منذ ساعات

الملف الصحفي

تعددت المفاهيم والإرهاب واحد

جريدة الوطن الثلاثاء 1425-12-28هـ الموافق 2005-02-08م العدد 1593

تعددت المفاهيم والإرهاب واحد

تثير جرائم الإرهاب اهتماماً وقلقاً دوليين بسبب انتشار هذه الظاهرة في معظم أنحاء العالم فالجهود المبذولة لدراسة ظاهرة الإرهاب بدأت تأخذ أهمية بالغة خصوصاً بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر.
ومن المتفق عليه دولياً أن الإرهاب جريمة دولية ضد الإنسانية ورد ذكرها ضمن مشروع تقنين الجرائم ضد سلام وأمن الإنسانية الصادر عن لجنة القانون الدولي المنبثقة عن هيئة الأمم المتحدة سواء في صورته الأولى لسنة 1954م المعروفة باسم مشروع سبيروبولس (المادة الخامسة منه) أو في صورته الأخيرة لسنة 1991م (المادة 24 منه).
إلا أن من المختلف عليه إيجاد تعريف جامع مانع لما يعد من الجرائم الإرهابية وما لا يعد كذلك، ولذلك وجدت تعريفات عديدة للإرهاب، ومن التعريفات السائدة للإرهاب ما يلي:
1) هو عنف منظم ومتصل بقصد خلق حالة من التهديد العام الموجه إلى دولة أو جماعة سياسية والذي ترتكبه جماعة منظمة بقصد تحقيق أهداف سياسية.
2) هو التهديد الناشئ عن عنف من قبل أفراد أو جماعات.
3) هو استعمال العنف أو التهديد باستعماله تعزيزاً لهدف سياسي.
4) هو مذهب يعتمد للوصول إلى أهدافه على الذعر والإخافة، وهذا المذهب ذو شقين: شق اجتماعي يرمي إلى القضاء على نظام الطبقات القائمة بمجموعة وتحت مختلف أشكاله، فيكون النظام الاجتماعي هدفاً مباشراً له. وشق سياسي يهدف إلى تغيير أوضاع الحكم رأساً على عقب ولا يتردد في ضرب ممثلي الدولة لضرب الدولة ذاته.
5) هو الاستخدام المنظم للعنف لتحقيق هدف سياسي وبصفة خاصة جميع أعمال العنف (حوادث الاعتداء الفردية أو الاجتماعية أو التخريب) التي تقوم منظمة سياسية بممارستها على الأفراد لإيجاد جو من عدم الأمن، وهو ينطوي على طوائف متعددة من الأعمال أشهرها أخذ الرهائن واختطاف الأشخاص وقتلهم ووضع المتفجرات أو العبوات الناسفة في أماكن تجمع المدنيين أو وسائل النقل العام وتغيير مسار الطائرات بالقوة.
6) هو الاستخدام العمدي والمنظم لوسائل من طبعها إثارة الرعب بقصد تحقيق بعض الأهداف.
وعرفه الدكتور ماجد الحموي أستاذ القانون الدولي بجامعة الملك سعود بأنه حالة خوف أو رعب تصيب دولة أو مجموعة معينة من الناس نتيجة قيام الأفراد أو الدول زمن الحرب أو السلم بارتكاب أعمال إجرامية ذات بعد دولي بدافع سياسي.
وفي الموسوعات العالمية نجد تعاريف للإرهاب من المهم الإشارة إليها، ففي معجم العلوم الاجتماعية "الإرهاب يعني إحداث الخوف والرعب".
وفي معجم الدبلوماسية والشؤون الدولية الإرهاب يعني "وسيلة تستخدمها حكومة استبدادية عن طريق نشر الذعر واللجوء إلى القتل والاغتيال والتوقيف التعسفي، والاعتداء على الحريات الشخصية لإرغام أفراد الشعب على الخضوع والاستلام لها والرضوخ لمطالبها التعسفية" وقد يستخدم الإرهاب أقلية من المواطنين لترويع المسالمين بنية تحقيق أغراضهم وفرض سيطرتهم عليهم.
وفي قاموس السياسة الحديثة: نجد أن كلمة إرهابي تستخدم لوصف المجموعات السياسية التي تستخدم العنف كأسلوب للضغط على الحكومات لتأييد الاتجاهات المطالبة بالتغييرات الاجتماعية الجذرية.
