إن العقد المبرم بين الطرفين نص على كيفية حساب أتعاب الشركة المدعية عن خدمات المرحلة الثانية كما نص على طريقة دفع هذه الأتعاب بأن تكون بالدولار وبسعر صرف محدد .

راجع الحكم

وجوب الإعفاء منها إذا كان التأخير يرجع إلى سبب أجنبي لا يد للمتعاقد فيه - بيان ذلك.

راجع الحكم

تحديد مقدار ما يدفع من قيمته مقوماًً بالماركات الألمانية والتزام الإدارة المتعاقدة بدفع تلك القيمة .

راجع الحكم

يتم بإخطار جهة الإدارة مقدم العطاء بترسية المشروع عليه فذلك هو القبول الذي متى طابق الإيجاب (العطاء) انعقد من تاريخ وصوله إلى علم الموجب - بيان ذلك.

راجع الحكم

التزامات الإدارة المتعاقدة تبدأ من تاريخ أداء الضمان النهائي – أساس ذلك – أن العقد الإداري وإن كان ينعقد من تاريخ الإخطار بالترسية إلا أنه يظل غير مستقر حتى يتم دفع التأمين النهائي.

راجع الحكم

عقد تشغيل خدمات مطاعم: اختلاف طرفي العقد في مدة التجديد– مرجع ذلك إرادة طرفي العقد؛ إذ إن العقد المجدد لا يعدو كونه عقدًا جديدًا يتم بتوافق إرادتين على محل العقد وشروطه، إلا أنه في حال سكوت الطرفين عن الشروط فإن سكوتهما يدل على اتجاه إرادتيهما إلى شروط العقد السابقة، إذ هذا ظاهر حالهما، بيد أن الظاهر لا يلتفت إليه في حال وجود تصريح من أحد طرفي العقد بطلب تعديل المدة، ثم إنه على افتراض أن المدعية لم توافق على التجديد للمدة الأقل فإن الحالة تصبح حالة عدم توافق إرادة الطرفين على التجديد بالمدة الأكثر، ولم تتجه إرادة الجهة الإدارية لذلك، كيف وقد صرحت بما يخالفه، لذا فإن العقد والحالة كذلك يكون عقدًا باطلاً لعدم توافق إرادة طرفيه على محل واحد، وغاية ما يتحصل عليه المدعي أن يحتفظ بحقه فيما صرفه في تلك الفترة– لجهة الإدارة استثناءً ولمقتضيات المصلحة العامة أن تفرض إرادتها على الطرف الآخر، باعتبار أن العقد عقد إداري أبرمته باعتبارها سلطة عامة تتمتع بامتيازات عن الطرف الآخر

راجع الحكم

تعاقد المدعية مع الجهة الإدارية لإنشاء مدارس– خلال تنفيذ العقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (169) وتاريخ 11/8/1419هـ بزيادة رسوم توصيل التيار الكهربائي، فترتب على ذلك قيام المدعية بتسديد الرسوم بالزيادة؛ لأنها قدمت عطاءها بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 78 وتاريخ 4/4/1406هـ- استحقاق المدعية للمبلغ المدفوع بالزيادة حسب نص شروط العقد في المادة (6) التي تنص على أنه في حال تعديل الضرائب والرسوم في المملكة بالزيادة أو النقص بعد تقديم العطاء فتزاد قيمة العقد أو تنقص حسب الأحوال بمقدار الفرق.

