الدعوى : أقامت وزارة التجارة دعوى على مدير الشركة لعدم قيامه بتصفيتها بعد أن تجاوزت خسائرها ثلاثة أرباع رأس مال الشركة . حكمت الدائرة : بعدم إدانة المدعى عليه مدير الشركة وذلك لأن النظام لم ينص على وقت محدد لاتخاذ ذلك الإجراء وما دام قد تم اتخاذه فيما بعد من قبل المدعي فلا وجه لمعاقبته . الهيئة : النص المطلق يقتضي الفورية والفورية تحدد على ضوء ما يقتضيه الحال ومجريات الأمور بحيث إذا تجاوزت مدة التأخير الفترة المعقولة أمكن القول بوجود إهمال وعدم تنفيذ للواجب

راجع الحكم

القضاء ببطلان الشركة يقتضي رجوع العامل بأجرة عمله ( أجرة المثل) وتكون تصرفاته صحيحة وفق ما أذن له بموجب عقد المحاصة المبني على الوكالة والأمانة والأذن بالتصرف ، وأن ما اعترى العقد من بطلان لا يحول ما قبضه من مال وتصرف فيه إلى دين عليه وإنما تنطبق عليه أحكام الوكالة والإجازة ولا مسؤولية عليه ما لم يثبت تفريطه أو تعديه.

راجع الحكم

( وبجلسة يوم..... الموافق / / 14هـ حضر لدى الدائرة ممثل الادعاء بوزارة التجارة وطلب الحكم في الدعوى لكون المدعى عليه لم يحضر رغم تبلغه بمواعيد الجلسات وخلصت الدارة في نهاية الجلسة إلى إصدار حكمها محل التدقيق ويقضي بعدم إدانة المدعى عليه بما نسب إليه .وأقامت قضاءها على سند من أن الفقرة (8) من المادة (229) التي استند إليها المدعي تقضي بمعاقبة كل مسئول في شركة لا يراعي تطبيق القواعد الإلزامية التي تصدر بها الأنظمة أو القرارات

راجع الحكم

دعوى مرفوعة من وزارة التجارة ضد مصفي شركة لإهماله في عدم إنجازه أعمال التصفية. حكمت الدائرة : بعدم إدانة المدعى عليه بما نسب إليه . الأسباب : من المعلوم أن هذه الدعوى جنائية وأنه يلزم لصحة إقامتها أن تكون واضحة ومحددة بحيث تشتمل على بيان الحكم النظامي الذي تمت مخالفته .....وليس في المادتين ( 217 ، 323 ) من نظام الشركات مدة محددة لإنجاز التصفية وبالتالي فليس فيهما ما يلزم المصفي بإنجاز أعمال التصفية خلال فترة زمنية معينة بحيث يمكن القول بوجود إهمال أو عدم إنجاز للعمل خلال المدة المحددة لذلك

راجع الحكم