منذ ساعات

الملف الصحفي

بيع وتداول الأوراق المالية الأجنبية في القانون التجاري السعودي (1 من 4)

جريدة الاقتصادية الخميس 21 صفر 1426هـ - 31 مارس 2005م – العدد 4189

بيع وتداول الأوراق المالية الأجنبية في القانون التجاري السعودي (1 من 4)

خالد أحمد عثمان
لم يعرف نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 22/3/1385هـ الأوراق المالية ولكنه حدد أنواعها، فهي قد تكون في شكل أسهم وهذه تصدرها شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، وقد تكون في شكل حصص تأسيس أو سندات قروض، وهذه تصدرها شركات المساهمة فقط.
بيد أن نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ قد وضع تعريفا شاملا للأوراق المالية، إذ نصت المادة الثانية من هذا النظام على ما يلي:
مع مراعاة أحكام المادة الثالثة من هذا النظام يقصد بالأوراق المالية لأغراض هذا النظام ما يأتي:
أ ـ أسهم الشركات القابلة للتحويل والتداول.
ب ـ أدوات الدين القابلة للتداول التي تصدرها الشركات أو الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة.
ج ـ الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار.
د ـ أي أدوات تمثل حقوق أرباح المساهمة، وأي حقوق في توزيع الأصول أو أحدهم.
هـ ـ أي حقوق أخرى أو أدوات يرى المجلس (أي مجلس هيئة السوق المالية) شمولها واعتمادها كأوراق مالية، إذا رأى في ذلك تحقيقا لسلامة السوق أو حماية للمستثمرين. ويحق للمجلس ممارسة سلطته في أن يستثني من تعريف الأوراق المالية حقوقا وأدوات تعد أوراقا مالية بموجب الفقرات (أ، ب، وج) من هذه المادة، إذا رأى أنه لا ضرورة لمعاملتها كأوراق مالية بناء على مقتضيات سلامة السوق أو حماية للمستثمرين.
وقررت المادة الثالثة من النظام المذكور أنه لا تعد أوراقا مالية الأوراق التجارية كالشيكات والكمبيالات والسندات لأمر، كذلك الاعتمادات المستندية والحوالات النقدية والأدوات التي تتداولها البنوك حصرا فيما بينها وبوالص التأمين.
وجنسية الأوراق المالية تتبع جنسية الجهة المصدرة لها، وطبقا للمادة 14 من نظام الشركات لا تكتسب الشركة الجنسية السعودية إلا إذا أسست وفقا لأحكام نظام الشركات واتخذت مركزها الرئيسي في السعودية وذلك بغض النظر عما إذا كان جميع الشركاء فيها من السعوديين أم من غير السعوديين أو كانت تباشر أعمالها داخل السعودية أو خارجها. وبناء على ذلك تعتبر الشركة أجنبية إذا أسست في خارج السعودية واتخذت مركزها الرئيسي في خارج السعودية حتى ولو كان جميع الشركاء فيها من السعوديين، أي أن نظام الشركات قد ربط جنسية الشركة بالموطن، أي بمحل التأسيس ومكان مركز الإدارة الرئيسي دون أن يكون لجنسية الشركاء فيها أي اعتبار في تحديد جنسية الشركة، وهو في ذلك يتفق مع العديد من قوانين الشركات في الأنظمة القانونية المقارنة.
وبناء على ما سبق فإذا تأسست شركة مساهمة في السعودية من شركاء سعوديين وغير سعوديين فإن الشركة تعتبر سعودية، وبالتالي فإن الأسهم وغيرها من الأوراق المالية التي تطرحها للاكتتاب العام في السعودية تعتبر أوراقا مالية سعودية. وأضرب على ذلك مثلا بالبنوك السعودية الأجنبية المختلطة كالبنك السعودي الفرنسي والبنك السعودي البريطاني، إذ تعتبر شركات مساهمة سعودية وتعتبر أسهم رأسمالها أوراقا مالية سعودية. وإذا كان نظام الشركات قد اتخذ من الموطن معيارا لتحديد جنسية الشركة دون أن يكون لجنسية الشركاء أي اعتبار في هذا الشأن، فإن نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 5/1/1421هـ الموافق 9/4/2000) قد اتخذ معيارا آخر لتحديد جنسية الشخص الاعتباري الأجنبي (الشركة) إذ عرفت الفقرة (هـ) من المادة الأولى من النظام المذكور المستثمر الأجنبي بأنه '' الشخص الطبيعي الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية أو الشخص الاعتباري الذي لا يتمتع جميع الشركاء فيه بالجنسية العربية السعودية''، ويترتب على هذا التعريف أن الشركة التي تؤسس في السعودية بموجب نظام الشركات من شركاء سعوديين وغير سعوديين لا تعتبر شركة سعودية، كما أن الشركة التي تؤسس في دولة أخرى تعتبر شركة سعودية إذا كان السعوديون يملكون جميع حصص أو أسهم رأسمالها، وبالتالي لا تعتبر الأوراق المالية التي تصدرها هذه الشركة من قبيل الأوراق المالية الأجنبية، ومن ثم فإنه يجوز طرحها للاكتتاب أو التداول في السعودية. ولا أتصور أن المشرع قصد هذه النتيجة لأنها تتناقض تماما مع أحكام نظام الشركات بشأن كيفية تحديد جنسية الشركة، الأمر الذي يدعونا إلى المطالبة بإعادة النظر في الفقرة (هـ) من المادة الأولى من نظام الاستثمار الأجنبي على نحو يتفق مع أحكام نظام الشركات بحيث يكون تعريف الشخص الاعتباري الأجنبي هو الكيان الاعتباري الذي لم يؤسس طبقا للأنظمة السعودية بغض النظر عن جنسية الشركاء فيه.
