لأسباب ترجع الى جهة الادارة-لايغير من ذلك ما تستند اليه جهة الادارة من انها اوقفت العمل حتى تحصل على موافقة المقام السامى على تنفيذ الأعمال التى تزيد عما هو مقرر نظاماً ومن ثم لاينسب اليها خطأ .

راجع الحكم

سحب المشروع من المقاول وتنفيذه على حسابه لايحول دون الزامه بغرامات التأخير السابق استحقاقها قبل تاريخ السحب اضافة الى غرامة الاشراف خلال فترة التأخير وخلال فترة تنفيذ الأعمال على حسابه-أحقيته فى قيمة الاعمال التى نفذها واستفادت بها جهة الادارة ولو لم تكن اعمالاً كاملة واحقيته فى التعويض عن فترات التوقف

راجع الحكم

(139)أحقية المقاول فى قيمة الأعمال التى نفذها قبل سحب العمل منه وفقاً لمحضر حصر الاعمال الذى أعدته اللجنة المشكلة لذلك وكان المقاول أحد أعضائها-عدم أحقية المقاول فى تقاضى مبالغ أخرى غير ماهو وارد بهذا المحضر-أحقية المقاول فى قيمة التشوينات الموجودة بالموقع والصالحة للاستخدام عند سحب العمل منه-مسئولية جهة الادارة عن تلف هذه التشوينات تحت يدها بعد ذلك-عدم أحقية المقاول فى التعويض عن السيارات التى ثبت من الأوراق عدم استخدام جهة الادارة لها بعد تاريخ سحب المشروع طالما لم يثبت أنه تقدم لاستلامها ورفضت جهة الادارة-عدم أحقية المقاول فى التعويض عن الأخطاء التى يدعيها ولم يقدم المستندات المثبتة لها-عدم أحقيته فى التعويض عن التكاليف التى تحملها نتيجة توجيهات المشرف تنفيذاً لأحكام العقد أو عن الأعمال التى كلفه بإعادة تنفيذها لعدم مطابقتها للشروط والمواصفات-يجوز الجمع بين سبح المشروع وتنفيذه على حساب المقاول وبين غرامة التأخير التى استحقت قبل اجراء السحب-لاتستحق غرامة تأخير اذا تم سحب المشروع أثناء مدة تنفيذ العقد أو بعد انتهائها مباشرة .

راجع الحكم

(140)اذا نفذت جهة الادارة بعض الاعمال على حساب المقاول المسحوب منه العمل دون بعضها الأخر اعتبر تصرف الادارة فسخاً بالنسبة للأعمال التى لم تنفذها لأنها تكون قد (151) استغنت عنها،ومن ثم يحسم مقابلها من مستحقات المقاول الأصلى- وفقاً لعقده -يشمل فرق التنفيذ على الحساب قيمة بند اجراء الاختبارات على الاعمال التى نفذها المقاول ولم يقم بإجراء الاختبارات عليها وفقاً للعقد-كما تدخل فى الاعتبار قيمة الاصلاحات التى تكشف عنها الاختبارات-اذا تم ترسية الاعمال على المقاول الأخر وجب صرف المتبقى من حقوق المقاول الأصلى بعد حسم مايقابل قيمة العقد الأخير-لامحل لحجز كل مستحقات المقاول لحين اتمام التنفيذ-كما لايجوز حسم نسبة من هذه المستحقات مقابل ماقد يتكشف من أعطال اذا ثبت أنها ضمنت عقدها مع المقاول الثانى التزامه بإصلاح هذه الأعطال لأنها تكون محملة على قيمة العقد الذى تم محاسبة المقاول الأصلى عنه.

راجع الحكم

(141)لاجناح على جهة الادارة فى اسناد التنفيذ على الحساب الى أحد المقاولين بالأمر المباشر طالما ثبت أن العروض المقدمة من مقاولين أخرين -أقل سعراً -السكن مطابقة للمواصفات وأن جهة الادارة سعت جاهدت للحصول على أقل الأسعار مما ينفى عنها شبهة إساءة استعمال السلطة-لا إلزام على الدائرة بالتحقق من خبرة اللجنة التى شكلتها جهة الادارة لفحص واستلام الأعمال من المقاول اذا طلب المقاول ذلك-الدائرة هى الخبير الأول والأعلى فى نظر الدعوى ولا إلزام عليها فى الاستجابة لطلب المدعى بندب خبير طالما ترى أنه لايوجد مايدعو الى ذلك .

