اغفال الحكم الفصل فى بعض الطلبات يصمه بالقصور–اقرار المدعى عليها ببعض الحقوق المطالب بها يوجب القضاء بها فى منطوق الحكم لا القضاء برفض الدعوى– الاقرار بمبالغ تقل عن المطالب بها لايعنى أن جهة الادارة أقرت بحقوق المدعية بل يتعين مناقشة كل طلب على حدة والقضاء بما أقرت به جهة الادارة وانهاء النزاع فى غيره من الطلبات بحكم فاصل فى الموضوع

راجع الحكم

إقرار المدعى عليها ببعض الحقوق التى تطالب بها المدعية يوجب القضاء بها– اتجاه الدائرة الى الحكم برفض الدعوى استناداً الى أن اقرار المدعى عليها بالحقوق ينهى النزاع غير صحيح،بل يتعين على الحكم أن يقضى بأحقية المدعية فيما أقرت به جهة الادارة ثم يناقش بقية الطلبات المتنازع عليها ويصدر فيها حكماً منهياً للنزاع.

راجع الحكم

بطلان الحكم الذى يقضى برفض الدعوى استناداً الى رفض أحد طرفى الخصومة إحالة النزاع الى أهل الخبرة–كان على الدائرة أن تتعرض لأدلة الاثبات والنفى المقدمة فى الدعوى والقضاء على أساسها لأن المحكمة هى الخبير الأول فى الدعوى.

راجع الحكم

تكليف الدار السعودية للخدمات الاستشارية لتحديد أسباب تهدم المشروع محل النزاع– تقديم الدار لتقريرها غير متضمن مدى مسئولية كل من المدعية والمدعى عليها عن ذلك ونسبة مايتحمله كل منهما . إهمال الدائرة للتقرير والقضاء بتكليف المدعية بثلث التكاليف وتحميل المدعى عليها بالثلثين دون أن يقوم هذا القضاء على أسباب موضوعية تحدد كيفية توصل الدائرة الى ذلك يوصم الحكم بالبطلان–يجب اعادة الدعوى الى الخبير لتقديم تقرير مفصل وعلى الدائرة سواء أخذت به أو أهملته أن تضمن أسباب الحكم الأسباب التى أقامت عليها قضاءها حتى يكون الحكم قائماً على أسباب صحيحة.

راجع الحكم

احالة الحكم فى منطوقه بالنسبة لبعض الطلبات الى حكم سابق تم نقضه يصمه بالغموض وهو عيب يجب أن تنأى عنه الأحكام اذ يتعين أن يكون منطوقها واضحاً وكافياً بذاته للدلالة على ماتم القضاء به دون الاحالة الى ماسواه–لايكفى فى هذا الصدد أن تتضمن الأسباب ذكراً للمقصود من الحكم أو ذكراً لما يحال اليه فى المنطوق ذلك أن الأحكام تصدر ليتم تنفيذها فى مواجهة الخصوم الأمر الذى يقتضى وضوح منطوقها لكافة الأطراف المعنية بالتنفيذ بما فى ذلك الجهات الملزمة باجرائه وفقاً للنظام،كما يقتضى شموله لكافة ماتم الفصل فيه من عناصر المنازعة

راجع الحكم

أخطأ الحكم حينما قضى بتعذر اجابة المدعى عليها الى بعض طلباتها بسبب عدم تقديمها مايثبت قيامها بالتنفيذ على حساب المدعية وبيان تكاليف الاصلاح وفروق التنفيذ حتى تاريخ الجلسة الختامية -كان على الدائرة إلا تحكم فى الدعوى إلا بعد أن تستوفى تحقيقها وتتثبت مما إذا كانت جهة الادارة قد نفذت المشروع على حساب المقاول أم اكتفت بفسخ العقد وذلك حتى يمكنها الفصل فى النزاع بحكم لالبس فيه ولايدع مجالاً للشك أو التأويل وبما لايدع فرصة لأحد الخصوم فى تقدير ماحكم به له على الأخر–الحكم بغير ذلك يكون قاصر التسبب

راجع الحكم

الفصل فى الدعوى يجب أن ينتهى إما الى قبولها والقضاء بطلبات رافعها أو بعضها،وإما الى رفضها–لايجوز استخدام عبارة ( رد الدعوى ) فى منطوق الأحكام لأن لفظ ( الرد ) ليس مرادفاً للرفض.

