيث إنه ومن خلال تطبيق النظام الحالي تبين إحجام صاحب العمل عن إقراض العامل مبالغ كبيرة لا يستطيع استردادها إلا بعد سنوات قد تعوق إنهاءه لعقد العمل. إلا أن هذا الجديد لم يترك على إطلاقه حيث حظرت المادة الثالثة والتسعون على صاحب العمل في جميع الأحوال أن يحسم نسبة تزيد على نصف أجر العامل الشهري، ما لم يثبت لهيئة تسوية الخلافات العمالية إمكانية الزيادة في الحسم، مع سلطة تقديرية بخفض نسبة الحسم إلى ربع الراتب إذا ثبت لها حاجة العامل لذلك. د) حظرت المادة الرابعة والتسعون الحسم دون موافقة كتابية من العامل، أو لقاء حقوق خاصة غير تلك المنصوص عليها حصراً في المادة الثانية والتسعين، وأضيف لها التأخير في دفع الراتب دون مسوغ مشروع، وأجازت للعامل أو مدير مكتب العمل في الحالتين أن يتقدم بطلب لهيئة تسوية المخالفات العمالية كي تأمر صاحب العمل برد ما حسمه دون وجه حق، ويدفع له أجوره المتأخرة، مع سلطة الهيئة إن رأت ذلك أن توقع غرامة على صاحب العمل لا تتجاوز ضعف ما حسم، أو ضعف قيمة الأجر المتأخر. ما يعيب هذه المادة هو أنها لم تحدد مدة زمنية يعتبر فيها صاحب العمل متأخراً عن دفع الأجر، وربما عولج ذلك في اللائحة التنفيذية. 4 ـ طرق تحديد الأجر ونوع الخدمة إذا خلا منها عقد العمل أو لائحة التنظيم حددت المادة الخامسة والتسعون طرق تحديد الأجر ونوع الخدمة الواجب على العامل أداؤها في حالة خلو عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل من أي منهما وفق الترتيب التالي: ـ أ) الأخذ أولاً بالأجر المقدر لعمل من ذات النوع في المنشأه إن وجد. ب) إذا لم يوجد عمل من ذات النوع، قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدي فيها العمل. ج) إذا لم يوجد أي من المعيارين لتقدير الأجر، كان على هيئة تسوية المنازعات العمالية تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة. 5 ـ تقدير الأجر للعمل بالقطعة أو الإنتاج يتم تقدير الأجر للعمل على أساس القطعة أو الإنتاج لغرض حساب أي من الحقوق المقررة للعامل في النظام، وفق متوسط الأجر الذي تقاضاه العامل عن أيام عمله الفعلية في السنة الأخيرة من خدمته. 6 ـ تقدير الأجر للعمل بالعمولة أو النسبة المئوية من المبيعات ما يفرق بين العمل بالقطعة والعمل بالعمولة أو النسبة المئوية هو كون أجر العامل في الأخيرة متذبذب من شهر لآخر ومن سنة إلى أخرى، ولذلك قرر ''المشروع'' طريقة حسابية مختلفة بحيث تحسب على أساس متوسط الأجر اليومي لما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة من خدمته مما يعني عدم تقسيم الدخل السنوي على 365 يوماً وإنما على أيام العمل الفعلية فقط مما يرفع متوسط الأجر اليومي. 7 ـ أجر مدة توقيف العامل أو احتجازه لدى الجهات المختصة: ـ أ) على صاحب العمل أن يستمر في دفع 50% من أجر العامل إذا كان التوقيف أو الاحتجاز له علاقة بقضية تتصل بالعمل أو بسببه. ب) ويستمر الدفع حتى الفصل في القضية أو مرور مائة وثمانين يوماً على التوقيف أو الاحتجاز أيهما أقرب. ج) إذا برئ العامل أو حفظ التحقيق لعدم ثبوت ما نسب إليه، فإن على صاحب العمل رد ما حسمه إلى العامل. د) إذا أدين العامل، فلا يستعاد منه ما صرف له ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك. 8 ـ ساعات العمل أ) حظرت المادة الثامنة والتسعون تشغيل العامل فعلياً، كقاعدة عامة، أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، تخفض للمسلمين في رمضان إلى ست ساعات في اليوم أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع. ب) في بعض الصناعات والأعمال التي لا يشتغل فيها العامل بصفة مستمرة، أو تتصف هذه الأعمال بالخطرة أو الضارة، فقد أجاز ''المشروع'' زيادة ساعات العمل إلى تسع ساعات أو تخفيضها إلى سبع ساعات في اليوم الواحد. واشترط ''المشروع'' للاستفادة من هذا الاستثناء أن يحدد بقرار من وزير العمل فئات العمال والصناعات والأعمال التي تخضع لهذا الاستثناء. ج) وفي استثناء آخر ورد في المادة المائة أجاز ''المشروع'' لصاحب العمل شرط حصوله على موافقة الوزارة، في المنشآت التي تؤدى فيها الأعمال بالتناوب، زيادة ساعات العمل على ثماني ساعات في اليوم أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، بشرط ألا يزيد متوسط ساعات العمل خلال ثلاثة أسابيع على ثماني ساعات يومياً أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعياً. 