ادعى الإخوة على أخيهم أنه باع حصصهم في شركة المحاصة دون علمهم وطلبوا أبطال هذا البيع . حكمت الدائرة : بصحة ونفاذ البيع باعتبار أنه لا علاقة بين الغير (المشتري) وبين باقي الشركاء وحقهم يكون في ذمة أخيهم البائع ولهم الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر إن وجد

راجع الحكم

تأييد حكم الدارة فيما انتهى إليه من ثبوت شراكة المدعين للمدعى عليه في (.....) وعليه تمكينهم من المشاركة في إدارتها .

راجع الحكم

فيما يتعلق بمطالبة المدعي معاقبة المدعى عليهم بالعقوبات الواردة في نظام الشركات هي من اختصاص ممثل الادعاء في وزارة التجارة وهي صاحبة الصفة في إقامتها . المختص نظاماً بإقامة الدعوى باسم الشركة – أثناء التصفية – هو المصفي .

راجع الحكم

الدعوى : أقامت وزارة التجارة دعوى على مدير الشركة لعدم قيامه بتصفيتها بعد أن تجاوزت خسائرها ثلاثة أرباع رأس مال الشركة . حكمت الدائرة : بعدم إدانة المدعى عليه مدير الشركة وذلك لأن النظام لم ينص على وقت محدد لاتخاذ ذلك الإجراء وما دام قد تم اتخاذه فيما بعد من قبل المدعي فلا وجه لمعاقبته . الهيئة : النص المطلق يقتضي الفورية والفورية تحدد على ضوء ما يقتضيه الحال ومجريات الأمور بحيث إذا تجاوزت مدة التأخير الفترة المعقولة أمكن القول بوجود إهمال وعدم تنفيذ للواجب

راجع الحكم

( لا يلزم من عرض بضاعة مقلدة من قبل المؤسسة أن يكون صاحبها هو المسئول عن هذه المخالفة بل لابد من تحديد اسم الشخص المسئول عن هذه الواقعة والذي يمكن أن تنسب إليه المخالفة سواء كان صاحب المؤسسة أو أي مسئول فيها ) .

راجع الحكم

القضاء بصحة بيع الشركة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات

راجع الحكم

القضاء ببطلان الشركة يقتضي رجوع العامل بأجرة عمله ( أجرة المثل) وتكون تصرفاته صحيحة وفق ما أذن له بموجب عقد المحاصة المبني على الوكالة والأمانة والأذن بالتصرف ، وأن ما اعترى العقد من بطلان لا يحول ما قبضه من مال وتصرف فيه إلى دين عليه وإنما تنطبق عليه أحكام الوكالة والإجازة ولا مسؤولية عليه ما لم يثبت تفريطه أو تعديه.

راجع الحكم

( وبجلسة يوم..... الموافق / / 14هـ حضر لدى الدائرة ممثل الادعاء بوزارة التجارة وطلب الحكم في الدعوى لكون المدعى عليه لم يحضر رغم تبلغه بمواعيد الجلسات وخلصت الدارة في نهاية الجلسة إلى إصدار حكمها محل التدقيق ويقضي بعدم إدانة المدعى عليه بما نسب إليه .وأقامت قضاءها على سند من أن الفقرة (8) من المادة (229) التي استند إليها المدعي تقضي بمعاقبة كل مسئول في شركة لا يراعي تطبيق القواعد الإلزامية التي تصدر بها الأنظمة أو القرارات

راجع الحكم

أولاً : تصفية شركة (.....) وتعيين المحاسب (.....) مصفٍ لها . ثانياً : للمصفي كل الصلاحيات المنصوص عليها في نظام الشركات وعليه كل الواجبات المنصوص عليها وفق النظام وعمل كل ما يلزم لتصفية الشركة المذكورة واستحصال جميع أموالها وحقوقها لدى الغير رضاء أو قضاء وتحويل الموجودات إلى نقود وتوزيعها على الشركاء بحسب حصصهم بعد سداد ديونها وله الاستعانة في أداء مهمته بمن يراه من الوكلاء. وبإعلان الحكم قرر الأطراف الحاضرون القناعة

راجع الحكم

أولاً : عزل المصفي (.....) عن تصفية شركة (.....) والمعين بحكم الدائرة رقم (149) لعام 1414هـ . ثانياً : تعيين المحاسب (.....) مصفياً للشركة وفقاً لمقتضيات النظام بدلاً من المصفي السابق . أيدت ذلك هيئة التدقيق وأضافت ( ولا يؤثر في ذلك ما ذكره المعترض من أنه عين مصفياً باتفاق الشركاء حيث إن تعيينه مصفياً للشركة تم بحكم الدائرة وعزله تم بحكمها أيضاً لما رأته من مصلحة ، ومن يملك التعيين يملك العزل كما أن الشريك الآخر طالب بعزله .... )

