لما كان من المقرر أن جريمة التزوير بطبيعتها جريمة وقتية تنتهي بمجرد وقوع التزوير في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها في النظام .

راجع الحكم

لما كان من المقرر أن تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها نظام مكافحة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق معه جريمة التزوير بصرف النظر عن الباعث .

راجع الحكم

لما كان ما قارفه المتهم يشكل في جانبه ارتكاباً لجريمة التزوير في المحررات الرسمية بأن اصطنع تصريح الإقامة ونسبه على خلاف الحقيقة .

راجع الحكم

لا يوجد ارتباط بين جريمتي الاختلاس والتزوير ذلك أنه لا يصح القول بوحدة الواقعة فيما يختص بالأفعال المسندة إلى المتهم إلا إذا اتحد الحق المعتدى عليه .

راجع الحكم

لما كان قرار مجلس الوزراء رقم 223 بتاريخ 14 / 8 / 1399هـ قد نص في مادته الثالثة على اعتبار كل من ساهم في تنفيذ الركن المادي للجريمة فاعلاً أصلياً .

راجع الحكم

لما كان من المقرر نظاماً أن الضرر في تزوير الأوراق الرسمية مفترض لأن مجرد العبث في الورقة الرسمية يخل بالثقة الواجبة لها وقوتها التدليلية ومن ثم فإنه لا يؤثر في وقوع الجريمة البيانات الواردة في البطاقتين المصطنعتين مطابقة للبيانات الثابتة في البطاقتين الصحيحتين لأن المقصود بتغيير الحقيقة كركن من أركان التزوير هو تغيير الحقيقة الظاهرة .

راجع الحكم

القرار المتظلم منه صدر بإدانة المدعي بالحصول على تصاريح حج مزورة والمتاجرة بها، ومعاقبته بتغريمه مبلغ عشرة آلاف ريال، استنادًا للمادة (60) من نظام الإقامة – الأوصاف الجرمية المسندة للمدعي لم تتضمنها المادة آنفة الذكر حيث وردت بمعاقبة الحاصل على الإقامة على أساس التزوير، أو التدليس، أو الغش، أو الرشوة، وكذلك وثائق السفر والمستندات المتعلقة بذلك بقصد التمكن من الدخول أو الخروج من البلاد

راجع الحكم

الثابت عدم صدور حكم أو قرار ترحيل ضده حتى حينه، مما يتعين معه إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن إيقاف سجل المدعي وإلزامها بفتح سجله. لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء القرار الصادر من المدعى عليها/ شرطة منطقة المدينة المنورة، المتضمن إيقاف سجل المدعي في الحاسب الآلي بتاريخ 21/ 12/ 1430هـ وإلزامها بفتح سجله؛ لما هو موضح بالأسباب.

راجع الحكم

لما كان يتبين من الأوراق أن المتهم لم يكن بحاجة إلى تزوير رخصة القيادة المضبوطة معه و أنه فقط أراد اختصار الوقت فالتجأ إلى أحد الأشخاص الذي ظن أنه معقب بالإدارة لتسهيل حصوله واستلامه الرخصة الصحيحة.

راجع الحكم

مطالبة المدعي بالتعويض عن قيمة السيارة التي اشتراها وقامت جهة الإدارة بحجزها ثم إرسالها إلى الجهة الإدارية التي طلبتها بعدما تبين أنها بيعت بموجب وكالة مزورة،

راجع الحكم

انتحال المتهم لاسم وشخصية آخر وتوصله إلى استصدار جواز سفر بالاسم المنتحل وحصوله بموجبه على رخصة عمل وتصريح إقامة.

راجع الحكم

لما كان من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفي بإحدى الطرق المنصوص عنها في نظام مكافحة التزوير يكفي لتوافر جريمة التزوير .

راجع الحكم

وحيث إنه بالنسبة لتهمة التزوير المنسوبة للمتهمين ، وقوامها أنهما بصفتهما موظفين عامين ، ارتكبا أثناء وظيفتيهما تزويراً في محررات رسمية هي دفاتر وسجلات إدارة الشئون المالية بالملحقية التعليمية بهيوستون بالولايات المتحدة الأمريكية والتي كان المتهم الثاني مديراً لها تحت رئاسة المتهم الأول الملحق التعليمي

راجع الحكم

إثبات الموظف – حين القبض عليه – في محاضر وسجلات الشرطة أنه متسبب وليس موظفاً ، حتى لا يتعرض للفصل من الوظيفة – يعد مرتكباً لجريمة إثبات وقائع وأقوال كاذبة في محاضر رسمية المنصوص عليها في المادة الخامسة من نظام مكافحة التزوير ، ويعتبر في هذه الحالة في عداد الأشخاص العاديين الذين يخضعون لعقوبة المادة السادسة من ذات النظام ، ولا يعتبر المتهم في عداد الموظف المختص

راجع الحكم

إن ما انتهى إليه الحكم محل الاعتراض من عدم الاعتداد بالبطاقة البلاستيكية الصادرة من البنك لأنه لا ينطبق عليها وصف المحرر في نظام مكافحة التزوير ، جاء مخالفاً للنظام

راجع الحكم

شهادة الزور في إجراءات استخراج صك الملكية لا تندرج في عداد جرائم التزوير التي نص عليها نظام مكافحة التزوير .

راجع الحكم