9 ـ فترات الراحة خلال اليوم ترك ''المشروع'' لصاحب العمل تنظيم فترات الراحة لعماله خلال اليوم وفق الضوابط التالية: ـ أ) ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متواصلة. ب) ألا تقل كل فترة راحة عن نصف ساعة. ج) ألا يبقى العامل في مكان العمل في اليوم الواحد أكثر من إحدى عشرة ساعة. د) لا تدخل فترات الراحة ضمن ساعات العمل الفعلية. ه ـ ) لا يكون العامل خلال أي فترة من فترات الراحة تحت سلطة صاحب العمل، وبالتالي لا يحق لصاحب العمل إلزام العامل بالبقاء في مكان العمل. و) يجوز لوزير العمل استثناء بعض الحالات والأعمال من فترات الراحة لأسباب فنية أو لظروف التشغيل. 10 ـ الراحة الأسبوعية نظمت المادة الرابعة بعد المائة وما تلاها الراحة الأسبوعية وفق الضوابط التالية: ـ أ) يوم الجمعة من كل أسبوع وكقاعدة عامة، هو يوم الراحة الأسبوعية لكل العمال، يجوز استبدال يوم آخر به في الأسبوع بعد إبلاغ مكتب العمل المختص، شرط تمكين العمال من القيام بواجباتهم الدينية. ب) يحظر استبدال تعويض نقدي بيوم الراحة الأسبوعية. ج) يجب ألا يقل يوم الراحة الأسبوعية عن أربع وعشرين ساعة متتالية، وبأجر كامل. د) استثناء مما ورد أعلا، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال ذات الطبيعة الخاصة، وبعد الاتفاق مع العامل وموافقة وزارة العمل، أن يتم تجميع الراحات الأسبوعية بحد أقصى ثمانية أسابيع، وأن يبدأ احتسابها من ساعة وصول العامل إلى أقرب مدينة تتوافر فيها المواصلات، وتنتهي حسب نص المادة الخامسة بعد المائة ساعة العودة إلى هذه المدينة، وهذا عيب في النص، إذ ما هو الحكم لو تأخر عن مباشرة العمل بسبب عدم توافر مواصلات تنقله إلى مقر عمله ساعة وصوله إلى هذه المدينة؟ 11 ـ ساعات العمل الإضافية أ) أجازت المادة السادسة بعد المائة لصاحب العمل عدم التقيد بأحكام المواد (98 ـ 101 ـ 104) المتعلقة بساعات العمل في حالات محددة، من بينها أعمال الجرد السنوي وإعداد الميزانية، والتصفية، وقفل الحسابات، والاستعداد للتخفيضات وفي المواسم، شرط ألا يتجاوز عدد الأيام التي يشتغل فيها العامل ثلاثين يوماً في السنة إضافة إلى العمل لمنع وقوع حادث خطير أو إصلاح ما نشأ عنه أو تلافي خسارة محققه لمواد قابلة للتلف، أو لمواجهة ضغط غير عادي في العمل، وفي الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى التي يحددها الوزير. ب) لا يجوز في جميع الأحوال السالفة أن تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في اليوم أو ستين ساعة في الأسبوع، وعلى الوزير تحديد الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية التي يسمح بها في السنة. ج) يحسب أجر الساعة الإضافية على أساس أجر الساعة مضافاً إليه 50% من أجره الأساسي اليومي أو الأسبوعي إذا كان التشغيل على أساس المعيار الأسبوعي، وتعد ساعات عمل إضافية جميع ساعات العمل التي تؤدى في أيام العطلات والأعياد. د) استثناء من المادتين (98 و101) المتعلقتين بحظر تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، وفترات الراحة اليومية، فقد استثنى ''المشروع'' من أحكامها الأشخاص الذين يشغلون مناصب عالية في المنشأة يتمتع شاغلوها بسلطات صاحب العمل على العمال، بالإضافة إلى الأعمال التجهيزية أو التكميلية السابقة على العمل أو اللاحقة له، وكذلك العمل المتقطع بالضرورة، وعمال الحراسة والنظافة عدا عمال الحراسة الأمنية المدنية، وذلك كله وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لنظام العمل. 12 ـ الإجازة السنوية أ) لا تقل عن واحد وعشرين يوماً في السنة، تزاد إلى ثلاثين يوماً بعد إتمام العامل خمس سنوات متصلة من الخدمة، ويدفع أجرها مقدماً. ب) يجب أن يتمتع بها العامل في سنة استحقاقها. ج) لا يجوز التنازل عن الإجازة أو تقاضي بدل نقدي عنها، وهذه من القواعد الآمرة التي لا يجوز الاتفاق على خلافها. د) يجوز قبض أجر الإجازة المستحقة، وكذلك نسبة ما قضاه منها في العمل، إذا ترك العامل العمل قبل استعماله. 