راجع الحكم

مطالبة المدعية بدفع قيمة البضاعة التي وردتها بناءً على تعميد مدير إدارة تابعة للجهة الإدارية– إقرار جهة الإدارة بحصول التعميد من مسئول في جهتها

راجع الحكم

عدم استحقاق المدعية لقيمة أعمال إضافية، لم تثبت تكليف جهة الإدارة بالقيام بها–

راجع الحكم

مطالبة المدعية بقيمة أعمال إضافية ورد غرامة التأخير في عقدها مع جهة الإدارة بخصوص فك ونقل وتركيب مجموعة مبانٍ حديدية من مدينة إلى أخرى

راجع الحكم

عقد المعاونة والمساهمة في إدارة أو تنفيذ عمل من أعمال المرفق العامة لا ينشأ عنه أي التزام على جهة الإدارة بأداء مقابل لهذه المساهمة أو التبرع ما لم يكن هناك شرط صريح للمتبرع– عدم التزام جهة الإدارة بأداء مقابل للمدعي عن قيامه بعمل لوحات إرشادية بقصور الأفراح وعدم اشتراط المدعي الحصول على المقابل يجعل مطالبته بقيمة هذه الأعمال غير صحيحة

راجع الحكم

وجود بند لأعمال مرمى النفايات الجنوبي في جدول كميات العقد يجعل المدعية ملزمة بتنفيذه-عدم ورود قيمة لهذا البند ضمن جدول أسعار العقد لا ينفي التزام المدعية بهذه الأعمال لأن قيمتها تكون محملة على قيمة العقد- صحة إجراءات الإدارة بحسم قيمة هذه الأعمال عن مدة العقد الأصلية بعد امتناع المدعية عن تنفيذها- قيام جهة الإدارة بتمديد العقد لمدة إضافية لا يجعل لها الحق في حسم قيمة هذه الأعمال عن مدة تمديد العقد؛ لأن الإدارة قدرت قيمة كامل هذه الأعمال وحسمتها من مستحقات المدعية في مدة العقد الأصلية،

راجع الحكم

تعلق النزاع في بعض طلبات المدعي بمسائل فنية– رفض المدعي تكليف خبير هندسي لإبداء الرأي حول هذه الطلبات وعدم تقديم المدعي ما يثبت ادعاءاته في هذه الطلبات– أثره: رفض الدعوى فيما يتعلق بهذه الطلبات– عدم صحة قرار جهة الإدارة بسحب العقد وتنفيذه على حساب المدعي

راجع الحكم

مطالبة المدعية بباقي مستحقاتها من عقدي التشغيل والصيانة وخدمات الإطفاء والإنقاذ– أحقية الجهة الإدارية في فرض غرامة تأخير على المدعية بواقع 10% من قيمة العقد الأول،

راجع الحكم

مطالبة المدعي بصرف المستخلص الختامي والإفراج عن الضمان المقدم عن المشروع، وتعويضه عن الأضرار المترتبة عن احتجاز المبالغ والمصاريف المترتبة على حجز الضمان

راجع الحكم

تضمن العقد في المادة (60) من شروطه العامة أنه في حال تعديل الضرائب والرسوم بالزيادة والنقص بعد تاريخ تقديم العطاء تزاد قيمة العقد أو تنقص حسب الأحوال بمقدار الفرق- صدور قرار مجلس الوزراء بعد ترسية العقد بزيادة رسوم إيصال التيار الكهربائي يجعل من تطبيق المادة (60) من العقد أمرًا واجبًا- أثره: التزام جهة الإدارة بدفع فرق رسوم إيصال التيار الكهربائي للمتعاقد.

راجع الحكم

الشركة المدعية تطلب إلغاء قرار الجهة الإدارية المتضمن إلغاء إذن الاستقلال الصادر لها بشغل قطعة أرض من أملاك الدولة العامة لاستغلالها باستخراج مواد بناء– صدور إيجاب من المدعي بخطابه الموجه لجهة الإدارة بطلب الترخيص باستثمار الموقع

راجع الحكم

شمول قيمة العقد لكافة التكاليف التي يتحملها المقاول عند تنفيذه العقد يجعل المقاول ملزمًا بتأمين جميع قطع الغيار حتى ولو تجاوزت قيمتها البند المحدد لها في جدول الأسعار

راجع الحكم

إبرام جهة الإدارة عقدًا مع المدعي لتخطيط الأرض المملوكة لها وإعداد الرسوم التنفيذية للأرض، مع إلزام المستثمر للأرض بدفع الأتعاب المنصوص عليها في العقد- قيام المدعي بإنجاز هذه الأعمال مع نص العقد على الالتزام بدفع الأتعاب خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ تسليم كافة الأعمال في حال تأجيل تنفيذ المخطط أو عدم التنفيذ- عدم دفع الأتعاب خلال هذه المدة يوجب انتقال مسئولية دفع أتعاب العقد من المستثمر إلى جهة الإدارة- أثره: إلزام جهة الإدارة بدفع الأتعاب للمتعاقد.

