منذ ساعات

الملف الصحفي

الانتخابات البلدية وضرورة توعية المواطنين وتثقيفهم (3 من 4)

جريدة الاقتصادية،العدد 4007 - الخميس 16 شعبان 1425هـ،

الانتخابات البلدية وضرورة توعية المواطنين وتثقيفهم (3 من 4)

د. إبراهيم بن عيسى العيسى
أن يكون أعضاء هذه اللجان على مستوى من التأهيل والخبرة والدراية والمعرفة لتقوم بالمهام والمسؤوليات بمرونة وفعالية بعيداً عن الروتين والتعقيدات المملة التي قد تتسبب في الإطالة وعدم سرعة الإنجاز، ما يولد لدى الناخبين خيبة أمل وتذمراً وكراهية تجعلهم لا يتجاوبون مع هذه الانتخابات.
عرضت في المقالين السابقين أهم الجوانب التي تهم المواطن لتوعيته وتثقيفه، استكمل في هذا المقال والذي يليه أموراً إجرائية وردت في اللائحة التنفيذية مع بعض الجوانب التي من المهم معرفتها والدراية والإلمام بها كتثقيف عام، فالمادة 14 من نظام البلديات والقرى لعام 1397هـ، نصت على أن تحدد اللائحة التنفيذية طريقة انتخاب أعضاء المجالس البلدية والشروط الخاصة بالناخبين وإجراءات الاقتراع والطعن، وبناءً على هذا النص صدرت اللائحة التنفيذية التي نشر نصها في الصحف المحلية الثلاثاء 24/ 6/ 1425هـ الموافق 10/ 8/ 2004 في صحيفتي (الاقتصادية والوطن)، وفي هذه اللائحة وردت في الفصل الأول (تعريفات) وهي مهمة لمعرفة مقاصد التعريفات والعبارات في حدود المعنى المبين أمام كل كلمة أو عبارة دون أي اجتهاد أو سياقات أخرى لم تكن مقصودة، وفي الفصل الثاني بينت الأحكام العامة بشأن تحديد موعد الاقتراع بقرار وزاري يصدر قبل 90 يوماً على الأقل من التاريخ المحدد لذلك، ويُنشر القرار في الصحيفة الرسمية (أم القرى) وفيما لا يقل عن أربع صحف يومية في مقار الدوائر الانتخابية (م/ 2) في حين أن المادة (3) وضحت أن كل مواطن يتمتع بحق الانتخاب إذا توافرت فيه الشروط التالية:
1 - ألا يقل عمره في موعد الاقتراع عن 21 سنة هجرية.
2 - ألا يكون من العسكريين العاملين.
3 - أن يكون مقيماً في نطاق المجلس البلدي الذي يباشر فيه الانتخاب خلال الـ 12 شهر السابقة لموعد الاقتراع، فإن كان له محل إقامة في نطاق أكثر من مجلس بلدي فيجب أن يختار واحداً منها فقط.
أما الفصل الثالث فقد بينت فيه الدوائر واللجان الانتخابية في المواد من (4) إلى (8)، حيث نص على أن تنشأ الدوائر الانتخابية في أول انتخابات للمجالس البلدية بعد انتهاء تسجيل الناخبين، ويكون إنشاؤها في الانتخابات اللاحقة قبل 60 يوماً على الأقل من موعد الاقتراع، بحيث يصدر قرار وزاري بإنشائها يحدد نطاق كل دائرة وعدد الأعضاء المراد انتخابهم فيها ويُنشر القرار في الصحيفة الرسمية (أم القرى) وكذلك فيما لا يقل عن أربع صحف يومية (م/ 4).
وبشأن كل فترة انتخابية تشكل بقرار وزاري لجنة عامة لانتخابات المجالس البلدية تسمى اللجنة العامة للانتخابات ومهمتها تولي متابعة أعمال اللجان الانتخابية في ضوء ما حدد في القرار من مهام وصلاحيات (م/ 5) قد تم تشكيل هذه اللجان لتتولى مهامها ومسؤولياتها في الانتخابات الأولى التي سوف تجرى على مراحل كما أعلن ذلك، ومن جهة ثانية فإنه بقرار وزاري يتم تشكيل لجنة أو أكثر في كل منطقة وتسمى لجنة الإشراف المحلية ترتبط باللجنة العامة للانتخابات، وتشرف بشكل مباشر على انتخابات المجالس البلدية في نطاق اختصاصها المكاني المحدد وفق المهام والصلاحيات المخولة لها بالقرار (م/ 6).
ويشكل بقرار وزاري لجنة أو أكثر من نطاق كل بلدية وتسمى لجنة قيد الناخبين تتولى الإشراف على قيد الناخبين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في اللائحة على ألا يقل عدد أعضاء كل لجنة عن أربعة بمن فيهم الرئيس (م/ 7).
واللجنة واللجان الأخيرة التي تصدر بها قرار وزاري يطلب عليها لجنة الانتخاب والفرز وهي قد تكون واحدة أو أكثر تتولى الإشراف على تسجيل المرشحين وإجراء الاقتراع وفرز الأصوات للناخبين، وهذا يتم في حدود الاختصاص المكاني المحدد بالقرار على ألا يقل عدد أعضاء كل لجنة عن خمسة وتكون برئاسة مستشار شرعي أو نظامي، الذي يقوم بتحديد من يتولى أمانة سر اللجنة الذي يقوم بتدوين قراراتها وتحرير محاضرها ومن ثم يوقعها رئيس اللجنة وجميع الأعضاء (م/ 8).
