مؤدى نص المادة (226) من نظام الشركات : ( لا تسمع الدعوى ضد المصفين بسبب أعمال التصفية بعد انقضاء ثلاث سنوات على شهر انتهاء التصفية ) هو سريان مدة الثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ شهر انتهاء التصفية ..... ولما كان الثابت في الأوراق أن الشركة التي عين المتهم مصفياً لها هي شركة ذات مسؤولية محدودة وكانت المادة (164) من نظام الشركات تتوجب نشر عقد الشركة في الجريدة الرسمية مع سريان هذا الحكم على كل تعديل يطرأ على عقد الشركة وبالتالي فإنه وفقاً للتسلسل المذكور يكون من المتعين شهر انتهاء تصفية الشركة في الجريدة الرسمية ولا يسري الميعاد المنصوص عليه في المادة (226) إلا من هذا التاريخ ولما كان الثابت من الأوراق أن المصفي لم يشهر انتهاء التصفية في الجريدة الرسمية وإنما تم النشر عنها في جريدة البلاد ، ومن ثم فإن ما انتهى إليه الحكم محل التدقيق من عدم سماع الدعوى لمضي ثلاث سنوات على شهر انتهاء التصفية لا يصادف صحيح النظام

راجع الحكم

: بعدم إدانة المدعى عليه (المصفي) بما نسب إليه على أساس أن المصفي ليس من ضمن المسؤولية المعاقبين بالمادة (229) من نظام الشركات ، كما أن المادة (230) من ذات النظام لا تشمل مصفي الشركات بل أنها تتعلق بمسؤولية المدراء وأعضاء مجلس إدارة الشركة ، وعليه فإن المخالفة المنسوبة للمدعى عليه لم تكن مجرمه نظاماً بحسب المادتين المذكورتين

راجع الحكم