جريدة الوطن - الخميس 10 ذو القعدة 1443هـ - 9 يونيو 2022


منذ ساعات

جريدة الوطن

الملف الصحفي

مطالبات بإسقاط النفقة عن المرأة العاملة

جريدة الوطن - الخميس 10 ذو القعدة 1443هـ - 9 يونيو 2022

فيما تزداد نسبة خروج السيدات للعمل لساعات طويلة، يرى البعض بسقوط النفقة عنها أو وجوب مساهمتها في المنزل. تقول س.ع إن المطالبة بإسقاط النفقة عن المرأة العاملة في بعض الأحيان، تكون منصفة خاصة إذا كان الرجل غير مقتدر ماديا، وهي تطالب بالكماليات، أما ع.م فيرى أن العاملة والتي تطالب بوجود خادمة في المنزل ونحوه، يجب أن تدفع هي الراتب وتساهم في المنزل، وذلك لأنها خرجت للعمل وتركت منزلها، كما يرى أن النفقة على المرأة العاملة في غير الأساسيات أمر غير ضروري.
أما س.ف فتقول إن المطالبة بالإسقاط غير منطقية لا شرعا ولا عرفا.
تخفيض النفقة
عن هذا يقول المحامي نايف آل منسي «إسقاط النفقة عن الزوجة العاملة له حظ من النظر، وذلك لأن الزوجة تقضي حوالي 10 ساعات يومياً «دوام وانتقال» خارج منزل الزوجية، ثم تعود مرهقة وتحتاج قسطا من الراحة، مما يؤثر على حق الزوج في أن تكون زوجته سكنٌ له وراعية للأولاد، وهو بالمقابل يكفيها مؤونة المال والمعيشة». وتابع «في حال تم سن قانون بإسقاط أو تخفيض النفقة عن الزوجة العاملة، فإن هذا لا يخالف الشرع، وذلك لأن الشرع بنى حكم النفقة على شكل عام، مؤسس على قوامة الرجل على المرأة بالنفقة وقوامة المرأة على البيت والأولاد، وأي اختلاف لهذا النمط برضا الزوجين لا يمنع من تعديل صيغة العلاقة المالية بينهما». ويؤكد أن هذا الرأي يكون في حال أن الزوجة استقلّت براتبها لنفسها، دون أن تشارك به زوجها في نفقات المنزل، ولا بد أن يكون برضا الزوج وموافقته، فإن رفض مشاركتها له في واجب النفقة، فلا يلزمه ذلك، لأن الأصل هو الالتزام بالحقوق الزوجية وفقا للنمط العرفي العام. وأوضح أن هذا الرأي في حال لا تزال الحياة الزوجية قائمة، أما في حال الطلاق فتجب النفقة لأن حق الزوج من الأصل في القيام بحقوقه ونحوه سقطت، فبالتالي تجب عليه النفقة على مطلقته وأبنائه سواء كانت الزوجة غنية أو عاملة. وأشار إلى أنه لا علاقة للنفقة بالحالة المادية للزوجة، فحتى لو كانت غنية فالنفقة واجبة على الزوج، ما دامت الزوجة لم تنتقص من تواجدها الطبيعي في منزل الزوجية، وبالتالي انتقاصها من الحقوق المقررة بموجب عقد النكاح.
لا تسقط النفقة لأي سبب
أكد المحامي نواف النباتي «جميع الآراء القانونية التي تمت إثارتها من بعض القانونيين، حول سقوط النفقة عن المرأة غير العاملة، هي غير صحيحة ولا تمت للشرع أو القانون بأي صلة، ومجرد اجتهادات وآراء شخصية، حيث إن نظام الأحوال الشخصية الجديد، والذي سيتم اعتماده خلال الأيام القادمة، أوجب النفقة على الزوج حتى وإن كانت الزوجة موسرة «غنية»، فمن باب أولى النفقة على المرأة العاملة كما نص نظام الأحوال الشخصية الجديد، أن حق الزوجة في النفقة لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء، ولا يوجد نص آخر في النظام أسقط حق الزوجة العاملة في النفقة». نظام الأحوال الشخصية «النفقة»: لا يسقط حق الزوجة في النفقة إلا بالأداء أو الإبراء.
تجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي إلى حين انتهاء عدتها.
لا تجب النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً، فلها النفقة حتى تضع حملها.
لا نفقة للمعتدة من الوفاة إلا إذا كانت حاملاً، فتجب نفقتها في مال الحمل حتى تضع حملها، فإن لم يكن له مال وجبت النفقة على وارث الحمل.
يحق للمعتدة من الوفاة السكنى في بيت الزوجية مدة العدة.
يسقط حق الزوجة في النفقة إذا منعت نفسها من الزوج، أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية أو المبيت فيه، أو السفر مع الزوج، من دون عذر مشروع.
الحوار والتراضي
يؤكد المستشار التربوي والأسري أحمد النجار، أن النفقة واجبة على الرجل شرعا وعرفا، وهذا الأمر محسوم لا جدال فيه، ولكن المشكلة الأساسية التي تؤدي لإشكالية عند البعض في مسألة النفقة، هو عمل المرأة لساعات طويلة خارج المنزل، مما يؤدي ذلك لخلل في عملها الرئيسي داخل المنزل، ويكون الرجل غير قادر على استقدام عاملة ومن هنا تبدأ الإشكاليات، وهنا ينبغي على الطرفين الجلوس سويا، والاتفاق على المساعدة والمساهمة في المال والجهد، مثلا إذا ساهمت المرأة ماديا، ينبغي على الرجل المساعدة في أعمال الأبناء مثل التدريس والمساعدة في الواجبات المدرسية، وفي كل ما يستطيع القيام به».
وأشار النجار إلى أن بعض الزوجات يخفن من المساهمة مالياً، نتيجة ما يُسمع من قصص مثل أزواج تزوجن على زوجاتهم، بعد كل ما قدمنه ونحوه، وهنا يؤكد أهمية وجود الثقة بين الزوجين، حيث إن وجود الريبة والشك في التعامل بين الزوجين، هو بداية النهاية للعلاقة.

جدة: مروج محرق

أمر ملكي رقم أ/ 74 وتاريخ 3/ 3/ 1434هـ بشأن المجلس الأعلى للقضاء
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
مرسوم ملكي رقم (م/ 73) وتاريخ 6/ 8/ 1443هـ بالموافقة على نظام الأحوال الشخصية
قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (956/ 9 /35) وتاريخ 20 /7 /1435هـ بشأن اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في جميع مسائل الأحوال الشخصية ومنها إثبات الزواج والطلاق والخلع وفسخ النكاح والرجعة والحضانة والنفقة والزيارة
تعميم وزارة العدل رقم 13/ ت/ 6477 بتاريخ 3/ 1/ 1438هـ بشأن حالة وجود نزاع في قضايا الأحوال الشخصية لدى المحاكم بين طرفين أحدهما غير سعودي وهو على كفالة الطرف الآخر
تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم 865/ ت تاريخ 5/ 4/ 1438 بشـأن اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بتزويج من لا ولي لها أو من عضلها أولياؤها خارج وقت الدوام الرسمي

أخبار مشابهة..