منذ ساعات

الملف الصحفي

الانتخابات البلدية وضرورة التوعية والتثقيف للمواطنين (2 من 4)

جريدة الاقتصادية، العدد 3997 - الاثنين 6 شعبان 1425هـ

الانتخابات البلدية وضرورة التوعية والتثقيف للمواطنين (2 من 4)

د. إبراهيم بن عيسى العيسى،
Aleissa @ lawyer.com
أي دعاية أو ترويج أو مديح أو إطراء يعد نوعاً من الحيل المخجلة المنبوذة التي يكرهها الشخص المستقيم العاقل النزيه، ويستثنى من ذلك التعريف العادي عن المرشح، لذا فإن تأهيل العضو وأهليته للترشيح للانتخاب يعتمد على نوعين من الأهلية.
محامٍ ومستشار قانوني،
وعدت في نهاية مقالي المنشور في هذه الصحيفة بتاريخ 29/ 7/ 1425هـ الموافق 14/ 9/ 2004 بأن أواصل استكمال الحديث عما يجب مراعاته في إجراءات الترشيح والانتخابات البلدية كتوعية وتثقيف بإيضاح الجوانب المهمة التي تساعد على تحقيق الأهداف المنشودة من وراء هذه الانتخابات كمشاركة وطنية حقيقية واعية تحقق الغايات المكتوبة من الناحية العملية بالتنفيذ الصحيح الدقيق وضمن الحدود التي لا يجوز تجاوزها أو مخالفتها لكي نقول بتحقق الاستقلالية والحياد والتجرد في الاختيار بطريق الانتخاب لكل شخص صاحب مؤهل علمي وخبرة عملية ومشهود بكفاءته ومقدرته من ذوي الفكر النير، الصادق في تعامله، الأمين في أداء الواجب، الحريص على تحقيق الصالح العام للوطن والمواطن، ويجب أن تتم عملية الانتخاب بإجراءات سليمة صحيحة وواقعية محكمة يرضي عنها الناخبون دون إكراه أو عنف أو تدليس أو غش أو تحايل أو أي عيب من عيوب الرضا، ليكون الانتخاب نزيهاً معبراً عن رغبات الناخبين بعيداً عن أي مؤثرات عاطفية أو مجاملات بدوافع قربى أو أسرية أو قبلية أو مناطقية أو مذهبية وغيرها من الدوافع والمؤثرات التي يحصل بسببها الخلل والخطأ الضار الذي يجعل الانتخابات غير نزيهة، بالتالي لا يتحقق الغرض منها.
ونعرف أن ترشيح الشخص نفسه سعياً للعضوية غير مناسب، لأن طالب الولاية لا يولى، ولما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال (إنا والله لا نولي هذا العمل أحداً سأله أو حرص عليه)، متفق عليه. وحسب هذا الحديث الشريف فإن التوجه الإسلامي الصحيح يأبى أن يرشح الشخص نفسه أو يطلب الولاية مهما كان المركز أو الوظيفة أو حتى العضوية، ونعني بذلك تلك الدعوات الانتخابية بالأساليب غير المناسبة التي تأخذ أنماط الاحتفالات والولائم والتجمعات للدعاية والترويج للنفس في عقد تلك التجمعات التي ينبري فيها المرشح للثناء والمديح لنفسه وإعطاء الوعود لما ينوي تقديمه من خدمات فيما لو نجح في الانتخابات، فهو فرد سوف يعمل ضمن مجموعة منهم المنتخب والمعين، وليس هو صاحب القرار الفردي في اتخاذ ما يراه هو، لذا فإن أي دعاية أو ترويج أو مديح أو إطراء يعد نوعاً من الحيل المخجلة المنبوذة التي يكرهها الشخص المستقيم العاقل النزيه، ويستثنى من ذلك التعريف العادي عن المرشح، لذا فإن تأهيل العضو وأهليته للترشيح للانتخاب يعتمد على نوعين من الأهلية: أهلية قانونية تزاولها الجهات المعنية بإعداد قوائم المرشحين التي وضحتها اللائحة التنفيذية ممن تنطبق فيهم الشروط الواردة في المادة (11) من نظام البلديات والقرى، وهي شروط عامة تنطبق على كثير من المواطنين، إذن يجب توافرها في عضو المجلس البلدي، وهي أن يكون:
- سعودياً بالدم أو المولد أو متجنساً مضى على تجنيسه عشر سنوات على الأقل.
- متماً الخامسة والعشرين من عمره.
- مقيماً إقامة دائمة في نطاق البلدية طوال مدة عضويته.
- غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد مضى على تنفيذه الحد أو السجن خمس سنوات.
- غير مفصول من الخدمة العامة لأسباب تأديبية، ما لم يكن قد مضى على هذا الفصل خمس سنوات.
- مجيداً للقراءة والكتابة.
- متمتعاً بالأهلية الشرعية.
- غير محكوم عليه بالإفلاس الاحتيالي.
وهذه الشروط يجب توافرها فيمن يقيد في قائمة المرشحين في الدوائر الانتخابية، وتتولى لجنة الانتخاب والفرز الإشراف على تسجيل المرشحين وإجراء الاقتراع وفرز أصوات الناخبين وإعداد المحاضر اللازمة لنتيجة الانتخابات، وذلك في حدود الاختصاص المكاني لكل لجنة.