راجع الحكم

إقرار جهة الادارة بحق مما يطالب به المدعى لايعنى عدم القضاء به–يجب النص فى منطوق الحكم على أحقية المدعى فى الطلب–يتعين أن يتفق منطوق الحكم مع طبيعة الأحكام القطعية

راجع الحكم

صدور حكم فى الدعوى إستناداً إلى اتفاق طرفى الخصومة لايعتبر حكماً فى غير صالح جهة الادارة أو بغير ماطلبته ولو قضى بإلزامها بدفع مبلغ معين مطالب به فى الدعوى أو قضى لصالح المدعية ببعض طلباتها –إقرار جهة الادارة بالدين ينفى أن الحكم بغير ماطلبته،ومن ثم لايقبل تدقيق هذا الحكم استناداً لأحكام المادة (34)من قواعد المرافعات والاجراءات (التدقيق الوجوبى).

راجع الحكم

الفصل فى المنازعات المعروضة على القضاء يجب أن يتم بصيغة الحسم التى تقطع بالبت فى النزاع على نحو يحدد حقوق والتزامات الخصوم–تعبير الحكم عن قضائه فى الدعوى بصيغة الرأى يجعله غير حاسم فى النزاع مما يوجب نقضه.

راجع الحكم

أخطأ الحكم حينما قضى فى منطوقه بإلزام جهة الادارة بالترخيص للمدعى –القضاء بالنسبة للقرارات الادارية قضاء ناقص بمعنى أن المحكمة تقتصر على النظر فى مشروعية القرار وإما أن تنتهى الى رفض الدعوى اذا ثبت لها صحته أو تقضى بإلغاء القرار وتقف عند هذا الحد لاتتعداه الى القضاء بإلزام جهة الادارة بإصدار قرار صحيح

راجع الحكم

وجوب التزام الحكم بما يطلبه الخصوم فى الدعوى– تزيد الدائرة بالقضاء فى طلب لم يطلبه الخصوم يوصم الحكم بالبطلان ويوجب نقضه.

راجع الحكم

احالة الحكم فى أسبابه الى حكم سابق للدائرة سبق نقضه من هيئة التدقيق لايتفق واحكام النظام طبقاً للمادة(31)من قواعد المرافعات والاجراءات يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها وبيان مستنده ولذا فلايصح أن يحيل فى أسبابه الى أسباب وردت بحكم أخر وإلا شابه القصور

راجع الحكم

القضاء برفض طلب المقاول التعويض عن التأخير استناداً الى أنه تعرض لأمطار أثناء التنفيذ وقد تكون فترة التأخير داخلة فيها مما ينفى الخطأ عن جهة الادارة –هذا التسبيب يعيب الحكم اذ أن الأحكام يجب أن تبنى على حقائق ثابتة ووقائع مؤكدة لاأن تبنى على الظن والاحتمال

راجع الحكم

الحكم فى الدعوى – طبقاً لأحكام قواعد المرافعات والاجراءات لايجوز لدائرة التدقيق أن تعدل عن اجتهاد سبق أن أخذت به أو أخذت به دائرة أخرى إلا بعد أن تحيل الأمر الى هيئة التدقيق مجتمعة طبقاً للمادة(40)من هذه القواعد –هذا الحكم ينطبق على بقية

راجع الحكم

بطلان الحكم–القضاء بعدم قبول الدعوى شكلاً ورفض الدعوى يبطل الحكم– كان على الدائرة المختصة ألا تخوض فى موضوع الدعوى بعد أن قضت بعدم قبولها شكلاً وأن يقف قضاؤها عند هذا الحد

