أ- "من المقرر أن وفاة المتهم يستتبع انقضاء الدعوى ما لم تكن قد انقضت لسبب آخر مثل العفو عن الجريمة أو الحكم النهائي ". ب - "إذا حدثت الوفاة قبل رفع الدعوى الجزائية ، امتنع رفعها ، أما إذا حدثت أثناء سيرها وجب الحكم بانقضائها دون التعرض للموضوع ، أما إذا حدثت بعد صدور الحكم في الدعوى وقبل الاعتراض عليه ، فلا تستطيع هيئة الرقابة والتحقيق ولا ورثة المتهم سلوك طريق الاعتراض على الحكم ، ويسقط الحكم بتوقيع العقوبة من تلقاء نفسه بالوفاة ". جـ - أما إذا حدثت الوفاة بعد التقرير بالاعتراض على الحكم من المتهم أو الهيئة ، وجب على هيئة التدقيق القضاء بانقضاء الدعوى ". د - "أما إذا حدثت الوفاة بعد صدور حكم نهائي ، فتنقضي الدعوى بهذا الحكم بالوفاة ، وتكون العقوبة واجبة التنفيذ حتى الوفاة ، كما تنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده من تركته باعتبارها ديوناً عليها ، إذ الديون لا تسقط بالوفاة " .

راجع الحكم