منذ ساعات

الملف الصحفي

نحتاج إلى بيان في التسوية والحقوق في نظام العمل الجديد

جريدة الاقتصادية الاثنين 1425-12-06هـ الموافق 2005-01-17م العدد 4116

نحتاج إلى بيان في التسوية والحقوق في نظام العمل الجديد

د. حسن بن عيسى الملا
ولحساسية وضع العامل المالي وحاجته ومن يعوله الماسة إلى راتبه اعتبر المشروع حقوق العامل لدى صاحب العمل ديونا ممتازة من الدرجة الأولى أثناء قيام المنشأة وفي حالة إفلاسها أو تصفيته.
تم في المطالعة الأولى التعرض لعدد من مواد المشروع المتعلقة بالعمل بعض الوقت والأجر الأساسي والأجر الفعلي والفئات الجديدة من العمال التي شملها بحمايته وبطلان التنازل عن الحقوق وكتابة العقد بغير اللغة العربية واستخدام التقويم الميلادي وتضامن صاحب العمل الأصلي مع مقاوليه من الباطن فيما يتعلق بالمساواة بين حقوق ومميزات عمال الطرفين، وفي هذه المطالعة سأستعرض عددا من المواد على الشكل التالي:
1 ـ عشرة عمال يلزمون صاحب العمل بإعداد لائحة تنظيم العمل
كانت المادة 125 من نظام العمل الحالي توجب على صاحب العمل الذي يشغل 20 عاملا أو أكثر أن يقدم للوزارة للاعتماد لائحة تنظيم العمل تتضمن الأحكام الداخلية للعمل، وقلصت المادة الثانية عشرة من المشروع عدد العمال إلى عشرة.
واعتبرت المادة الثالثة عشرة من المشروع أن عدم صدور موافقة الوزارة أو اعتراضها على اللائحة خلال 60 يوما من تقديمها، فإن اللائحة المقدمة من صاحب العمل عند ذلك تصبح نافذة اعتبارا من انقضاء تلك المدة في مواجهة الوزارة، واعتبرت سكوت الوزارة بمثابة الموافقة الضمنية.
2 ـ على كل صاحب عمل أن يعين مديرا مسؤولا في كل فرع من فروعه
فرضت المادة السادسة عشرة على صاحب العمل أن يعين مسؤولا يمثله في مكان العمل، وهذا يعني في كل فرع من فروعه، وأن يبلغ مكتب العمل في منطقة عمله باسم المدير خلال سبعة أيام على الأكثر من تولي هذا المدير عمله لأول مرة أوعند تغييره سواء كان هذا المدير شريكا أو عاملا لدى صاحب العمل، وسواء كان مديرا منفردا أو تم اختياره من بين مجموعة من المديرين.
وإمعانا في التأكيد على هذا الالتزام اعتبرت المادة أن من يقوم فعلا بأعمال المدير أو صاحب العمل يعد لغرض تطبيق النظام مديرا مسؤولا في مواجهة الوزارة وإن لم يعين كذلك ويبلغ مكتب العمل باسمه.
ومع هذا فقد أبقى المشروع مسؤولية صاحب العمل في كل الأحوال قائمة بصفة أصلية.
3 ـ حقوق العمال عند انتقال ملكية المنشأة
عالجت المادة الثامنة عشرة من المشروع مشكلة كانت قائمة في ظل نظام العمال الحالي ألا وهي حقوق العمال عند انتقال ملكية المنشأة لمالك جديد أو تعرضت هذه الملكية أو كيانها القانوني للتغيير كالاندماج أو الاستحواذ أو الانفصال، فقررت ما يلي:
أ) من حيث المبدأ فإن الخلف والسلف مسؤولون بالتضامن عن حقوق العمال الناشئة عن المدة السابقة بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة.
ب) واستثناء من ذلك أجازت المادة للمنشآت الفردية فقط في حال انتقال ملكيتها إلى مالك جديد أن يتفق الخلف والسلف على انتقال جميع حقوق العمال إلى المالك الجديد شريطة موافقة العامل الخطية.
ولكيلا يحول عمال المنشأة الفردية دون إتمام الصفقة في حالة رفضهم انتقال حقوقهم إلى الخلف قررت المادة أنه في حالة رفض العامل انتقال حقوقه السابقة إلى المالك الجديد، فعليه طلب إنهاء عقده وتسليم مستحقاته من السلف.
4 ـ حقوق العمال ديون ممتازة من الدرجة الأولى
ولحساسية وضع العامل المالي وحاجته ومن يعوله الماسة إلى راتبه اعتبر المشروع حقوق العامل لدى صاحب العمل ديونا ممتازة من الدرجة الأولى أثناء قيام المنشأة وفي حالة إفلاسها أو تصفيته.