والأهم من ذلك كله الأهلية غير القانونية، وهي أهلية الكفاءة والمقدرة الصحيحة، أي غير الشروط السالفة الذكر، وهذه تكون من صلاحية الناخب نفسه في أن يتوخى الدقة التامة، قدر المستطاع، في الاختيار من قائمة المرشحين بحيث يختار الأشخاص المؤهلين علمياً وعملياً، الصادقين في تعاملهم، الأمينين في أدائهم والمشهود لهم بالنزاهة والإخلاص والحرص على كل ما فيه مصلحة الوطن والمواطن، ومثل هذه الأهلية قد لا تكون متوافرة إلا في عدد قليل من المرشحين الكثر الذين يرد ذكرهم في قائمة المرشحين ممن تتوافر فيهم الشروط القانونية آنفة الذكر، إذ كل ناخب عليه أن يكون دقيقاً في الانتخاب باختيار من لديه معلومات عنه بأنه ممن تتوافر فيه أهلية الكفاءة والمقدرة الصحيحة من تأهيل علمي وخبرة عملية وصدق وأمانة وإخلاص وحرص على كل ما فيه مصلحة عامة للوطن والمواطن، ولا شك أن المواطن الناخب يحتاج إلى تأهيل تام للانتخاب الصحيح حتى لا يتم الانتخاب إلا لرجال يحوزون على الأهلية الصحيحة والدراية لعضوية المجلس ممن يتوخى فيهم أن يكونوا عند حسن الظن بهم في تحمل المسؤوليات والقدرة على أداء الواجبات بإخلاص وأمانة ودراية وفهم صحيح، ويأتي الدور أيضاً في إنجاز الانتخابات بأمانة وحرص على القائمين المكلفين الذين يجب عليهم وهم يقومون بدورهم في تنظيم الانتخابات بذل ما في وسعهم بصدق لإرشاد وتوعية الناس بالضوابط النظامية التي تكفل صحة الانتخاب وعدم الوقوع في خطأ، مثل إرشاد الناخب إلى أن يكون اختياره لعدد من المرشحين لا يتجاوز العدد المطلوب سواء كان سبعة أعضاء في المجالس التي عدد أعضائها 14 عضواً منهم سبعة بالانتخاب وسبعة بالتعيين، أو أقل من ذلك للمجالس التي يكون أعضاؤها أقل من 14 عضواً ولا يقل عن أربعة أعضاء، كما هو منصوص عليه في المادة (8) من نظام البلديات والقرى، وحسبما يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية بقرار منه لكل أمانة أو بلدية.
ومما يجب مراعاته في الانتخابات ما تقضي به المادة (13) من نظام البلديات والقرى التي تنص على أنه لا يجوز لعضو المجلس البلدي:
- أن يجمع بين عضوية مجلسي بلديتين.
- أن يكون موظفاً في البلدية ما لم يكن قد مضى على استقالته أو نقله من وظيفته سنة واحدة على الأقل.
- أن يكون مقاولاً لأعمال أو لأشغال أو لوازم البلدية سواء كان بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
- أن يكون رئيساً أو مديراً في شركة لها علاقة بأعمال البلدية أو عضو في مجلس إدارة هذه الشركة.
وهؤلاء يمنع أن يكون أي منهم عضواً في المجلس البلدي، وكنت أتمنى لو أنه نص صراحةً على أعضاء مجالس ومديري الشركات العقارية وتجار العقارات، لأن هؤلاء قد يكون دخولهم للعضوية فيه شبهة وشك في أن عضويته من أجل خدمة مصالحهم الخاصة في إعداد المخططات واعتمادها بما يخالف الأنظمة والقواعد السليمة النظامية مثلما حصل من شكوى حصول تصريف السيول بسبب تنفيذ بعض المخططات دون مراعاة للصالح العام، ما تسبب في تجمع السيول في الأنفاق، وهذا مثال مما نعرفه وقد يكون هناك أخطاء أخرى لا نعلم عنها، لكن يمكن فهم الفقرة (4) على شمول الشركات العقارية وتجار العقارات لما يكون لهم من علاقة مباشرة أو غير مباشرة بأعمال البلديات عند تخطيط واعتماد المخططات، أو البناء وإقامة المجمعات التجارية والسكنية بقصد الاتجار، وهذا رأيي بصفتي متخصصاً في القانون أطرحه فقد يكون فيه الفائدة فيؤخذ به، وأكتفي بما تقدم تلافياً للإطالة، وسوف أستكمل بقيمة الجوانب في المقالين الثالث والرابع، والله من وراء القصد والهادي إلى سواء السبيل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.



 نظام البلديات والقرى
لائحة تنمية وتطوير القرى بالمملكة

الانتخابات البلدية: المصاعب والشكوك (2-2)
مطالب بتحديد سقف الدعاية الانتخابية لضمان عدم سيطرة بعض المرشحين على المجالس البلدية
الأمانات تتولى تنظيم الانتخابات ووزارة البلدية الإشراف المركزي
الترشيح في الانتخابات متاح لأعضاء الشورى والمناطق والمحافظات
ضوابط جديدة في لائحة تنظيم عمل المجالس البلدية
اللائحة الجديدة تحدد مكافآت الاعضاء وتنظم عمل المجالس البلدية
صدور لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية بهدف توسيع المشاركة الشعبية
لائحة الانتخابات التفصيلية.. خلال أسبوعين
نجاح الانتخابات مرهون بالتصويت للمرشح على ضوء
أكاديميان يطالبان إعطاء المرأة حق التصويت والترشيح في الانتخابات البلدية
الانتخابات البلدية تقتصر على الذكور وتستثني العسكريين و7 مراكز انتخابية في المدن الكبرى
الانتخابات البلدية مرحلة لإعداد المواطن لمشاركة أكبر
الانتخابات البلدية ستشمل كل المدن والمحافظات السعودية