13 ـ الاستثناءات الواردة على الإجازة السنوية أ) للعامل أن يؤجل إجازته السنوية أو أياماً منها إلى السنة التالية، شرط موافقة صاحب العمل. ب) لصاحب العمل الحق في تأجيل إجازة العامل لمدة لا تزيد على تسعين يوماً بعد نهاية سنة استحقاقها. ج) إذا اقتضت ظروف العمل استمرار التأجيل لأكثر من ذلك، وجب الحصول على موافقة العامل كتابة، على ألا يتعدى نهاية السنة التالية لسنة استحقاق الإجازة، بمعنى أن على صاحب العمل تمكين العامل من التمتع بإجازته ولو وافق العامل على استمرار تأجيلها. 14 ـ الإجازات الأخرى أ) إجازة الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وكان من المفترض النص على إجازة اليوم الوطني صراحة خاصة بعد صدور قرار بتعطيل الدوائر الحكومية الرسمية في هذا اليوم. ب) إجازة ليوم واحد، في حالة ولادة مولود له، وثلاثة أيام عند زواجه، وهنا كان يفترض النص على مرة واحدة خلال مدة معينة، وفي حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه. ج) إجازة لا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد على خمسة عشر يوماً لأداء فريضة الحج يدخل في حسابها إجازة عيد الأضحى المقررة لكافة العمال، وذلك إذا لم يسبق له أن أداها، وبعد مرور سنتين من الخدمة ولمرة واحدة، طوال مدة خدمته. د) للعامل المنتسب إلي مؤسسة تعليمية الحق في إجازة بأجر لتأدية الامتحان عن سنة غير معادة، لكامل عدد أيام الامتحان، وتصبح بدون أجر إذا كانت لسنة دراسية معادة، وذلك كله مشروط بتقديم العامل لصاحب العمل طلبا كتابيا قبل خمسة عشر يوما من موعد الامتحان مرفق به المستند اللازم، وكذلك ما يؤيد أداءه للامتحان، وإلا حرم من أجر الإجازة مع المساءلة التأديبية. هـ) للعامل الحق بموافقة صاحب العمل للحصول على إجازة دون أجر، ويوقف سريان عقد العمل خلالها إذا زادت على عشرين يوما، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. و) للعامل الذي يثبت مرضه، الحق في إجازة مرضية بأجر كامل عن الثلاثين يوماً الأول، وبثلاثة أرباع الأجر عن الستين يوماً التالية، ودون أجر للثلاثين يوماً التي تلي تلك، وذلك خلال السنة الواحدة، وتحتسب السنة الواحدة من تاريخ أول إجازة مرضية. ز) جزاء عمل العامل لدى الغير أثناء تمتعه بأي من الإجازات السالف ذكرها، هو حرمانه من أجرها واسترداد ما سبق أن دفع له من أجر. 15 ـ العمل بعض الوقت أ) سبق لي أن أوضحت في ''المطالعة الأولى'' كيف أن المادة السادسة من المشروع، قد قررت التعويض للعامل العرضي والموسمي والمؤقت وحرمت العامل لبعض الوقت من التعويض عندما لم تذكره من بين ما ذكرت من أنواع العمال، وها هي المادة التاسعة عشره بعد المائة تحيل إلى الوزير إصدار الضوابط والقواعد اللازمة لتنظيم العمل لبعض الوقت، مقررة عدم سريان أحكام هذا النظام إلا في الحدود التي يقررها الوزير، مستدركة سريانها على العامل بعض الوقت في حدود السلامة والصحة المهنية وإصابات العمل. ولما كانت إصابات العمل تتطلب التعويض، فلعل وزير العمل يستدرك عند إصدار الضوابط والقواعد بالنص على التعويض. ب) ومما يحسب لهذ ''المشروع''، أنه أغلق باب القياس، فنص على أنه لا يدخل في عداد ''العاملين لبعض الوقت'' العاملون طوال الوقت الذين يتأثرون بتخفيض جماعي ومؤقت لساعات عملهم العادية لأسباب اقتصادية أو تقنيه أو هيكلية. وإلى اللقاء في المطالعة السابعة..

محام وقانوني سعودي ورئيس اللجنة الوطنية للمحامين في مجلس الغرف

نظام العمل والعمال
مطالعات في مشروع نظام العمل
مطالعات في مشروع نظام العمل ... المطالعة الثالثة
مطالعة في مشروع نظام العمل (المطالعة الرابعة)

هل نجح المشروع في نزع ألغام نظام العمل الحالي؟
نحتاج إلى بيان في التسوية والحقوق في نظام العمل الجديد
الشورى يستكمل اليوم مناقشة نظام العمل الجديد
نشر مداخلات الأعضاء حول نظام العمل الجديد
نظام العمل والعمال الجديد
تطوير نظام العمل السعودي الحالي ضرورة لمواجهة التحديات الاقتصادية
أنهينا مشروع نظام العمل والعمال الجديد والحد الأدنى للأجور تحت الدراسة