وهذه اللجان العديدة التي تقدم ذكرها تتولى إنهاء الإجراءات والمهام الموكلة لها، كل حسب اختصاصها المحدد بقرار التشكيل، والمهم في الأمر أن يكون أعضاء هذه اللجان على مستوى من التأهيل والخبرة والدراية والمعرفة لتقوم بالمهام والمسؤوليات بمرونة وفعالية بعيداً عن الروتين والتعقيدات المملة التي قد تتسبب في الإطالة وعدم سرعة الإنجاز، ما يولد لدى الناخبين خيبة أمل وتذمراً وكراهية تجعلهم لا يتجاوبون مع هذه الانتخابات بمثل ما يحصل في انتخابات أعضاء مجال الإدارات في الشركة المساهمة، إذ أن كثيراً من المساهمين لا يحضرون الاجتماعات إطلاقاً، ومنهم من لا يحضر ويوكل من ينوب عنه، بل منهم من لا يحضر ولا يوكل فتكون النتائج غير متوقعة بشأن اختيار الأفضل والأنسب للعضوية، وفي الفصل الرابع من اللائحة في مواد وضح أسلوب قيد الناخبين حيث تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة (7) في الانتخابات اللاحقة لأول انتخابات للمجالس البلدية مراجعة جداول قيد الناخبين وإضافة أسماء مَن يتقدمون ممن تتوافر فيهم الشروط وحذف أسماء المتوفين ومَن فقدوا أياً من تلك الشروط (م/ 9)، ثم يستتبع ذلك قيام لجنة قيد الناخبين بتحرير محضر بإنهاء إجراءات القيد للناخبين في الانتخابات في أول انتخابات أو مراجعة القيد في الانتخابات اللاحقة يوقعه رئيس اللجنة وجميع الأعضاء، وترفق بالمحضر جداول القيد المعدة أو المراجعة وتسلم إلى الوزارة مع الاحتفاظ بنسخة منها لدى اللجنة وتزويد وزارة الداخلية بنسخة أخرى مع نشر جداول القيد في مقرات الدوائر الانتخابية قبل 30 يوماً على الأقل من موعد الاقتراع (م/ 10)، مع مراعاة عدم تكرار قيد ناخب في جدول قيد الناخبين لأن هذا إجراء غير جائز، وبالتالي فإنه يحق لمن قيَّد اسمه في جداول قيد الناخبين الاشتراك في الاقتراع (م/ 11).
أما بالنسبة للمرشحين فإن الفصل الخامس من اللائحة في مواده قد بين كل ما يتصل بإجراءات القيد، ففي المادة (12) نص على أن كل من قيَّد اسمه في جدول الناخبين وتوافرت فيه شروط العضوية المقررة نظاماً له الحق في ترشيح نفسه في انتخابات المجلس البلدي خلال خمسة أيام من تاريخ نشر جدول قيد الناخبين ويقوم الراغب في الترشيح بتقديم ترشيحه مكتوباً إلى لجنة الانتخابات والفرز وفق النموذج الذي تعده الوزارة، ثم يتم قيد الترشيحات أو المرشحين بشكل مرتب حسب تواريخ ورودها في سجل خاص، وتحرر قائمة بالمرشحين عن كل دائرة من الدوائر وتعلن في مقراتها الانتخابية قبل 25 يوماً على الأقل من موعد الاقتراع مع مراعاة عدم جواز تشريح الشخص لنفسه في أكثر من دائرة انتخابية واحدة، وكل شخص رشح نفسه له الحق في أن يختار أحد الناخبين ليكون وكيلاً عنه لدى لجنة الانتخاب والفرز، على أن يقدم اسم وكيله إلى اللجنة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاقتراع (م/ 3).
ولو حصل رغبة في التنازل عن التشريح فإن على الراغب أن يقدم التنازل كتابة إلى لجنة الانتخاب والفرز خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان قائمة المرشحين (م/ 14).
تلك جوانب مهمة من إجراءات الانتخابات واللجان المسؤولة عن ذلك، وكيفية قيد الناخبين والمرشحين وسوف نبين في المقال الرابع والأخير بقية الإجراءات عن الانتخابات والفرز والطعون والتظلمات الانتخابية والأحكام الختامية لتكتمل المعلومات للقارئ حتى يكون على معرفة ودراية بها قبل مواعيد الانتخابات التي أعلن عن مواعيد التسجيل والحملات والاقتراع بموجب قرار وزير الشؤون البلدية والقروية السبت 26/ 7/ 1425هـ الموافق 11/ 9/ 2004، والله من وراء القصد والهادي إلى سواء السبيل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

