يد الجهة المدعى عليها على المبلغ يد أمانة ولا خصومة بينها وبين المدعي في حقيقة المبلغ- الخصومة الحقيقية على المبلغ بين المدعي وبين المتهم في قضية الرشوة فكل منهما يدعي المبلغ، فهي خصومة مدنية الفصل فيها يخرج عن اختصاص الديوان، وهو من اختصاص القضاء العام، تنعقد الولاية للديوان بالفصل في طلب المدعي متى ثبت المبلغ لأي من الطرفين بموجب حكم قضائي نهائي،

راجع الحكم