راجع الحكم

(142)حق جهة الادارة فى سحب المشروع وتنفيذه على حساب المقاول المقصر مقيد بأن يكون التنفيذ بذات الشروط والمواصفات التى تم على اساسها التعاقد مع المقاول الأصلى-فيما عدا السعر-اذا تجاوزت جهة الادارة هذه الشروط والمواصفات أو أخطأت فى تطبيق النظام فلا يتحمل المقاول المسحوب منه العمل نتيجة هذا التجاوز أو الخطأ-يجب على الدائرة المختصة التصدى لمدى نظامية الاجراءات التى اتبعتها جهة الادارة فى ذلك-حق جهة الادارة فى الاحتفاظ بالمعدات والضمان الى حين تنفيذ المشروع موقوت بميعاد تنفيذ العقد الثانى-التأخير فى تنفيذ هذا العقد بسبب خطأ المقاول الثانى أو جهة الادارة لايتحمل نتيجة المقاول المسحوب منه العمل ويتعين تصفية حقوقه واعادة المعدات والضمان اليه.

راجع الحكم

(133)ابرام العقد بين المدعية وجهة الادارة لتنفيذ المشروع الذى تم ترسيته عليها-قيام المقاول قبل تنفيذ العقد بالكتابة لجهة الادارة بالاعتذار عن تنفيذ العقد وطلب اعفائه -موافقة جهة الادارة على إعفائه من التنفيذ واخطاره بإلغاء التعميد السابق صدوره اليه دون شروط يعنى اتفاق الطرفين وتلاقى ارادتهما على الغاء العقد،ومن ثم يكون المقاول بمنأى عن أى التزام يتولد عن العقد الملغى -قيام جهة الادارة بعد ذلك بتنفيذ العقد على حسابه لايتفق وأحكام النظام-

راجع الحكم

(138)أحقية المقاول فى تقاضى قيمة مانفذه من العقد كاملة بعد حسم مقابل الأعمال التى لم ينفذها -اذا تم التنفيذ على الحساب بأقل من الأسعار الواردة بالعقد استحق المقاول الأصلى قيمة مانفذه من أعمال دون أية حسومات .

راجع الحكم

(150) (137)سحب العمل من المقاول واسناده الى غيره يوجب تحميله بالفرق فى الأسعار-الاعتداد بالعرض الذى كان يليه فى المنافسة-لاعبرة فى ذلك بأن هذا العرض تضمن(6)عمال بينما عرض المقاول(5)عمال فقط إذ أن الفرق بسيط والعرض التالى فى المنافسة هو الأقرب الى العدالة-لاوجه لما تدفع به المدعى عليها من أحقيتها فى تنفيذ المشروع بأية وسيلة تراها مناسبة ولو كانت بالتكليف المباشر لأن شرط ذلك تماثل شروط والتزامات العقدين

راجع الحكم

(136)حسم قيمة العقود المبرمة لتنفيذ الأعمال المحسوبة من المقاول لايكون من اجمالى قيمة العقد وليس من قيمة الأعمال التى نفذها فعلاً - اذا وجدت وفورات فى المشروع تزيد عن قيمة الأعمال المحسوبة فلامحل لأية حسومات من المقاول بل تصرف له قيمة مانفذه من اعمال العقد كاملة - اساس ذلك .

راجع الحكم

(135)أحقية المقاول المسحوب منه العمل فى تقاضى قيمة الاعمال التى نفذها وفى تخفيض خطاب ضمان الدفعة المقدمة بما يساوى ماحسم منه من أقساط-عدم أحقيته فى قيمة المعدات والألات المشونة بمواقع العمل لأنه المالك الأصلى ويلتزم بالحفاظ عليها وصيانتها ويتحمل تبعة هلاكها وتلفها وسرقتها إذ أن سحب العمل لايترتب عليه انهاء علاقته بالمشروع بل يظل مسئولاً عنه ويتم التنفيذ على حسابه

راجع الحكم

(144)إلغاء القرار الصادر من جهة الادارة بسحب المشروع من المدعية ومصادرة خطاب الضمان الابتدائى -المدعية قدمت عطاءها فى المنافسة مصحوباً بتحفظات مخالفة لشروط العقد ولم يتوصل الطرفان الى الاتفاق عليها أو استبعادها

راجع الحكم

(144)إلغاء القرار الصادر من جهة الادارة بسحب المشروع من المدعية ومصادرة خطاب الضمان الابتدائى -

راجع الحكم