راجع الحكم

ارتكاب مدير الشركة لمخالفات يعاقب عليها النظام في إدارته لشركات مختلفة يمنع تداخل العقوبة ويوجب تكرار العقوبة لكل مخالفة في إدارة شركة

راجع الحكم

من المعلوم أن الدعوى الجنائية حق للمجتمع وليست حقاً للادعاء يحركها متى شاء ويسقطها متى شاء فهذه الدعوى متى ما خرجت من ولايته بتقديمها للمحكمة المختصة فإنها تصبح بعد ذلك تحت ولاية هذه المحكمة وليس من حقه سحبها أو إسقاطها أو التنازل عنها متى ما تبين له بعد ذلك عدم صحة أو قيام الأدلة التي استند عليها عند تحريكه لها....

راجع الحكم

وأما ما تضمنته الأسباب من القول بتعدد المخالفات وأنها لكونها من جنس واحد فيكتفى بعقوبة واحدة . إن ما أوردته الدائرة بهذا الخصوص غير صحيح إذ إن إهمال المدعى عليه في موافاة الجهة المعينة بالوثائق يعتبر مخالفة واحدة مستمرة

راجع الحكم

أن الدائرة أقامت قرارها على ما تراه من أن فرع الشركة لا يصح أن يصفى قبل تسديده كافة ما عليه من التزامات تجاه من تعامل معهم في المملكة وهذا الرأي من الدائرة لم يكن مبنياً على سند صحيح بل أن نظام الشركات جعل من بين أعمال المصفين سداد ديون الشركة ولم يجعل ديون الشركة مانعة من تصفيتها

راجع الحكم

شركة المحاصة لا ترد عليها التصفية بالمعنى النظامي للشركات ذات الشخصية المعنوية المستقلة

راجع الحكم

الواقعة : طلب أمين تفليسة الشركة صرف مبلغ مليون وتسعمائة ألف ريال من الرصيد الخاص بالتفليسة مقابل أتعابه وجهوده المتبقية عن أعمال التفليسة . قررت الدائرة : صرف مبلغ تسعمائة ألف ريال من حساب تفليسة الشركة للمصفي السابق (رافع الدعوى) مقابل أتعابه . * لم يعترض المصفي رافع الدعوى بل قرر قناعته . الهيئة : إعادة القضية دون التصدي لتدقيق القرار التكميلي للدائرة

راجع الحكم

حكم بإلزام الشركة المدعى عليها تحت التصفية بأن تدفع للمدعية بناء على إقرار المصفي .

راجع الحكم

دعوى مرفوعة من وزارة التجارة ضد مصفي شركة لإهماله في عدم إنجازه أعمال التصفية. حكمت الدائرة : بعدم إدانة المدعى عليه بما نسب إليه . الأسباب : من المعلوم أن هذه الدعوى جنائية وأنه يلزم لصحة إقامتها أن تكون واضحة ومحددة بحيث تشتمل على بيان الحكم النظامي الذي تمت مخالفته .....وليس في المادتين ( 217 ، 323 ) من نظام الشركات مدة محددة لإنجاز التصفية وبالتالي فليس فيهما ما يلزم المصفي بإنجاز أعمال التصفية خلال فترة زمنية معينة بحيث يمكن القول بوجود إهمال أو عدم إنجاز للعمل خلال المدة المحددة لذلك

راجع الحكم

برد طلب المصفي إنهاء تصفية الشركة وشطبها من سجلات وزارة التجارة وذكرت في الأسباب أن الشركة بهذا الوضع الذي ذكره المصفي من أنه لم يزل عليها ديون تفوق حصيلة التصفية لا يصح أن تنهى تصفيتها إذ لا ينطبق بحقها ما ورد في الباب الحادي عشر من نظام الشركات من الإجراءات التي تنتهي بها التصفية

راجع الحكم

قضت الدائرة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أدائها على سند من أنه يتعين إجراء المحاسبة أولاً قبل تصفية الشركة في حين أن المقرر أن الشركة تدخل بمجرد انقضائها في دور التصفية وتحتفظ بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية وإلى أن تنتهي التصفية

راجع الحكم

رد طلب الشريك بتصفية الشركة لعدم وجود أسباب خطيرة توجب حل الشركة وتصفيتها . وتراجع ملابسات القضية في الحكم