راجع الحكم

عرض الأسعار في العقود الإدارية يأخذ حكم الإيجاب في عقد البيع– موافقة جهة الإدارة على عرض المقاول يأخذ حكم القبول– انعقاد العقد يتلاقي إيجاب المقاول مع قبول جهة الإدارة لا يغير من ذلك عدم تحرير العقد

راجع الحكم

تعاقد جهة الإدارة مع المدعي على تشغيل وصيانة المجزرة يجعل الطرفين ملزمين بنصوص العقد– نص العقد على سعر معين للذبح يجب التقيد به وعلى من يدعي خلاف ذلك تقديم إثباته– ادعاء جهة الإدارة بأن هناك اتفاقًا شفهيًا مع المتعاقد على سعر مختلف للذبح لا يكفي في حالة نفي المتعاقد لوجود هذا الاتفاق– يجوز للقاضي طلب اليمين من المتعاقد مع الإدارة– أداء اليمين يثبت أحقيته في السعر المدون في العقد– طلب المتعاقد إلزام جهة الإدارة صرف مستحقاته عن أعمال الصيانة– عدم إثبات المتعاقد قيامه بأعمال الصيانة التي يدعيها مع تيقن المحكمة من خلال أوراق الدعوى عدم قيامه بإجراء تلك الصيانة يجعل تلك المطالبة لا محل لها، لأن الأجر مقابل العمل، والقول بخلاف ذلك يعد إثراء للمتعاقد دون سبب.

راجع الحكم

نص المادة 12/1/2 من العقد بفرض غرامة دورية قدرها ثلاثة آلاف ريال عن كل حالة إهمال أو تقصير، وتكرر الغرامة إذا لم يتم تصحيح الأوضاع خلال المهلة المحددة في الإخطار بتوقيع الغرامة لأول مرة- إيقاع الغرامة لأول مرة بمقدار يزيد على ثلاثة آلاف ريال يكون تكرارًا للغرامة قبل الإخطار الأول وإمهال المدعية لتصحيح الوضع- أثره: عدم صحة فرض الجهة الإدارية لغرامات مكررة في المرات الأولى.

راجع الحكم

تحديد تقارير الإنجاز الدورية لنسبة إنجاز المدعي للأعمال وما تضمنته هذه التقارير من عدم قيام المدعي بالعمل على أكمل وجه طبقًا للعقد وشروطه، وتوقيع مندوب المدعي على هذه التقارير واتفاقها مع تقارير اللجنة المشرفة- مؤدي ذلك: صحة إجراءات الإدارة بفرض غرامة التقصير على المدعي- أثره: رفض الدعوى.

راجع الحكم

ثبوت تأخر الجهة الإدارة في صرف المستخلصات المالية للمقاول مددًا طويلة بالمخالفة للمادة (50) من الشروط العامة- أثر ذلك: إعفاء المدعي من غرامة التأخير وتكاليف الإشراف.

راجع الحكم

تأخر المدعية في إنجاز المشروع في وقته المحدد ليس مرده إليها وحدها بل إلى جهة الإدارة لتأخرها في دفع مستحقات المدعية في مواعيدها؛ لذا فإن جهة الإدارة غير محقة في الحسم

راجع الحكم

المادة رقم (60) من الشروط العامة للعقد تضمنت أحقية المتعاقد في زيادة قيمة العقد عند زيادة الضرائب أو الرسوم بعد تقديم العطاء– المدعي قدم عطاءه قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم 169، تاريخ 11/8/1419هـ، المتضمن زيادة رسوم إيصال التيار الكهربائي– مؤدى ذلك: أحقية المدعي في اقتضاء فرق الزيادة.