راجع الحكم

نقض الحكم الصادر من الدائرة لمخالفته لما استقرت عليه أحكام هيئة التدقيق بعد نفاذ قواعد المرافعات والاجراءات أمام الديوان،فضلاً عن تناقضه مع حكم أخر الدائرة نفسها فى موضوع مماثل مما يفقد الثقة فى أحكام الديوان لما تتضمنه من أحكام متناقضة فى القضايا المتشابهة

راجع الحكم

القضاء فى موضوع الدعوى دون بحث مدى قبولها شكلاً يصمه بالقصور فى التسبيب ذلك أن بحث قبول الدعوى من المسائل المتعلقة بالنظام العام الواجب التصدى لبحثها قبل بحث الموضوع

راجع الحكم

استناد الحكم برفض الدعوى الى تقاعس المدعى عن تقديم المستندات التى طلبتها الأمانة المدعى عليها يتنافى مع التطبيق الصحيح لقواعد الاثبات المعتبرة شرعاً ونظاماً–لأن الامانة خصم فى الدعوى ولايصح تعليق الحكم فى طلب معروض على الدائرة على موافقة الخصم عليه وانما يبنى ذلك على ماتراه الدائرة المنوط بها الحكم فى الدعوى

راجع الحكم

إغفال الحكم الفصل فى بعض الطلبات يصفه بالقصور ويوجب نقضه

راجع الحكم

تقاعد عسكرى– إغفال الحكم الرد على ما أثارته المدعى عليها من أنه ينطبق على المدعى الأمر السامى رقم 7/1248 وتاريخ22/6/1406هـ وليس نظام التقاعد العسكرى،يعد قصوراً فى الحكم يوجب نقضه لأنه أغفل الرد على دفاع جوهرى

راجع الحكم

أخطأت الدائرة حينما قضت فى موضوع الدعوى قبل التأكد من قبول الدعوى شكلاً مما يجعل قضاءها مخالفاً للنظام ومستوجب للنقض

راجع الحكم

لا وجه لاعتراض المدعى على الحكم برفض الدعوى استناداً الى أنه لم يمكن من الاطلاع على بعض المستندات التى قدمها ممثل المدعى عليها فى الدعوى ووصفت بأنها سرية طالما أن الأسباب التى قام عليها الحكم لم تتضمن أية وقائع أو معلومات مما انطوت عليه تلك الأوراق،بل قام على ماكان متاحاً للطرفين وجرى على أساسه دفاعهما.

راجع الحكم

مخالفة الحكم للأجراءات المقررة نظاماً بألا تثبت الدائرة بعض الجلسات وماحدث فيها فى محاضر الضبط يوصم الحكم بالبطلان–عدم الرد على ماتثيره المدعى عليها من أسباب لعتذارها عن الحضور والاستمرار فى نظر الدعوى والحكم فيها فى عدم وجودها يعيب الحكم–

راجع الحكم

الحكم بإلزام المدعى عليها بأختيار أحد أمرين هو حكم يتنافى مع الأصول القضائية وما يجب أن تكون عليه الأحكام من قطعية بالإلزام بشئ محدد– ومن ثم يكون واجب النقض

راجع الحكم

الأمر السامى رقم 3318 وتاريخ9/4/1353هـ بإصدار نظام منع الاتجار فى المخدرات –استقرار قضاء الديوان على عدم فصل الموظف الذى يضبط بحيازة حبوب الكبتاجون لأنها ليست من المواد المخدرة المذكورة بالنظام المشار إليه–قرار مجلس

راجع الحكم

عدم قبول تدقيق الحكم الصادر لصالح جهة الادارة طالما لم يقدم المدعى اعتراض عليه فى خلال الميعاد المحدد بالمادة الحادية والثلاثين من قواعد المرافعات والاجراءات أمام الديوان–لايغير من ذلك أن المدعى قرر عدم قناعته بالحكم عند تسليمه نسخة اعلام الحكم .

