منذ ساعات

الملف الصحفي

الجوازات تربط تجديد وإصدار إقامات المنشآت الأهلية بالاشتراك في الضمان الصحي

جريدة الوطن الأحد 22 ربيع الأول 1426هـ الموافق 1 مايو 2005م العدد (1675) السنة الخامسة

في حال زيادة العمالة عن 500 عامل
الجوازات تربط تجديد وإصدار إقامات المنشآت الأهلية بالاشتراك في الضمان الصحي

الرياض: منصور الحاتم
تعتزم الجوازات بالتنسيق مع مجلس الضمان الصحي التعاوني إلزام المؤسسات والشركات الأهلية التي يصل عدد عمالها إلى 500 عامل فأكثر إحضار شهادات الاشتراك في الضمان الصحي التعاوني من شركات التأمين المعتمدة لدى مجلس الضمان الصحي كشرط أساسي عند رغبتها في تجديد إقاماتهم أو استصدار إقامات جديدة وذلك اعتبارا من بداية شهر جمادى الثانية المقبل.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التنسيق بين الجهات المعنية لبدء تنفيذ المرحلة الأولى من هذا النظام الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء قبل أكثر من عامين تقريبا، حيث أعلنت وزارة الصحة بالتعاون مع مجلس الضمان الصحي التعاوني في وقت سابق اعتماد المؤسسات الصحية الأهلية وشركات التأمين المعتمدة في تطبيق هذا النظام.
وكان نظام الضمان الصحي التعاوني الجديد بالسعودية قد ضمن شمول تغطية وثيقة التأمين الصحي التعاوني للخدمات الصحية الأساسية والتي تشمل الكشف الطبي والعلاج بالعيادات, والأدوية, والإجراءات الوقائية مثل التطعيمات, ورعاية الأمومة والطفولة, والفحوصات المخبرية والشعاعية التي تتطلبها الحالة, بالإضافة إلى الإقامة والعلاج في المستشفيات بما في ذلك الولادة والعمليات, ومعالجة أمراض الأسنان واللثة ماعدا التقويم والأطقم الصناعية, بحيث لا تخل هذه الخدمات بما تقتضي به أحكام ونظام التأمينات الاجتماعية, وما تقدمه الشركات والمؤسسات الخاصة والأفراد لجميع منسوبيها من خدمات صحية أشمل مما نص عليه هذا النظام, كما أتاح النظام المجال لصاحب العمل بتوسيع مجال خدمات الضمان الصحي بموجب ملاحق إضافية, وبتكلفة إضافية لتشمل خدمات تشخيصية وعلاجية أخرى تتجاوز ما هو مسموح به في الحالات العادية.
وأشار النظام إلى ضرورة تقديم العلاج للعاملين في الجهات الحكومية المشمولين بهذا النظام من "المقيمين" وأفراد أسرهم في المرافق الصحية الحكومية متى كانوا متعاقدين مباشرة مع هذه الجهات وتحت كفالتها وكانت عقودهم تنص على حقهم في العلاج, وكذلك السماح بتقديم الخدمات الصحية المشمولة بوثيقة الضمان الصحي التعاوني لحاملها بالمرافق الصحية الحكومية بمقابل مالي تتحمله جهة الضمان الصحي بعد أن يحدد مجلس الضمان الصحي المرافق الصحية الحكومية التي يحق لها تقديم الخدمة والمقابل المالي لها، وإلزام صاحب العمل بدفع غرامة مالية لا تزيد عن قيمة الاشتراك السنوي عن كل فرد في حال عدم التزامه بدفع أقساط الضمان الصحي عن مكفوله ممن ينطبق عليه هذا النظام وأفراد أسرته المشمولين معه بوثيقة الضمان, وكذلك إلزامه بدفع جميع الأقساط الواجبة السداد, مع جواز حرمانه من استقدام العمال لفترة دائمة أو مؤقتة, بالإضافة إلى إلزام شركات التأمين التي تخل بأي من التزاماتها المحددة بوثيقة الضمان على الوفاء بهذه الالتزامات, وبدفع تعويض عما نشأ عن الإخلال بها من أضرار, ودفع غرامة لا تزيد عن 5آلاف ريال عن كل فرد مشمول بالوثيقة محل المخالفة.

نظام الضمان الصحي التعاوني
بدء تأهيل شركات التأمين الصحي التعاوني قريباً
إطلاق نظام الضمان الصحي التعاوني
أبرز لوائح مجلس الضمان الصحي التعاوني
تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني على المواطنين السعوديين العاملين لدى الشركات والمؤسسات الخاصة
د. ساعاتي: نظام الضمان الصحي التعاوني تحول هيكلي في مجال الرعاية الطبية في المملكة
التأمين الصحي ليس إلزامياً على المواطنين و7 شركات مؤهلة
التأمين الصحي إلزامي على المقيمين والسعوديين العاملين بالقطاع الخاص
تطبيق نظام التأمين الطبي على المقيمين مطلع العام الهجري
تأجيل تطبيق التأمين الإلزامي الطبي لغير السعوديين
وثيقة ضمان صحي موحدة تلزم القطاع الخاص بالتأمين الطبي على جميع العاملين الأجانب في السعودية