وفرضت المادة التاسعة عشرة إضافة إلى ما ورد أعلاه على المصفي أن يدفع للعامل مبلغا معجلا يعادل أجر شهر واحد قبل سداد أي التزامات أخرى بما في ذلك المصروفات القضائية ومصروفات الإفلاس والتصفية.
وغني عن البيان أن إعطاء صفة الديون الممتازة من الدرجة الأولى لحقوق العامل يعني أن على المصفي سدادها كاملة قبل أي دين آخر على المنشأة.
5 ـ إساءة استعمال أحكام النظام والضغط على حرية الآخر
نصت المادة العشرون من المشروع على ما يلي:
(لا يجوز لصاحب العمل أو العامل أن يقوم بعمل من شأنه إساءة استعمال أحكام هذا النظام أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذا لأحكامه، كما لا يجوز لأي منهما القيام بعمل من شأنه الضغط على حرية الآخر أو حرية عمال أو أصحاب عمل آخرين لتحقيق أي مصلحة أو وجهة نظر يتبناها مما يتنافى مع حرية العمل أو اختصاص الجهة المختصة بتسوية الخلافات).
شملت هذه المادة الكثير من الأحكام التي يجب على اللائحة التنفيذ ية تفنيدها وتفسيرها وضرب أمثلة لها، على سبيل المثال لا الحصر، في كل ما يتعلق بعلاقة العامل بصاحب العمل وعلاقة كل منهما بعمال وأصحاب العمل الآخرين.
إن أشكال (إساءة استعمال أحكام هذا النظام أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذا لأحكامه) يجب ألا تترك لاجتهاد الجهة المختصة بتسوية الخلافات، بل على اللائحة التنفيذية أن تضرب أمثلة لأشكال الإساءة لتهتدي بها الجهة المختصة بتسوية الخلافات عند النظر في الخلاف. فهذه المادة تفتح بابا واسعا للعامل وصاحب العمل لادعاء إساءة استعمال أحكام النظام، فالواقع العملي يعج بكثير من هذه الإساءات لا مجال لاستعراضها في هذه المطالعة.
كما أن ا لضغط على حرية الآخر أو حرية أو أصحاب عمل آخرين لتحقيق مصلحة) هو الآخر يحتاج إلى بيان وتفصيل، فهل يعد من سبيل الضغط مثلا إصرار العامل على الوجود في مكان عمله بعد فصله وقبل أن تبت الجهة المختصة في دعواه؟ ثم هل يعتبر من أشكال الضغط إغراء عمال صاحب عمل آخر للعمل لديه؟
6 ـ على الوزير التنسيق مع الجهات ذات العلاقة
شهدت الآونة الأخيرة صدور قرارات همايونية تؤثر وبشكل مفاجئ على دراسات الجدوى الاقتصادية لصاحب العمل، وعلى قدرته على الإنتاج بأيد مدربة لا تثقل حساب الأرباح والخسائر، فهل المادة الحادية والعشرون من المشروع التي ألزمت الوزير في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تعني وجوب التنسيق مع أصحاب العمل قبل صدور أي قرار يضر بسير استثماراتهم؟ أم أن عبارة كلما اقتضى الأمر ذلك التي ختمت هذه المادة تعفي الوزير من ذلك؟
7ـ لا عذر بعد اليوم للمتملصين من توظيف السعوديين
أ) من الجديد في المشروع ذي الأهمية القصوى محاولته سحب البساط من تحت أقدام أصحاب العمل المتدثرين برداء عدم توافر البيانات الصحيحة حول طالبي العمل السعوديين وعدم توافر المؤهلات لديهم للقيام بالعمل الشاغر، حيث ألزمت المادة الثانية والعشرون الوزارة بأن توفر وحدات للتوظيف دون مقابل لأصحاب العمل والعمال تكون مهمتها مساعدة العمال وأصحاب العمل على التواصل بحيث يحصل العامل على العمل المناسب وأصحاب العمل على العمال المناسبين عن طريق جمع المعلومات عن سوق العمل وتطورها وتحليلها وتوفيرها لهم، وتسجيل طالبي العمل والحصول على بيانات بالأعمال الشاغرة من أصحاب العمل وإحالة طلبات العمل للأعمال الشاغرة الملائمة وتقديم النصح والمعونة إلى طالبي العمل فيما يختص بالتأهيل والتدريب المهني أو بإعادة التدريب اللازم للحصول على الأعمال الشاغرة.