راجع الحكم

قيام الدائرة المختصة برفع الحكم الى هيئة التدقيق فى نفس يوم صدوره دون أن تسلم أطراف الدعوى نسخ الحكم وتنتظر انقضاء المهلة المحددة للاعتراض استناداً الى ماأبداه مندوب الجهة الحكومية من أن الحكم سيكون محلاً للتدقيق مادام صدر ضد الجهة الحكومية ورغم أن الحكم لاتنطبق عليه أحكام المادة (34) من قواعد المرافعات والاجراءات يجعل الحكم غير مقبول أمام التدقيق مما يتعين معه اعادته الى الدائرة لاتباع الاجراءات المقررة نظاماً .

راجع الحكم

اجراءات – عدم قبول طلب تدقيق الحكم الصادر بشطب الدعوى ولم يتسلم المدعى نسخه منه ولم يعترض عليه أحد،وقد صدر فى دعوى لاتدخل فى الدعاوى الواردة بالفقرتين (جـ ، د) من المادة(8/1) من نظام الديوان

راجع الحكم

عدم قبول طلب التدقيق دون طعن من ذوى الشأن إلا فى الحالات المحددة بالمادة(34)من قواعد المرافعات والاجراءات –يجب أن تقف أحكام الديوان عند القضاء بعدم الاختصاص فى المنازعات المتعلقة بالأرض البور دون التزيد بإلزام وزارة الزراعة بإحالة النزاع الى القضاء–هذا الأمر يحسن ايراده فى الأسباب لبيان الجهة المختصة توضيحاً لا حكماً .

راجع الحكم

عدم قبول الطعن فى الحكم بعد أن أضحى نهائياً وأكتسب الحجية–لايغير من ذلك ماتثيره جهة الادارة من وجود استحالة أو صعوبات واجهت تنفيذ الحكم أو أن هناك وقائع يمكن حمل معناها على نحو يمكن أن يغير من اتجاهه– الحكم الصادر صحيح

راجع الحكم

عدم قبول طلب التدقيق المقدم من المدعى بعد الميعاد المحدد بالمادة الحادية والثلاثين من قواعد المرافعات والاجراءات أمام الديوان محسوباً من التاريخ الذى حددته الدائرة لتسليم نسخة اعلام الحكم ولم يحضر فيه المدعى ،ولو كان الحكم صادراً فى دعوى من الدعاوى الواجب تدقيق أحكامها طبقاً للمادة(34)من هذه القواعد–القضاء لصالح جهة الادارة ولكن بغير ما طلبته يوجب تدقيق الحكم .

راجع الحكم

ايقاف المدعى عن عمله كرقيب أول بالحرس الوطنى ثم صدور قرار بسجنه لمدة شهرين وحسم رواتبهما –الغاء ماثبت فى حقه من حصوله على حفيظتين-مطالبة المدعى بصرف رواتبه الموقوفة تعتبر من الدعاوى المنصوص عليها بالمادة(8/1/ب)من نظام الديوان–اعتبار الحكم نهائياً مالم يطعن فيه فى الميعاد ومن ثم قبول تدقيقه

راجع الحكم

القضاء بإلغاء القرار الصادر من مصلحة الجمارك بفرض رسوم جمركية على بعض البضائع لايكون واجب التدقيق إلا اذا تقدم أى من ذوى الشأن بطلب التدقيق فى خلال الميعاد المحدد لأنه لم يصدر فى دعوى من المنصوص عليها بالمادة(34)من قواعد المرافعات والاجراءات –عدم تحديد تاريخ الجلسة التى تم فيها تسليم نسخة إعلام الحكم

راجع الحكم

(95) تحديد تاريخ تسليم نسخة اعلام الحكم يعتبر اجراءً جوهرياً يتوقف عليه سريان مواعيد الطعن عليه واعتباره نهائياً واجب النفاذ بمضى هذه المواعيد–إغفال الدائرة المختصة اثبات تاريخ تسليم الحكم بمحضر الضبط وعدم إقرارها لواقعة التسليم بالتنبيه على المحكوم عليه بأن له حق التدقيق فى خلال ثلاثين يوماً يعد اغفالاً لإجراءات جوهرية يتطلبها النظام ومن ثم يتعين عدم قبول طلب التدقيق واعادة القضية الى الدائرة لاستكمال ما أغلفته من اجراءات .

