لما كان من المقرر أن الباعث على ارتكاب الجريمة لا يؤثر في قيامها لأن الباعث ليس ركناً من أركان الجريمة. ولما كان المتهم قد اعترف بارتكابه التزوير بتقليد الاسم والإمضاء لمن حرر له الشيك .

راجع الحكم