منذ ساعات

الملف الصحفي

مطالعات في مشروع نظام العمل ... المطالعة الثالثة

جريدة الاقتصادية الاثنين 1425-12-13هـ الموافق 2005-01-24م العدد 4123

مطالعات في مشروع نظام العمل ... المطالعة الثالثة

د. حسن بن عيسى المل
نصت المادة 37 على أنه (يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوبا ومحدد المدة وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدة رخصة العمل هي مدة العقد). ثم جاءت المادة 55 من (المشروع) لتستثني غير السعودي من اعتبار العقد مجددا لمدة غير محددة إذا ما استمر طرفاه في تنفيذه بعد انتهاء مدته الأصلية، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية تحكم انتهاء العقد. فهل التمييز في (علاقات العمل) بين السعودي وغير السعودي، مما تجيزه المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقعتها حكومة المملكة العربية السعودية؟
استعرضت في المطالعة الأولى عددا من المواد أهمها ما يتعلق بالتمييز بين (الأجر الأساسي) و(الأجر الفعلي) ومسؤولية صاحب العمل الأصلي التضامنية مع مقاوليه من الباطن في المساواة بين عما لهما في الحقوق والمميزات، تحت طائلة مسؤولية صاحب العمل الأصلي. وفي المطالعة الثانية، كيف عالج (المشروع) تهرب (صاحب العمل) عن مسؤولياته عن عماله في مواجهة (الوزارة) وإلزامه بتعيين مدير مسؤول في كل فرع من فروعه، وحقوق العمال عند انتقال ملكية المنشأة، واعتبار حقوقهم ديونا ممتازة من الدرجة الأولى، وكيف حد (المشروع) من إساءة استعمال أحكام النظام والضغط على حرية الآخرين، سواء كان ذلك بفعل من العامل أو صاحب العمل، وكيف ألزم (المشروع) وزير العمل بالتنسيق مع أصحاب العلاقة قبل إصدار أي قرار يمس باستثماراتهم، كذلك عرجنا على الهاجس الرئيسي في (المشروع) ألا وهو توظيف السعوديين وتدريبهم وتأهيلهم سليمين أو معوقين، وكذلك اعتبار العمال المعينين عن طريق مكاتب التوظيف الأهلية، عمالا لدى صاحب العمل. وكلما أمعنت في مطالعتي للنصوص، ازددت قناعة على أنه ما كان لمشروع نظام العمل أن يكون بهذا العدد الكبير من المواد التي تعالج شجونا يفترض أنها مرحلية كالسعودة وتشغيل الأجانب، التي كان من الأفضل تنظيمها في اللوائح التنفيذية بقرار من الوزير وتعديلها حسب متطلبات كل مرحلة بقرار منه. وفي هذه المطالعة سأستعرض بعض ما تلا تلك من مواد: 1 ـ شرعية هيمنة وزارة العمل على الاستقدام لكافة الأعمال. أ) نصت المادة 32 على أنه (لا يجوز الاستقدام بقصد العمل إلا بعد موافقة الوزارة). وإذا ما عدنا بالذاكرة إلى المواد الأولى من (المشروع) التي استثنت من الخضوع لأحكام (المشروع) بعض الفئات من العمال، فلا يجوز عقلا أن تهيمن (الوزارة) على كافة المستقدمين بقصد العمل مما لا يدخل ضمن الفئات الخاضعة (للمشروع) وإلا مارست فعلا ما سبق لها أن نهت من وهو إساءة استخدام مواد النظام. ب) جاء في المادة 33 التي نصت على أن (لا يجوز لغير السعودي أن يمارس عملا ولا يجوز أن يسمح له بمزاولته إلا بعد الحصول على رخصة عمل من الوزارة). فعلى أي أساس قانوني، يلزم من لا يخضع لنظام العمل بالحصول على رخصة عمل؟ ج) وجاءت القشة التي قصمت ظهر البعير في الفقرة (3) من المادة 33 التي عرفت المقصود بـ (العمل)، فأدرجت ضمنه (الخدمة المنزلية) التي خرجت بقوة القانون من مشروع نظام العمل، والتي تحكمها لائحة خاصة لخدم المنازل ومن في حكمهم. 