راجع الحكم

(96) الاجراءات المنصوص عليها بقواعد المرافعات والخاصة بتسليم الاحكام هى اجراءات وجوبية يتعين القيام بها والنزول على مقتضاها لكى يصبح الحكم نهائياً واجب التنفيذ– اغفال الدائرة القيام بها يعد تقاعساً منها عن القيام بإجراءات جوهرية ووجوبية حتم النظام اتباعها ورتب على ذلك عدم نهائية الحكم وعدم قابليته للتنفيذ-لاينال من ذلك إقرار ممثل الجهة المحكوم ضدها أمام الدائرة بقناعته بالحكم، ذلك أن وكالته وغيره من ممثلى الجهات الحكومية محددة بحدود المهمة التى وكل بها وهى تمثيل الجهة أمام الدائرة وابداء دفاعها وهو أمر لايمتد ليشمل ابداء القناعة بالحكم أو التنازل عن حق الجهة التى يمثلها فى هذا الشأن –وحتى لو وجدت هذه الوكالة الخاصة فإنها لاتمنع الدائرة من القيام بواجبها الحتمى والملزم فى تسليم ممثل المحكوم ضده نسخة إعلام الحكم واعلامه بحقه فى طلب تدقيق الحكم خلال المدة المحددة –إغفال هذه الاجراءات يترتب عليه اعتبار الحكم ابتدائياً غير نهائى ولايبدأ ميعاد الاعتراض عليه إلا من تاريخ تسليم نسخة إعلامه لكل طرف من أطراف الخصومة –لذا يتعين اعادة الحكم المعنى بالتدقيق إلى الدائرة المختصة لاستكمال الاجراءات .

راجع الحكم

(97) عدم اثبات الدائرة بمحضر ضبط القضية تاريخ تسليم نسخة إعلام الحكم لطرفي الخصومة أوتاريخ ايداعها ملف الدعوى حتى تبدأ مدة الاعتراض يعد عيباً فى الحكم ومخالفة للاجراءات –اثبات قناعة الطرفين بالحكم أو عدم القناعة بمحضر الضبط لا أثر له فى نهائية الأحكام حيث يتوقف ذلك على تقديم الاعتراض أو عدمه فى خلال الأجل المحدد .

راجع الحكم

(119) تفسير أحكام – الدائرة المختصة بالتفسير هى الدائرة التى أصدرت حكماً نهائياً صالحاً للتنفيذ ومن ثم تختص دوائر التدقيق بتفسير الأحكام المؤيدة منها وتختص الدوائر الادارية بتفسير الأحكام الصادرة منها وأصبحت نهائية بفوات مواعيد الطعن دون الاعتراض عليها–القضاء بأحقية جهة الادارة فى تقاضى فرق التنفيذ على الحساب من المقاول يعنى التزامه بالفروق الناتجة بالزيادة بين عقده وعقد المقاول الجديد دون غيرها–ماتطالب به جهة الادارة من الزام المقاول بدفع تكاليف فحص التربة وتكاليف التشغيل والصيانة خلال فترة التوقف وثمن أغطية شراعية لحفظ المواد بالموقع غير صحيح لأن هذه التكاليف ليست ناتجة عن الفرق بين العقدين ولاتدخل ضمن فروق التنفيذ على الحساب وفقاً لما انتهى اليه حكم الهيئة السابق

