"1- حيث إن المادة الرابعة من نظام مكافحة التزوير المستبدل بها المادة الأولى من المرسوم الملكي رقم 53 وتاريخ 5 / 11 / 1382هـ تنص على معاقبة من يقلد أو يزور الأوراق الخاصة بالمصارف بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات وبغرامة تتراوح بين ثلاثة إلى عشرة آلاف ريال كما تنص على تغريم الفاعل الأصلي والشريك بالإضافة إلى العقوبات السابقة بجميع المبالغ التي تسبب بخسارتها للمصارف .............." 2- وحيث إن مؤدى هذا النص أن من يقلد أو يزور الأوراق الخاصة بالمصارف يعاقب بعقوبة مغلظة بعد انتشار هذا النوع من التزوير وذلك لحماية أموال هذه المصارف من التلاعب والابتزاز وهي من العموم بحيث تشمل كافة أوراق المصارف دون تخصيص ومن ثم تشمل كافة أوراق المصارف التي يمكن بموجبها الاستيلاء على أموال هذه المصارف بما فيها شيكات الكونتر لأنه من المستقر عليه أن المطلق يؤخذ على إطلاقه ولا تخصيص بغير مخصص وهو أيضاً ما تقتضيه حماية هذه الأموال كما يعاقب الفاعل الأصلي والشريك فضلاً عما تقدم بتغريمه كافة المبالغ التي تسبب بخسارتها للخزينة أو المصارف أو الشركات أو الأفراد لأن المزور استهدف بتزويره الاستيلاء على أموال الجهات الواردة

راجع الحكم

حيث إن ما نسب إلى المتهم – وهو مدير فرع بشركة الراجحي المصرفية للاستثمار – ثابت بحقه من اعترافه المصدق شرعاً ومطالبة أصحاب الحسابات بتسديد المبالغ وقد توافرت أركان الجريمة بحق المتهم محل الاتهام باصطناعه لمحررات لا أصل لها وهي المحررات المصرفية التي سحب بموجبها بعد أن وقعها ووضع عليها ختم مطابقة التوقيع وتمت إجراءات سحب المبالغ بدون علم أصحاب الحسابات وسواء وقع المتهم بنفسه أو وقع عن أصحاب الحسابات .

راجع الحكم

" إن خطابات الضمان البنكي محل الاتهام ليست من أوراق المصرف المذكور إنما هي مزورة خارجة ومنسوبة إليه ولذلك فإنها لا تدخل في عداد أوراق المصارف المعاقب على تزويرها بموجب المادة الرابعة من نظام مكافحة التزوير المعدلة ".

راجع الحكم

"حيث إن ما نسب إلى المتهم – وهو مدير فرع بشركة الراجحي المصرفية للاستثمار – ثابت بحقه من اعترافه المصدق شرعاً ومطالبة أصحاب الحسابات بتسديد المبالغ وقد توافرت أركان الجريمة بحق المتهم محل الاتهام باصطناعه لمحررات لا أصل لها وهي المحررات المصرفية التي سحب بموجبها بعد أن وقعها ووضع عليها ختم مطابقة التوقيع وتمت إجراءات سحب المبالغ بدون علم أصحاب الحسابات وسواء وقع المتهم بنفسه أو وقع عن أصحاب الحسابات فإن أركان الجريمة تتحقق بمجرد السحب من الحسابات بهذه الطريقة التي سلكها المتهم مما ينبئ عن خطورة ما أقدم عليه بصفته مديراً للفرع آنف الذكر ولا يغير من ذلك إدعاءه بأنه اعتاد على مثل ذلك برضاء أصحاب الحسابات إذ هو إدعاء لا دليل على صحته ولا يصلح سنداً لعدم إدانة المتهم طالما أنه وقع على المحررات بدون تفويض من أصحاب الحسابات ورضاهم وعدم الإذن له منهم بذلك ".

راجع الحكم

حيث انتهت هيئة التدقيق إلى أن الشهادات البنكية ليست أوراقاً مصرفية إذ ليس من شأنها ترتيب أي خسائر مالية على البنك أو غيره بأي حال من الأحوال ومن ثم فإن المادة الرابعة من نظام مكافحة التزوير لا تنطبق عليها ويسرى عليها حكم المادة العاشرة من هذا النظام.

راجع الحكم