راجع الحكم

العقد محل الدعوى تم بالمقطوعية وليس بجداول الكميات حسب الشروط الخاصة, علمًا أنه لا أثر للتفرقة بين المقطوعية وجداول الكميات في المطالبة بالتعويض عن الأعمال الإضافية

راجع الحكم

لأسباب ترجع الى جهة الادارة-لايغير من ذلك ما تستند اليه جهة الادارة من انها اوقفت العمل حتى تحصل على موافقة المقام السامى على تنفيذ الأعمال التى تزيد عما هو مقرر نظاماً ومن ثم لاينسب اليها خطأ .

راجع الحكم

سحب المشروع من المقاول وتنفيذه على حسابه لايحول دون الزامه بغرامات التأخير السابق استحقاقها قبل تاريخ السحب اضافة الى غرامة الاشراف خلال فترة التأخير وخلال فترة تنفيذ الأعمال على حسابه-أحقيته فى قيمة الاعمال التى نفذها واستفادت بها جهة الادارة ولو لم تكن اعمالاً كاملة واحقيته فى التعويض عن فترات التوقف

راجع الحكم

الاتفاق على ثبات مقابل الاشراف حتى تاريخ معين ثم يتفق الطرفان بعد ذلك على هذا المقابل-انقضاء المدة واستمرار الطرفين فى تنفيذ العقد دون ان يتم الاتفاق على تعديل الاتعاب يوجب التعويض بأجرة المثل وهى الاتعاب السابق الاتفاق عليها-لايغير من ذلك العرض الذى قدمته المدعية بالاتعاب حيث لم يقدم فى الميعاد المحدد فضلاً عن أن جهة الادارة لم توافق عليه

راجع الحكم

عقود–تقديم المقاول لتخفيض بنسبة مئوية على عطائه ثم مخاطبة جهة الادارة له لتنفيذ العقد مقابل مبلغ مقطوع يقل عن ذلك وقبوله–الاتفاق أصبح مقابل مبلغ اجمالى مقطوع لامحل معه لإفراديات العطاء إلا على سبيل الاسترشاد –لايجوز لجهة الادارة المطالبة بتخفيض قيمة العقد بعد انتهاء تنفيذه استناداً الى وجود خطأ فى السعر الافرادى لأحد البنود فى العطاء–رغم ثبوت الخطأ الا أن الطرفين اتفقا على التنفيذ مقابل المبلغ المقطوع

راجع الحكم

عقد–تقديم المدعى لتخفيض بنسبة مئوية من عطائه ثم موافقته على ماطلبته جهة الادارة من تنفيذ العقد مقابل مبلغ مقطوع محدد يعنى زوال الاسعار الافرادية الواردة بالعطاء الأصلى ووجودها للاسترشاد فقط–مطالبة المدعى بمبلغ يزيد عن المبلغ المقطوع المتفق عليه استناداً الى أنه خطأ مادى وقع فيه عند تقديم كشف بإجماليات العقد وقد

راجع الحكم

عقود – تنفيذ العقد–اقتطاع جزء من موقع المشروع لتلافى الوادى المار بالموقع مما أدى الى وفورات فى بعض البنود–أحقية جهة الادارة فى قيمة هذه الوفورات–

راجع الحكم

عقود– مخالفة المقاول للمواصفات بأن أقام جميع أضلاع سور المدرسة التى ينفذها من الحديد رغم أن مواصفات العقد تقضى بتنفيذ ضلعين من الحديد وضلعين من المبانى– صحة ماقامت به جهة الادارة من حسم قيمة ضلعي المبانى من مستحقات المدعية وفقاً لأسعار العقد

