أولاً : عزل المصفي (.....) عن تصفية شركة (.....) والمعين بحكم الدائرة رقم (149) لعام 1414هـ . ثانياً : تعيين المحاسب (.....) مصفياً للشركة وفقاً لمقتضيات النظام بدلاً من المصفي السابق . أيدت ذلك هيئة التدقيق وأضافت ( ولا يؤثر في ذلك ما ذكره المعترض من أنه عين مصفياً باتفاق الشركاء حيث إن تعيينه مصفياً للشركة تم بحكم الدائرة وعزله تم بحكمها أيضاً لما رأته من مصلحة ، ومن يملك التعيين يملك العزل كما أن الشريك الآخر طالب بعزله .... )

راجع الحكم

ارتكاب مدير الشركة لمخالفات يعاقب عليها النظام في إدارته لشركات مختلفة يمنع تداخل العقوبة ويوجب تكرار العقوبة لكل مخالفة في إدارة شركة

راجع الحكم

من المعلوم أن الدعوى الجنائية حق للمجتمع وليست حقاً للادعاء يحركها متى شاء ويسقطها متى شاء فهذه الدعوى متى ما خرجت من ولايته بتقديمها للمحكمة المختصة فإنها تصبح بعد ذلك تحت ولاية هذه المحكمة وليس من حقه سحبها أو إسقاطها أو التنازل عنها متى ما تبين له بعد ذلك عدم صحة أو قيام الأدلة التي استند عليها عند تحريكه لها....

راجع الحكم

وأما ما تضمنته الأسباب من القول بتعدد المخالفات وأنها لكونها من جنس واحد فيكتفى بعقوبة واحدة . إن ما أوردته الدائرة بهذا الخصوص غير صحيح إذ إن إهمال المدعى عليه في موافاة الجهة المعينة بالوثائق يعتبر مخالفة واحدة مستمرة

راجع الحكم