وفي سبيل تنفيذ المادة الثانية والعشرين ألزمت المادة الخامسة والعشرون من المشروع صاحب العمل بأن يرسل إلى مكتب العمل المختص خلال 15 يوما من شغور أو استحداث أي وظيفة بيانا بها وبيانا بأسماء جميع عماله مع ذكر وظائفهم ومهنهم وأجورهم وأعمارهم وأرقام رخص العمل لغير السعوديين، وتقريرا يقدمه صاحب العمل في شهر المحرم من كل عام يتضمن توقعاته للسنة التالية عن فرص العمل في منشأته، كما ألزمت المادة صاحب العمل بأن يرسل إلى وحدة التوظيف خلال أسبوع إشعارا يبين الإجراء الذي اتخذه بشأن توظيف المواطن الذي رشحته وحدة التوظيف.
ب) يتضح من كل مواد المشروع أنه وضع استجابة إلى متطلبات مرحلة مهمة من مراحل التنمية في المملكة، ولاستيعاب النمو السكاني في الأعمال المتاحة في القطاع الخاص، فضلا عما نصت عليه المادة الثالثة من أن (العمل حق للمواطن لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل). وجاءت المادة السادسة والعشرون لتلزم جميع المنشآت في مختلف أنشطتها وأيا كان عدد العاملين فيها باستقطاب السعوديين وتوظيفهم وفوق ذلك توفير وسائل استمرارهم في العمل عن طريق التوجيه والتدريب والتأهيل، وأوجبت على صاحب العمل ألا تقل نسبة عماله السعوديين عن 75 في المائة من مجموع عماله، ولوزير العمل وحده خفض هذه النسبة وبشكل مؤقت إذا تأكد له عدم توافر الكفايات الفنية أو المؤهلات الدراسية المطلوبة للعمل في طالبي العمل من السعوديين أو تعذر إشغال الوظائف بهم.
ج) وضبطا لفوضى التوظيف واشتغال العامل لدى أكثر من جهة أو تقديم طلب عمل لمكاتب التوظيف وهو على رأس عمل آخر خولت المادة السابعة والعشرون وزير العمل عند الاقتضاء أن يلزم أصحاب العمل في بعض النشاطات والمهن وفي بعض المناطق والمحافظات بعدم توظيف العمال إلا بعد تسجيلهم في وحدات التوظيف.
8 ـ الاهتمام بالأيدي العاملة المعوقة
ألزمت المادة الثامنة والعشرون أصحاب الأعمال بتوظيف ما لا يقل عن 4 في المائة من عماله من المعوقين المؤهلين ضمن الشروط والمعايير التالية:
أ) أن يستخدم صاحب العمل 25 عاملا فأكثر.
ب) أن تسمح طبيعة نشاطه بتشغيل المعوقين المؤهلين مهني.
وحرصت المادة على أن تحوي في طياتها عنصر تفعيلها وبقائها، فألزمت صاحب العمل بأن يرسل إلى مكتب العمل المختص بيانا بعدد الوظائف التي يشغلها المعوقون الذين تم تأهيلهم مهنيا وأجر كل منهم.
9 ـ ضعف القدرات بسبب إصابة العمل لا يجيز التسريح
وهذا ما يفهم من منطوق المادة التاسعة والعشرين التي قررت أن على صاحب العمل الذي أصيب عامله أثناء تأديته عمله ونتج عن ذلك نقص في قدراته المعتادة أن يوظفه في عمل آخر لديه يستطيع القيام به.
10 ـ العامل السعودي المعين من خلال مكاتب التوظيف الأهلية
بعد أن حظرت المادة الثلاثون على أي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمارس نشاط توظيف السعوديين أو نشاط استقدام العمال إلا بعد أن يرخص له من الوزارة، جاءت المادة التي تلتها لتحمي حقوق العمال السعوديين المعينين من خلال هذه المكاتب والتي احتال البعض عليهم بحيلة قانونية ربطتهم بعقود مع هذه المكاتب، وأصبح تشغيلهم لدى أصحاب العمل وكأنه OUT SOURCING يستعين من خلاله صاحب العمل في نشاطه بعمال مكاتب التوظيف الأهلية، فقررت هذه المادة أن العمال السعوديين الذين أسهمت المكاتب في توظيفهم والعمال الذين استقدمتهم نيابة عن أصحاب العمل مرتبطون بعلاقة عقدية مباشرة مع صاحب العمل. وإلى اللقاء في المطالعة الثالثة.

نظام العمل والعمال
نسعى لتوظيف ثلث العاطلين ونظام جديد للعمل والعمال يصدر قريباً ولا تغيير في المميزات الحالية
الشورى يستكمل اليوم مناقشة نظام العمل الجديد
نشر مداخلات الأعضاء حول نظام العمل الجديد
نظام العمل والعمال الجديد
تطوير نظام العمل السعودي الحالي ضرورة لمواجهة التحديات الاقتصادية
أنهينا مشروع نظام العمل والعمال الجديد والحد الأدنى للأجور تحت الدراسة