راجع الحكم

تنفيذ العقد–التعاقد مع المدعية على توريد لحوم محلية فقط–وجود ظروف خارجة عن ارادتها منعتها من الالتزام بهذا الشرط وموافقة جهة الادارة عن أنواع أخرى مسموح باستيرادها–صحة ماقامت به جهة الادارة من حسم الفرق فى السعر من مستخلصات المدعية

راجع الحكم

تعديل شروط العقد من الحقوق المقررة لجهة الادارة فى جميع العقود الادارية ولو لم ينص عليها فى العقد وبشرط ألا تتجاوز التعديلات حداً معيناً من شأنه قلب شروط العقد رأساً على عقب بحيث يصبح المتعاقد وكأنه أمام عقد جديد والا ألتزمت بالتعويض عما يصيبه من أضرار إذا كان ماقامت به يرجع اليها–عدم سحب المدعية لنصف الكميات المتفق عليها فى العقد يعد تجاوزاً ولاشك لحقها فى التخفيض ويصيب المقاول بأضرار

راجع الحكم

أحقية جهة الادارة فى رفض استلام أية أعمال مخالفة للشروط والمواصفات والزام المقاول بإصلاحها أو اعادة تنفيذها على حسابه الخاص–لايغير من ذلك أن الاستشارى قبل هذه الأعمال ووافق عليها بالمخالفة لنصوص العقد التى تؤكد صراحة عدم جواز إجراء أى تعديل فى العقد دون موافقة كتابية من جهة الادارة وتقتصر سلطة الاستشارى على الاشراف على تنفيذ العقد طبقاً لشروطه وتمنعه من قبول أية أعمال مخالفة دون موافقة جهة الادارة .

راجع الحكم

يستحق المقاول قيمة العقد المتفق عليها –لايجوز لجهة الادارة حسم قيمة بعض البنود استناداً الى وجود تكرار بشأنهما فى العقد حيث لم يثبت ذلك ومصاريف كل من البندين لاتتطابق تماماً مع الأخرى وتم تقديم أسعارها وفقاً لشروط المنافسة وتم الاتفاق عليها–

راجع الحكم

يستبعد من المبالغ التى تدفع للمقاول كأقيام للعقد ماتم احتسابه خطأ نتيجة التكرار أو الخطأ فى الحساب-تقديم المدعى لفواتير البيع مسجلاً السعر مرة بالريال ومرة بالقرش–اختلاف المدعى فى طريقة تدوين الاسعار من بضاعة الى أخرى واختلافه مع الوزارة على نوع القروش التى تقدر بها قيمة السلع والبضائع وهل هى قروش أميرية

راجع الحكم

يجوز لجهة الادارة أن تمتنع عن بيع أحد المقاولين شروط المنافسة حتى لايدخل فيها طالما أنه سبق أن تقدم فى هذه المنافسة وأثبت عدم جديته بتقديم تحفظات لاتتفق وشروط العقد واستغلاله لظروف الحرب للمطالة فى توقيع العقد وطلب زيادة الأسعار مما أدى الى الغاء المنافسة واعادة طرحها مرة أخرى–

راجع الحكم

لايستحق المقاول سوى قيمة العقد المقطوعة التى تم الاتفاق عليها بعد ان قدم نسبة تخفيض على العطاء–لايحق للمقاول بعد توقيع العقد الادعاء بأنه أخطأ فى جدول الاجماليات ووضع مبالغ تخالف الاسعار الافرادية والاجمالية بالعطاء

راجع الحكم

تنازل المقاول عن حقوقه الخاصة الناشئة عن العقد والمستقبلة بإقرار كتابى صريح يحول دون مطالبته لجهة الادارة بأية حقوق عن العقد بعد ذلك

راجع الحكم

تقديم المقاول لعطائه ثم مخاطبة جهة الادارة له لقبول التنفيذ مقابل مبلغ اجمالى أقل مما هو وارد بالعقد وموافقته على ذلك يجعل الاتفاق مقابل مبلغ مقطوع مما لامحل معه لأن تطالبه جهة الادارة بعد التعاقد بالفرق الناتج عن خطأ فى تحديد سعر أحد البنود–

