مطالبة المدعي بصرف البدل اعتباراً من 4/4/1398هـ في حين أنه لم يتقدم بدعواه إلى الديوان إلا بتاريخ 3/4/1426هـ -مؤداه: عدم قبول الدعوى فيما زاد على السنوات الخمس التي سبقت إقامة الدعوى- عدم توافر رخصة قيادة وإن كانت من الشروط المطلوب توافرها للحصول على البدل، إلا أنه كان من الواجب على جهة الإدارة إلزامه بهذا الشرط عند تكليفه بالعمل -تكليف المدعي بهذا العمل دون وجود رخصة يعتبر تقصيراً من الإدارة لا يحرم المدعي البدل المقرر- مؤدى ذلك: إلزام جهة الإدارة بصرف المكافأة المقررة لمن يقوم بتوزيع وإحضار البريد للمدعي.

راجع الحكم

مطالبة المدعي إلغاء قرار الجهة الإدارية الصادر بتغريمه – عدم تقيد المدعي بمواعيد التظلم المقررة في قواعد المرافعات أمام ديوان المظالم – أثره: عدم قبول هذا الطلب شكلاً – مطالبة المدعي بإلزام جهة الإدارة تجديد ترخيصه – تكييف الطلب أنه طعن في امتناع جهة الإدارة عن إصدار قرار كان من الواجب عليها إصداره – المستقر في قضاء الديوان امتداد مواعيد الطعن في قرارات الامتناع ما لم يصدر قرار بالرفض – أثره: قبول الدعوى شكلاً

راجع الحكم

قرار الجهة الإدارية بإلزام المدعي بإزالة المباني الزائدة عن الرخصة الممنوحة له وإقرار المدعي بتبلغه بالقرار قبل صدوره، وصدور القرار لاحقًا بذات المضمون يقتضي أن يتظلم منه للجهة الإدارية مصدرته خلال ستين يومًا من تاريخ صدوره – عدم تظلمه بعد ذلك، وإقامة الدعوى بعد الميعاد مؤداه: عدم قبول الدعوى شكلاً.

راجع الحكم

مطالبة المدعي إلغاء قرار جهة الإدارة المتضمن الامتناع عن الموافقة على طلب استئجار موقع كمحطة وقود – الحكم في الدعوى يستلزم النظر في تحديد المختص بتأجير الموقع، ومن ثم يتعين إدخال جهة الإدارة الأخرى في الدعوى للتحقق من ذلك – الجهة الإدارية المختصة بتأجير الموقع هي الجهة المالكة له أو المأذون لها في التأجير حسب القواعد الشرعية والنظامية – تعارض المستندات التي قدمتها كل جهة لإثبات اختصاصها بتأجير الموقع، يستلزم إعمال القواعد الأصولية والفقهية الحاكمة؛ لتوارد الأدلة في الظاهر على محل واحد، مع النظر في عموم النصوص وخصوصها،

راجع الحكم

ضرورة إخطار المدعى عليه بحضور التحقيق الذي أجرته لجنة التحقيق حتى تتاح له الفرصة لإبداء وجهة نظره ولمواجهة المدعي في أقواله .

راجع الحكم

عدم إتباع الإجراءات النظامية يقتضي عدم قبول الدعوى شكلاً.

راجع الحكم

قضاء الهيئة بعدم جواز نظر الدعوى، لسابقة الحكم على المتهم في قضية سابقة بسجنه سنة عن جريمة تزوير تدخل ضمنها واقعة التزوير الماثلة.

راجع الحكم

الفصل فيها يقتضي دعوة أطراف النزاع جميعاً وسماع أقوالهم وأوجه دفاعهم المؤيدة بالمستندات اللازمة والاستعانة بالخبرة الفنية.

راجع الحكم

طلب المدعي التعويض عن نفقات إصلاح سيارته التي تم صدمها من المدعى عليها – لم يقدم ما يفيد صلة المدعى عليها بالحادث أو مسؤوليتها عنه فضلاً عن خلو الأوراق من البينة على تلك الأضرار – مؤدى ذلك: عدم توافر ركن الخطأ من قبل المدعى عليها – أثره: رفض الطلب

راجع الحكم

مطالبة المدعي بإلغاء قرار جهة الإدارة المتضمن إيقافه عن العمل، مع صرف رواتبه خلال مدة الإيقاف، وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به ـ عدم تظلم المدعي من القرار لديوان المظالم خلال المهلة النظامية بعد رفض تظلمه من قبل وزارة الخدمة المدنية يجعل دعوى الإلغاء غير مقبولة شكلا

راجع الحكم

دعوى المدعي بالمطالبة بمعاقبة موظفي الجهة الإدارية لتسببهم في فقدان ملفه ليس له صفة في رفعها: لأن دعاوى تأديب الموظفين ترفع من قبل هيئة الرقابة والتحقيق ـ أساس ذلك: نص الفقرة (هـ) من لمادة (8/ 1)من نظام الديوان ـ

راجع الحكم

إجابة المدعية إلى طلبها بعد رفع الدعوى يؤدي إلى اعتبار الخصومة منتهية في هذا الطلب .