راجع الحكم

(113) طلب تفسير حكم–طبقاً لأحكام المادة(33)من قواعد المرافعات والاجراءات أمام الديوان فإن طلب تفسير الحكم يكون لازالة ماقد يشوبه من غموض أو أبهام وهو مقرر لدائرة التى أصدرت الحكم–لايجوز تقديم طلب التفسير إلا من ذوى الشأن وهم الخصوم فى الدعوى والجهات الادارية المتدخلة فيها وكل من يحتج عليه بالحكم المطلوب تفسيره أو يصلح سنداً لأن يحتج به على الغير كأن يكون خلفاً خاصاً أو عاماً أو دائناً لأى من الأطراف أو مديناً له–لايجوز أن يتخذ طلب التفسير ذريعة لإصلاح خطأ أو استكمال نقص وقع فيه الحكم أو اضافة مطلب لم يكن ماثلاً أمام الدائرة التى أصدرته –التفسير ينصب على المنطوق بالدرجة الأولى وقد يمتد الى الأسباب المرتبطة به ارتباطاً جوهرياً وتعتبر جزءاً مكملاً له

راجع الحكم

(116) التقدم بطلب لتفسير الحكم وتحديد المقصود به الشخص المعنوى الوارد ذكره فى الحكم،وهل يقصد به شركة أو منشأة فردية بنفس الإسم–الثابت من الأوراق أن المنشأة الفردية قد مثلت فى الدعوى عن طريق الشركة التى حددت فى خطابها الى الديوان ممثلها الذى حضر وباشر اجراءات الدعوى،وقد صدر الحكم فى مواجهة الأطراف بصفاتهم ومن ثم لم يقع غموض فى الحكم يستوجب التفسير-رفض الطلب.

راجع الحكم

(117) القضاء بأحقية الشركة المدعية فى تقاضى أجرة المبنى بمبلغ معيَن–اعتراض جهة الادارة على الحكم بمقولة أنه يوجد اختلاف بين قيمة الاجرة المتبقية الواردة بحكم الهيئة عنها فى حكم الدائرة ،كما أن المبلغ المقضى به غير صحيح لأنها كانت مستمرة فى دفع الايجار الى الشركة أثناء نظر الدعوى وهذه المبالغ لم يتم احتسابها–اختلاف المبلغ بين حكم الهيئة والدائرة يعود الى أن الهيئة وجدت خطأ مادياً فى احتساب قيمة الايجار بحكم الدائرة فأشارت بتصحيحه فى الأسباب وهو خطأ لايستوجب اعادة القضية الى الدائرة ومن ثم أشارت إليه الهيئة لتصحيح الخطأ–القول بأن جهة الادارة كانت مستمرة فى دفع الايجار لايغير من صحة الحكم الذى قضى بأحقية الشركة للأجرة المتفق عليها بالعقد ولم يقضِ بإلزام جهة الادارة بدفع مبلغ معين ولذا فعلى الطرفين اجراء المحاسبة بينهما وفقاً لما تم استلامه حتى يتم استيفاء الاجرة التى هى محل الحكم والتى كانت محل المنازعة–الحكم لم يشبه غموض أو أشكال يستوجب تصحيحه ومن ثم يتعين رفض طلب الوزارة تصحيح الحكم.

راجع الحكم

(118) تفسير الحكم–الفصل فيما عرض على الديوان من طلبات حول مدى مسئولية المدعى عن العقود محل النزاع–لم يتطرق الحكم الى صحة المبالغ المطلوب من المدعى سدادها لأنها لم تثر أثناء نظر النزاع–تقديم المدعى بطلب تفسير يطلب فيه قصرمسئوليته بما يوازى حصته فى رأس مال الشركة والوفاء بما عليه مقابل سحب الاجراءات التى اتخذت ضده،أو المطالبة بتعويضه عن الأضرار يجعل طلب التفسير حرياً بالرفض لأن الحكم فصل فيما عرض عليه دون غموض أو ابهام ومايطلبه المدعى يخرج عن حدود التفسير.

راجع الحكم

(115) يجوز عرض الموضوع على الدائرة التى أصدرت الحكم لبيان ماغمض منه–التفسير المقصود لايقف عند حد إيضاح المبهم من الألفاظ بل يشمل تنقية المنطوق مما يخالطه من معان لاتتفق مع الموضوع وكانت ماثلة فى الأوراق وقت النطق بالحكم .

راجع الحكم