وبعد بيان هذا التضارب بين نظام الشركات ونظام استثمار المال الأجنبي بشأن تحديد جنسية الشخص الاعتباري (الشركة) نقول إن المادة 227 من نظام الشركات قررت إخضاع الشركات الأجنبية التي تزاول نشاطها في السعودية لأحكام هذا النظام فيما عدا أحكام التأسيس، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام نظام استثمار الرساميل الأجنبية أو بالاتفاقات الخاصة المعقودة مع بعض الشركات.
وحظرت المادة 228 على الشركات الأجنبية أن تنشئ فروعا أو وكالات أو مكاتب تمثلها أو أن تصدر أو أن تعرض أوراقا مالية للاكتتاب أو البيع إلا بترخيص من وزير التجارة والصناعة، وتخضع هذه الفروع أو الوكالات أو المكاتب لأحكام الأنظمة المعمول بها في السعودية فيما يتعلق بنوع النشاط الذي تزاوله. وإذا زاول الفرع أو الوكالة أو المكتب أعمالا قبل استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذا النظام أو في غيره من الأنظمة كان الأشخاص الذين أجروا هذه الأعمال مسؤولين عنها شخصيا وعلى وجه التضامن.
وقررت المادة 229 من النظام أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال سعودي ولا تتجاوز عشرين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مؤسس أو مدير أو عضو مجلس إدارة وجه دعوة للاكتتاب العام في أسهم أو سندات على خلاف أحكام هذا النظام، وكل من عرض هذه الأسهم أو السندات للاكتتاب لحساب الشركة مع علمه بما وقع من مخالفة، وكذلك كل مسؤول في شركة لا يراعي تطبيق القواعد الإلزامية التي تصدر بها الأنظمة أو القرارات. وفي حالة العود تضاعف العقوبة وذلك مع عدم الإخلال بما تقتضيه أحكام الشريعة الإسلامية.
وتضمن قرار مجلس الوزراء رقم 17 وتاريخ 20/1/1402هـ بأن ''تشكل لجنة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة التجارة لدراسة موضوع طرح الأوراق المالية التي تصدرها الشركات الأجنبية للاكتتاب أو البيع في المملكة من جميع جوانبه، وحتى الانتهاء من هذه الدراسة يكون الترخيص بطرح الأوراق المالية من قبل الشركات الأجنبية للاكتتاب أو البيع في المملكة لوزير التجارة والصناعة بعد الاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد الوطني''. ولم يتضمن نظام السوق المالية أحكاما خاصة بكيفية طرح الأوراق المالية للشركات الأجنبية للاكتتاب أو التداول في السعودية وإنما خولت الفقرة 6 من المادة السادسة من النظام المذكور هيئة السوق المالية صلاحية الموافقة على إدراج أو إلغاء أو تعليق إدراج أي ورقة مالية سعودية متداولة في السوق لمصدر سعودي في أي سوق للأوراق خارج المملكة. ولذلك وحيث إنه لم يصدر حتى الآن أي تنظيم قانوني خاص بكيفية طرح الأوراق المالية للشركات الأجنبية للاكتتاب أو التداول في السعودية فإنه لا يجوز لأي شركة أجنبية أن تطرح أي أوراق مالية للبيع أو الاكتتاب في السعودية إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من وزير التجارة والصناعة بعد الاتفاق مع وزير المالية على ذلك.

نظام الشركات
نظام السوق المالية
نشر تعديلات نظام الشركات الجديد
نشر تعديلات نظام الشركات الجديد
إجراء تعديلات على نظام الشركات ترفع العقوبات وتخفض قيم الأسهم وتنشئ مجالس للرقابة
سوق الأسهم ... ثقافة النظام في مواجهة الفوضى!
هيئة السوق المالية
هيئة السوق المالية تصدر دليل الادخار والاستثمار
سوق المال السعودية والتنظيم الإشرافي والرقابي من قبل هيئة السوق المالية (2 من 2 )
سوق المال السعودية والتنظيم الرقابي من قبل هيئة السوق المالية (2.1)
تدخل هيئة السوق المالية أمر مطلوب ولابد من استمراره
هيئة السوق المالية السعودية تدشن موقعها على الانترنت
هيئة السوق المالية تناقش اللوائح التنفيذية لتنظيم سوق الإصدار الأولي وأعمال الوساطة
أمر ملكي: تشكيل مجلس هيئة السوق المالية