أ - إن لهيئة الرقابة والتحقيق أن تطعن في الحكم لصحة تطبيق النظام بصرف النظر عن استفادة المتهم المحكوم ضده من الطعن الذي تقدمه . ب - إن الثابت في القضية أن الجرائم المنسوبة للمتهم من تزوير واستعمال واختلاس ارتكبت لغرض إجرامي واحد ، فهي مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، ويحكم على المتهم فيها بأشد العقوبات المقررة لإحداها. تعليق : "صدر هذا الحكم في الاعتراض المرفوع من الهيئة عن حكم قضى بإدانة متهم في جرائم اختلاس وتزوير بعقوبة عن كل تهمة على حدة "

راجع الحكم

أ - حيث أنه قد استبان لهيئة التدقيق أن المتهم اعترض على الحكم في محضر الضبط دون أن يقدم طلباً مشتملاً على البيانات والأسباب التي تستوجب ذلك وإيراد هذه البيانات والأسباب من الأمور الجوهرية التي نصت المادة 37 من قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان على وجوب إيرادها بطلب التدقيق لإيضاح المآخذ والأخطاء التي قد يكون الحكم المطعون فيه وقع فيها لكي تتمكن هيئة التدقيق من بسط رقابتها على الحكم ومعرفة أوجه القصور فيه من عدمه.

راجع الحكم

" عقوبة جريمة التزوير في المحررات العرفية السجن فقط .. الحكم بالسجن مع الغرامة في جريمة تزوير المحرر العرفي – مخالف للنظام .

راجع الحكم