لجهة الإدارة استثناءً ولمقتضيات المصلحة العامة أن تفرض إرادتها على الطرف الآخر، باعتبار أن العقد عقد إداري أبرمته باعتبارها سلطة عامة تتمتع بامتيازات عن الطرف الآخر، مع التزامها بتعويضه التعويض العادل عما يتكلفه جراء ما تفرضه عليه طبيعة العقد الإداري، كونه يقدم خدمة عامة وطرحه للمزايدة العامة والشروط الاستثنائية الواردة فيه– من الشروط الواجب توافرها لرفع الدعوى والتي تقررها أصول المرافعات الشرعية بشكل عام، ويؤكد عليها نظام الديوان بشكل خاص، شروط الصفة من يرفع الدعوى؛ إذ إن الدعوى لا تقبل ممن لا صفة له فيها ولا مصلحة– وإنه عند النظر في مصلحة المدعي من إلغاء القرار محل الدعوى– قرار إرساء المزايدة على مستثمر جديد– يلاحظ أنها إنما تتحقق في حال ثبوت العقد بالمدة التي يدعيها وأما إن لم يثبت ذلك فإن إلغاء القرار أو الإبقاء عليه لا يغير من مراكز المدعي القانونية لا بالسلب ولا بالإيجاب.

راجع الحكم