القرار المتظلم منه صدر بإدانة المدعي بالحصول على تصاريح حج مزورة والمتاجرة بها، ومعاقبته بتغريمه مبلغ عشرة آلاف ريال، استنادًا للمادة (60) من نظام الإقامة – الأوصاف الجرمية المسندة للمدعي لم تتضمنها المادة آنفة الذكر حيث وردت بمعاقبة الحاصل على الإقامة على أساس التزوير، أو التدليس، أو الغش، أو الرشوة، وكذلك وثائق السفر والمستندات المتعلقة بذلك بقصد التمكن من الدخول أو الخروج من البلاد – بما أن مخالفة المدعي في الحصول على تصاريح الحج المزورة والمتاجرة بها لم تتضمنها المادة (60) من نظام الإقامة، فإنه لا يمكن التوسع في تفسيرها أو القياس عليها، بل يظل تطبيقها في حدود ما تضمنته من التجريم والعقاب – تصاريح الحج لا تنظمها أحكام نظام الإقامة – مؤداه: صدور القرار معيبًا بعيب الخطأ في تطبيق النظام – أثره: إلغاء القرار. هيئة التدقيق: من المتعين على الجهة المدعى عليها إحالة ما يتعلق بتزوير تلك التصاريح إلى هيئة الرقابة والتحقيق

راجع الحكم