2 ـ توظيف غير السعوديين والمعاهدات الدولية نصت المادة 37 على أنه (يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوبا ومحدد المدة وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدة رخصة العمل هي مدة العقد). ثم جاءت المادة 55 من (المشروع) لتستثني غير السعودي من اعتبار العقد مجددا لمدة غير محددة إذا ما استمر طرفاه في تنفيذه بعد انتهاء مدته الأصلية، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية تحكم انتهاء العقد. فهل التمييز في (علاقات العمل) بين السعودي وغير السعودي، مما تجيزه المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقعتها حكومة المملكة العربية السعودية؟ 3 ـ توظيف غير السعودي أو اشتغاله في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله: حظرت الماد 38 على صاحب العمل توظيف العامل غير السعودي في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله أو الاشتغال في غير مهنته (على سبيل التوقيت) قبل اتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة، والمقصود هنا تعديل المهنة في بطاقة الإقامة، ورخصة العمل. 4 ـ إعارة غير السعودي للعمل لدى طرف ثان حظرت المادة 39 على صاحب العمل بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة أن يترك صاحب العمل عامله للعمل لدى غيره، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب عمل توظيف عامل غيره، ولا أن يعمل العامل لحسابه الخاص أو أن يسمح له من قبل صاحب العمل بذلك. وما يؤخذ على هذه المادة، أنها أشارت إلى قواعد وإجراءات نظامية مقررة يمكن الاستثناء بموجبها، دون أن تذكر أين وردت هذه القواعد والإجراءات ليعود لها صاحب العمل والعامل، ولم تفعل كما فعلت المادة 41 التي أحالت إلى اللائحة التنفيذية لتحديد شروط الاستقدام، ونقل الخدمات، وتغيير المهنة، وضوابط ذلك وإجراءاته. 5 ـ من يتحمل الرسوم والنفقات المتعلقة بالعامل غير السعودي؟ ورد في الفقرة (1) من المادة 40 تفصيل لهذا على الشكل التالي: أ) صاحب العمل هو الذي يتحمل رسوم استقدام العامل، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدها وما يترتب عليها من غرامات تأخير، ورسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين، وفي هذه الحالة الأخيرة، كان على هذه الفقرة من المادة أن تشترط ألا يعود سبب إنهاء العلاقة بين الطرفين للعامل، وذلك لأن المادة في فقرتها الثانية، حملت العامل نفقة عودته إلى بلده في حالة عدم صلاحيته للعمل أو إذا رغب في العودة إلى بلده دون سبب مشروع. ب) حملت الفقرة (3) صاحب العمل الذي يرغب في نقل خدمات العامل إليه رسوم نقل الخدمة، من تعديل رخصة العمل إلى رسوم نقل الكفالة وخلافه. ج) كما ألزمت الفقرة (4) صاحب العمل، نفقات تجهيز جثمان العامل في حالة وفاته ونقله إلى البلد الذي أبرم فيه عقد العمل أو التذي استقدم منها العامل، ما لم يتم دفنه بموافقة ذويه داخل المملكة، أو التزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بذلك. 6 ـ إلزام صاحب العمل بتدريب وتأهيل 6 في المائة من عماله سنويا دون إخلال باتفاقيات الامتياز أ) ألزمت المادة 42 كل صاحب عمل أن يعد عماله السعوديين وتحسين مستواهم في كافة أعماله من فنية وإدارية ومهنية بهدف إحلالهم تدريجيا في الأعمال التي يقوم بها غير السعوديين من