راجع الحكم

مطالبة المدعي بإلغاء قرار طي قيده -عدم قبول دعوى الإلغاء لتأخر المدعي في رفع الدعوى ولعدم التقيد بالمواعيد المحددة بالمادة الثالثة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم- مطالبة المدعي بالتعويض عما فاته من رواتب وبدلات وما حرم منه من كسب بسبب قرار طي قيده -قرار جهة الإدارة بطي قيد المدعي جاء موافقًا لصحيح النظام ومطابقًا للوقائع التي بني عليها؛ لأن المدعي انقطع عن مقر عمله مدة طويلة

راجع الحكم

الشركة المدعية لم تتقدم الشركة المدعية بطعنها على قرار قبول تسجيل العلامة لشركة أخرى أمام الديوان إلا بعد مضي مدة التسعين يومًا من تاريخ الإعلان عن تسجيل العلامة محل الدعوى والمحددة بالمادة (15) من نظام العلامات التجارية

راجع الحكم

المدعي لم يلتزم بالمواعيد والإجراءات المحددة نظامًا بقبول طلب إلغاء القرار ـ أثره: عدم قبول دعوى إلغاء القرار شكلاً ـ بالنسبة لطلب التعويض: إفصاح الإدارة عن مصلحة العمل المبتغاة من القرار تمثلت في معالجة موضوع تأخر ترقية الأفراد،

راجع الحكم

تعاقد جهة الإدارة مع المدعي على تشغيل وصيانة المجزرة يجعل الطرفين ملزمين بنصوص العقد– نص العقد على سعر معين للذبح يجب التقيد به وعلى من يدعي خلاف ذلك تقديم إثباته– ادعاء جهة الإدارة بأن هناك اتفاقًا شفهيًا مع المتعاقد على سعر مختلف للذبح لا يكفي في حالة نفي المتعاقد لوجود هذا الاتفاق– يجوز للقاضي طلب اليمين من المتعاقد مع الإدارة– أداء اليمين يثبت أحقيته في السعر المدون في العقد– طلب المتعاقد إلزام جهة الإدارة صرف مستحقاته عن أعمال الصيانة– عدم إثبات المتعاقد قيامه بأعمال الصيانة التي يدعيها مع تيقن المحكمة من خلال أوراق الدعوى عدم قيامه بإجراء تلك الصيانة يجعل تلك المطالبة لا محل لها، لأن الأجر مقابل العمل، والقول بخلاف ذلك يعد إثراء للمتعاقد دون سبب.

راجع الحكم

99) اعتراض على الأحكام –مقتضى قرار رئيس الديوان رقم(1)وتاريخ18/3/1410هـ سريان ميعاد الاعتراض على الأحكام من تاريخ تسليم نسخة اعلام الحكم الى أطراف الدعوى أو ايداعها ملف الدعوى فى حالة عدم الحضور –مقتضى نص المادة(31)من قواعد المرافعات والاجراءات أن يقدم الاعتراض مكتوباً فى خلال الميعاد المشار إليه -لااعتداد بما يبديه أى من الأطراف بجلسة النطق بالحكم عن قناعته أو عدم قناعته بالحكم حيث أن ذلك ليس هو الاعتراض المقدم ؟؟؟

راجع الحكم

عدم قبولها لكونها مجهلة وخالية من بيان الأساس الذي تسند إليه المدعية في طلباتها ومن تحديد هذه الطلبات –بيان ذلك.

راجع الحكم

عدم جواز نظرها لسبق الفصل في موضوعها بقرار مجلس الوزراء رقم 1332 بتاريخ 18/9/1395هـ – أساس ذلك.

راجع الحكم

اعتبار الخصومة منتهية إذا سلمت المؤسسة بحق الوزراء في اقتضاء غرامة التأخير - بيان ذلك.

راجع الحكم