راجع الحكم

لايستحق المقاول تعويضاً عما تكبده من مصروفات زائدة بسبب خطئه هو–مسئولية المقاول عن توفير المياه بغض النظر عن مصدرها توجب التزامه بتكاليف تأمينها فى حالة عطل الآبار بالمشروع دون أن يكون له الحق فى المطالبة بالتعويض عنها– مسئولية مقاول التشغيل والصيانة لاتبدأ إلا من تاريخ استلامه المشروع–العبرة فى ذلك بمحضر الاستلام وليس له ان يحتج بوجود نواقص غير ثابتة بهذا المحضر

راجع الحكم

طرح منافسة والنص فى الشروط على ان يضع المتقدم بعطائه نسبة مقابل الاتعاب الادارية لتأمين بعض بنود العقد ( جدول بنود التشغيل ) وضع المقاول مبلغ محدد بعطائه لايعنى أنه مبلغ مقطوع بل يتم نسبته الى قيمة هذه البنود ويتقاضى اتعاباً ادارية وفقاً لما ينفذه بالفعل فتقل الاتعاب المستحقة عن المبلغ المحدد بالعطاء اذا لم ينفذ المقاول كل البنود الواردة بهذا الجدول

راجع الحكم

عدم أحقية مقاول النظافة فى تقاضى مقابل اضافى عن تنفيذ بعض الأماكن الداخلة فى نطاق العقد وإن لم ينص عليها صراحة طالما أن الثابت بالمستندات أن جهة الادارة طلبت من كل المتنافسين ومنهم المدعى أن يقدموا عطاءاتهم على اساس نظافة المدينة

راجع الحكم

قرار مجلس الوزراء رقم(4)وتاريخ8/4/1389هـ-وفقاً لهذا القرار تلتزم المؤسسات الصحافية العاملة بالمملكة بنشر الاعلانات الحكومية مجاناً مقابل ماتحصل عليه من اعانات حكومية سنوية–اتفاق جامعة الملك سعود مع شركة للدعاية والاعلان للقيام بنشر بعض الاعلانات فى الصحف مقابل دفع قيمتها وقيام الشركة بالتزامها بشكل يختلف عن الشكل العادى لنشر الاعلانات الحكومية يوجب على الجامعة سداد مستحقات الشركة طبقاً للعقد

راجع الحكم

الاتفاق مع المدعية على توريد سيارتين طبقاً لعرضها أو سعر البطاقة الجمركية أيهما أقل -قيام المدعية بتوريد سيارتين مكيفتين ومحاسبتها طبقاً لسعر البطاقة الجمركية رغم أن هذا السعر لسيارة غير مكيفة غير صحيح–أحقية الشركة فى تقاضى فرق السعر طبقاً لعطائها لأنه اقل من سعر البطاقة الجمركية للسيارة المكيفة

راجع الحكم

رفض طلب المدعية بأحتساب الأجرة عن الموقف الذى تستأجره من جهة الادارة عن الفترة من19/11/1406 إلى3/3/1407 طبقاً للأسعار المتفق عليها بالعقد الموقع فى3/3/1407هـ -الثابت أن العقد السابق الموقع من الطرفين ينتهى فى18/11/1406هـ ونص على أنه يمكن تجديده إذا رغب الطرف الثانى (المدعى)فى ذلك ،وقد اشترط للتجديد وعدمه أن يبلغ المدعى الامانة

راجع الحكم

عقد نشر واعلان–اتفاق احدى الجهات الادارية مع شركة للإعلان لنشر بعض الاعلانات الخاصة بها يلزمها بسداد قيمة الاعلانات للشركة –لايغير من ذلك أن العقد غير مكتوب طالما قامت الدلائل على وجوده

راجع الحكم