محامٍ ومستشار قانوني
alelssa@lawyer.com

نظام البلديات والقرى
لائحة تنمية وتطوير القرى بالمملكة

الانتخابات البلدية وضرورة التوعية والتثقيف للمواطنين (2 من 4)
الانتخابات البلدية وضرورة توعية وتثقيف المواطنين (4.1)
الانتخابات البلدية: المصاعب والشكوك (2-2)
مطالب بتحديد سقف الدعاية الانتخابية لضمان عدم سيطرة بعض المرشحين على المجالس البلدية
الأمانات تتولى تنظيم الانتخابات ووزارة البلدية الإشراف المركزي
الترشيح في الانتخابات متاح لأعضاء الشورى والمناطق والمحافظات
ضوابط جديدة في لائحة تنظيم عمل المجالس البلدية
اللائحة الجديدة تحدد مكافآت الأعضاء وتنظم عمل المجالس البلدية
صدور لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية بهدف توسيع المشاركة الشعبية
لائحة الانتخابات التفصيلية.. خلال أسبوعين
نجاح الانتخابات مرهون بالتصويت للمرشح على ضوء
أكاديميان يطالبان إعطاء المرأة حق التصويت والترشيح في الانتخابات البلدية
الانتخابات البلدية تقتصر على الذكور وتستثني العسكريين و7 مراكز انتخابية في المدن الكبرى
الانتخابات البلدية مرحلة لإعداد المواطن لمشاركة أكبر
الانتخابات البلدية ستشمل كل المدن والمحافظات السعودية