* من المقرر أن المحرر العرفي قد حددت عقوبته المادة العاشرة من نظام مكافحة التزوير. والعقوبة وفقاً لهذه المادة السجن من سنة إلى ثلاث سنوات.

راجع الحكم

* الأخذ بالمادة الخامسة بخصوص التزوير في الأوراق العرفية هو لبيان وتحديد طرق التزوير وأما المادة العاشرة فهي مادة العقاب بالنسبة لهذه الجريمة ، أم المادة السادسة فهي لا تنطبق إلا في حالة التزوير الواقع من الأفراد العاديين في المحررات الرسمية أو جريمة استعمال تلك المحررات أو استعمال المحررات العرفية المزورة . المادة العاشرة قد تضمنت العقوبة على التزوير في الأوراق الخاصة وهي السجن من سنة إلى ثلاث سنوات. * التزوير في جواز السفر وبطاقة إقامة واستمارة تجديد إقامة من الجرائم التي حدد لها واضع النظام عقوبات مخففة ونص عليها على وجه التحديد في المادة التاسعة من نظام مكافحة التزوير.

راجع الحكم