عماله. وزيادة على ذلك ولغرض التحقق والمتابعة من وزارة العمل فإن عليه أن يعد سجلا خاصا يقيد فيه أسماء العمال السعوديين الذين أحلهم محل غير السعوديين. ب) وتأكيدا لمضمون هذه المادة، فقد حددت المادة 42 نسبة 6 في المائة من مجموع عمال صاحب العمل إذا كان يشغل 50 عاملا فأكثر، وعلى صاحب العمل أن يختار هذه النسبة من بين عماله السعوديين ويقوم بتدريبهم وتأهيلهم وأعطت هذه المادة لوزير العمل حق رفع هذه النسبة في بعض المنشآت التي يحددها الوزير بقرار منه. الاستثناء الوحيد الوارد في هذه المادة هو ألا يخل تطبيقها بما تنص عليه اتفاقيات الامتياز وغيرها من الاتفاقيات من شروط وقواعد خاصة بالتدريب والتأهيل والتعليم والابتعاث. 7 ـ التأهيل والتدريب ) أفرد (المشروع) لعقد التأهيل والتدريب خمس مواد، ابتدأها بتعريف العقد بأنه عقد يلتزم بمقتضاه صاحب العمل بتأهيل أو تدريب شخص لإعداده في مهند معينة، وغني عن البيان أن المقصود به تدريب السعوديين لا غيرهم. ب) واشترطت المادة 46 أن يكون العقد مكتوبا، وأن يحدد فيه نوع المهنة المتعاقد للتدريب عليها، ومدة التدريب ومراحله المتتابعة، ومقدار المكافأة في كل مرحلة، شريطه ألا ترتبط المكافأة بالقطعة أو الإنتاج. وحسنا فعل (المشروع) حيث استعمل كلمة (مكافأة) ولم يستعمل (الأجر) للتمييز بين هذا العقد وعقد العمل، خاصة وأن (المشروع) خص هذا العقد بقواعد ذات آثار قانونية خاصة به. ج) أعطت المادة 47 الوزير الحق أن يلزم المنشآت التي يحددها بقرارات منه بقبول عدد أو نسبة محددة من طلاب الكليات والمعاهد والمراكز وخريجيها، على أن يتم الاتفاق بين الوزارة والمنشأة على شروط وأوضاع ومدد ومكافآت المتدربين. د) تبني (المشروع) في عقد التأهيل والتدريب مبدأ (رضائية العقود) فأجاز لكل من صاحب العمل والمتدرب إنهاء العقد بإخطار للطرف الآخر مدته أسبوع، لا يقلل من ذلك كون المادة 48 قد ربطت الإنهاء بأن يلمس صاحب العمل من المتدرب عدم قابليته أو قدرته على إتمام إكمال برامج التدريب بصورة مفيدة. هـ) أجازت المادة 48 لصاحب العمل أن يلزم المتدرب بأن يعمل لديه بعد انقضاء مدة التدريب، مدة مماثلة لمدة التدريب بحد أقصى مدته سنة. ولو أنني لا أرى إجراء تنفيذيا فعالا متوافرا في وقتنا الحاضر يستطيع من خلاله صاحب العمل إلزام متدرب بالعمل لديه رغم أنفه، فضلا عن أن ذلك قد يؤذي صاحب العمل نفسه، إلا أنني قرأته حافزا معنويا لصاحب العمل شح مثيله في (المشروع). 5 ـ أعطت المادة 49 (المتدرب) بعقد تدريب حق الاستفادة من أحكام النظام المتعلقة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية والحد الأقصى لساعات العمل وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، وقواعد السلامة والصحة المهنية وإصابات العمل، وسقط سهوا حق (المتدرب) في التعويض عن الإصابات، الذي حرم منها (العامل لبعض الوقت)، وأعطي للعامل العرضي والموسمي والمؤقت. وإلى المطالعة الرابعة..

نظام العمل والعمال
نسعى لتوظيف ثلث العاطلين ونظام جديد للعمل والعمال يصدر قريباً ولا تغيير في المميزات الحالية
الشورى يستكمل اليوم مناقشة نظام العمل الجديد
نشر مداخلات الأعضاء حول نظام العمل الجديد
نظام العمل والعمال الجديد
تطوير نظام العمل السعودي الحالي ضرورة لمواجهة التحديات الاقتصادية
أنهينا مشروع نظام العمل والعمال الجديد والحد الأدنى للأجور تحت الدراسة