راجع الحكم

يتعين أن يتضمن حكم الدائرة بحل الشركة وتصفيتها أن يتضمن الحكم اسم المصفي الذي سيقوم بهذه المهمة سواء تم ذلك باتفاق الأطراف أو بتعيينه من قبل الدائرة عند عدم اتفاقهما

راجع الحكم

حكم بحل وتصفية الشركة وتعيين مصفٍ عليه اتخاذ الإجراءات النظامية للتصفية وفقاً لأحكام نظام الشركات استناداً إلى طلب المدعي حل الشركة لتجاوز مجموع الخسائر عن ثلاثة أرباع رأس المال ( المادة 180 من نظام الشركات

راجع الحكم

التصفية لا تكون إلا في حالة كفاية أموال الشركة لسداد ديونها ( وإلا وجب الحكم بإفلاسها )

راجع الحكم

من الأسباب المشروعة التي تبرر حل الشراكة وجود سوء تفاهم مستحكم بين الشركاء يجعل التعاون بينهم مستحيلاً

راجع الحكم

طلب تصفية الشركة هو في حقيقته طلب حل الشركة ثم تصفيتها وهذا جائز طبقاً للبند السابع من المادة (15) من نظام الشركات إلا أن هذا الطلب يشترط فيه أن يقام من أحد ذوي الشأن ويشترط وجود أسباب خطيرة تبرر ذلك . والمقصود بذوي الشأن في هذا المقام : هم الشركاء ومن ثم فإن الدعوى الراهنة المقامة من مكتب العمل بطلب تصفية الشركة تكون غير مقبولة لرفعها من غير ذي صفة

راجع الحكم

مؤدى نص المادة (226) من نظام الشركات : ( لا تسمع الدعوى ضد المصفين بسبب أعمال التصفية بعد انقضاء ثلاث سنوات على شهر انتهاء التصفية ) هو سريان مدة الثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ شهر انتهاء التصفية ..... ولما كان الثابت في الأوراق أن الشركة التي عين المتهم مصفياً لها هي شركة ذات مسؤولية محدودة وكانت المادة (164) من نظام الشركات تتوجب نشر عقد الشركة في الجريدة الرسمية مع سريان هذا الحكم على كل تعديل يطرأ على عقد الشركة وبالتالي فإنه وفقاً للتسلسل المذكور يكون من المتعين شهر انتهاء تصفية الشركة في الجريدة الرسمية ولا يسري الميعاد المنصوص عليه في المادة (226) إلا من هذا التاريخ ولما كان الثابت من الأوراق أن المصفي لم يشهر انتهاء التصفية في الجريدة الرسمية وإنما تم النشر عنها في جريدة البلاد ، ومن ثم فإن ما انتهى إليه الحكم محل التدقيق من عدم سماع الدعوى لمضي ثلاث سنوات على شهر انتهاء التصفية لا يصادف صحيح النظام

راجع الحكم

عدم إدانة مصفٍ – بعدم موافاة الإدارة العامة للشركات بميزانيات الشركة – وذلك لعدم رضاه وعلمه بتعيينه

راجع الحكم

وحيث أن هيئة التدقيق بعد الإطلاع على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والأسباب التي بني عليها تلاحظ أن الحكم أقام قضاءه على الالتزام بالاتفاقية المؤرخة في (....) بين الطرفين وأشار إلى أنه لا ضرورة لتعيين مصفي وأنه على فرض أنه بقي لتلك الشركة أو عليها أي التزامات للغير خلاف ما تضمنته الاتفاقية فبإمكان من له حق خاص أو عام التقدم به أمام الجهة المختصة ضد أي من الشركاء أو ضد الشركة كشخص معنوي

راجع الحكم

: بعدم إدانة المدعى عليه (المصفي) بما نسب إليه على أساس أن المصفي ليس من ضمن المسؤولية المعاقبين بالمادة (229) من نظام الشركات ، كما أن المادة (230) من ذات النظام لا تشمل مصفي الشركات بل أنها تتعلق بمسؤولية المدراء وأعضاء مجلس إدارة الشركة ، وعليه فإن المخالفة المنسوبة للمدعى عليه لم تكن مجرمه نظاماً بحسب المادتين المذكورتين

راجع الحكم

تلاحظ الهيئة أن الحكم قضى بمعاقبة مدير الشركة لعدم تقديمه لميزانيات الشركة لسنوات،وهذه عقوبة جنائية ومن المسلم أن العقوبة الجنائية لا توقع على المخالف إلا بعد مثولة أمام الدائرة وتمكينه من دفاعه عن نفسه

راجع الحكم

عدم إدانة مصفٍ – بعدم موافاة الإدارة العامة للشركات بميزانيات الشركة – وذلك لعدم رضاه وعلمه بتعيينه

راجع الحكم