أ - وحيث أنه عن شكل الاعتراض فإن المادة 31 من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم تنص على أنه " .......... وعلى الدائرة التي أصدرت الحكم أن تعلم المحكوم عليه بعد تسليمه نسخه إعلام الحكم بأن له أن يطلب تدقيق الحكم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليمه نسخة إعلام الحكم وأنه إذا لم يطلب تدقيق الحكم خلال تلك المدة فإن الحكم يكون في حقه نهائياً وواجب النفاذ " – وتنص المادة 44 من ذات القواعد على أنه " يصدر رئيس الديوان القرارات اللازمة لتنفيذ هذه القواعد " ومفاد ما تقدم أن يكون طلب تدقيق الحكم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم نسخة إعلام الحكم وإلا أصبح نهائياً واجب النفاذ وخولت المادة 44 من تلك القواعد رئيس الديوان إصدار القرارات اللازمة لتنفيذها

راجع الحكم