وفي قاموس اكسفورد نجد أن كلمة إرهاب تعني (سياسة أو أسلوباً يعد لإرهاب وإفزاع المناوئين أو المعارضين لحكومة ما. كما أن كلمة "إرهابي" تشير بوجه عام إلى أي شخص يحاول أن يدعم أداءه بالإكراه أو التهديد أو الترويع.
وفي الموسوعة العالمية: نجد أن الإرهاب هو: ذلك الشخص الذي يمارس العنف وهو لا يعمل بمفرده ولكنه ينخرط في إطار جماعة أو نظام معين وفقاً لاستراتيجية محددة.
وفي الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الموقعة بتاريخ 15/12/1418هـ جاء تعريف الإرهاب في المادة 1/2 بأنه "كل فعل من أفعال العنف أو التهديد أياً كانت بواعثه أو أغراضه، يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة، أو امتلاكها أو الاستيلاء عليها، أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر".
وجاء تعريف الجريمة الإرهابية في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب في المادة 1/3 بأنها (أي جريمة أو شروع فيها ترتكب تنفيذاً لغرض إرهابي في أي من الدول المتعاقدة، أو على رعاياها أو ممتلكاتهم أو مصالحها يعاقب عليها قانونها الداخلي، كما تعد من الجرائم الإرهابية الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقيات التالية عدا ما استثنته منها تشريعات الدول المتعاقدة أو التي لم تصادق عليه".
أ‌) اتفاقية طوكيو والخاصة بالجرائم والأفعال التي ترتكب على متن الطائرات والموقعة بتاريخ 14/9/1963م.
ب‌) اتفاقية لاهاي بشأن مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والموقعة بتاريخ 16/12/1970م.
ت‌) اتفاقية مونتريال الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني والموقعة في 23/9/1971م والبروتوكول الملحق بها والموقع في مونتريال في 10/5/1971م.
ث‌) اتفاقية نيويورك، الخاصة بمنع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون والموقعة في 14/12/1973م.
ج‌) اتفاقية اختطاف واحتجاز الرهائن والموقعة في 17/12/1979م.
ح‌) اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1983م وما تعلق منها بالقرصنة البحرية.
وبما أنه لا يوجد إجماع بين الدول والباحثين والمتخصصين على تعريف موحد للإرهاب إلا أن فريقا منهم حدد سمات عامة للعمل الإرهاب يوسم بما يلي:
1) عمل عنيف يعرض الأرواح والممتلكات للخطر أو يهدد بتعريضها للخطر.
2) أنه يوجه إلى أفراد أو مؤسسات أو مصالح تابعة لدولة م.
3) يسعى إلى تحقيق أهداف سياسية.
وهكذا فإن الجهود القانونية المستقبلية لمواجهة الظاهرة يجب أن تركز على اعتماد صفة مفهومة للعمل الإرهابي وكذلك التوصل إلى تعريف مجمع عليه على أساس دولي. ورغم كل الجهود المبذولة لتحقيق ذلك فإن مواجهة الإرهاب الدولي ومحاولة القضاء عليه أصبحت واجباً أخلاقياً قبل أن تكون التزام.

نادر راكان الغنام
باحث في القانون

50 دولة و10 منظمات دولية تلتقي في الرياض السبت لمكافحة الإرهاب
الأمير عبد الله يفتتح «اليوم» أعمال المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب
تعديل بنود في اتفاقية مكافحة الإرهاب ومصادقة عربية قريبة على اتفاقية مكافحة الفساد
جامعة نايف تنظم حلقة حول تكامل الجهود الأمنية في مكافحة الإرهاب
إقرار خطة لتنفيذ إستراتيجية عربية لمكافحة الإرهاب وتجريم التحريض عليه
بحث تقرير عن دراسة الاتفاقيات الدولية لمكافحة الإرهاب
إدراج جرائم الإشادة والتحريض على الإرهاب في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب