" أن ما انتهى إليه الحكم محل التدقيق من تطبيق المادة الخامسة من نظام مكافحة التزوير دون المادة السادسة من نفس النظام على اعتبار أن المتهمين موظفان لا يتفق والتطبيق السليم لأحكام النظام وما استقر عليه قضاء الديوان لأنه وإن كان المتهمين موظفين إلا أنهما لم يرتكباً جريمة التزوير أثناء الوظيفة أو بسببها ومن ثم يعتبران من الأشخاص العاديين بالنسبة لما ارتكباه وكان يتعين عقابهما طبقاً لنص المادتين الخامسة والسادسة من النظام وذلك بالسجن والغرامة أما وأن الحكم اكتفى بمعاقبتهما بالسجن طبقاً للمادة الخامسة فحسب فإنه يتعين تعديله بإضافة عقوبة الغرامة إلى عقوبة السجن المحكوم بها ".

راجع الحكم

لما كان قول المتهم بأن التزوير قد تم خارج البلاد لم يقم عليه دليل في الأوراق ولم يثبت على درجة القطع واليقين ومن ثم فإن الهيئة تعتبر مكان ضبط المتهم بمركز جوازات الطوال هو مكان حصول التزوير .

راجع الحكم