جريدة عكاظ 23 رمضان 1442هـ - 05 مايو 2021م


منذ ساعات

جريدة عكاظ

الملف الصحفي

«الأحوال الشخصية» عقدت 174 ألف جلسة مرئية.. «النفقة» في الصدارة

عقدت محاكم الأحوال الشخصية نحو 174 ألف جلسة مرئية عن بُعد منذ إطلاق خدمة «التقاضي عن بُعد» في شهر مارس من العام 2020 ضمن جهود وزارة العدل لاستكمال منظومة التحول الرقمي ودعم سرعة الإنجاز وجودة المخرجات، وتفعيل وتكامل مسار التقاضي الإلكتروني.
وبلغ عدد الجلسات المرئية لدعاوى النفقة 43220 جلسة عن بُعد، بينما بلغ عدد دعاوى فسخ النكاح 42888 جلسة، وفي الترتيب الثالث جاءت دعاوى الحضانة بـ11392 جلسة، ثم دعوى زيارة بـ 6989 جلسة، و6834 جلسة لدعاوى قسمة التركة (عقارية) جميعها تمت عن بُعد.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، أصدر قراراً بإضافة مادة للوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية تسهم في الحفاظ على كيان الأسرة وحمايتها وذلك بوضع آلية لمعالجة قضايا الحضانة والنفقة والزيارة قبل انفصال الزوجين، بالصلح أو بالقضاء خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الجلسة الأولى.
وأسهم قرار وزير العدل، القاضي بتنظيم دعاوى الفرقة ومعالجتها بالصلح أو بالقضاء خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الجلسة الأولى، في تحقيق غاياته بالمحافظة على استقرار الأسرة، بانخفاض حالات إثبات الطلاق بنسبة 22% خلال العام الماضي 1441هـ، مقارنة بالعام 1440هـ.
وأوضحت وزارة العدل أن المادة الجديدة المضافة في اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية تنص على أنه: «إذا تقدم أي من الزوجين بطلب إثبات الطلاق أو الخلع أو دعوى فسخ النكاح وكان بينهما أطفال؛ فتتخذ المحكمة عدداً من الإجراءات وهي إحالة الطلب أو الدعوى -بحسب الأحوال- لمركز المصالحة، ويعرض الصلح بحضور الزوجين خلال مدة لا تزيد على 20 يوماً من تاريخ التقديم، وفي حال تم الصلح بين الزوجين؛ فيثبت الصلح بمحضر، ويعد سنداً تنفيذياً، وتعد هذه الإضافة الجديدة في اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية خلافاً لما كان معمولا به سابقاً من إثبات الطلاق فور مراجعة المحكمة دون إعطاء الزوجين مهلة، والسعي بالصلح بينهما ودون معالجة لحقوق الأطفال من حضانة وزيارة ونفقة».

أمر ملكي رقم أ/ 74 وتاريخ 3/ 3/ 1434هـ بشأن المجلس الأعلى للقضاء
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
مرسوم ملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالموافقة على نظام المرافعات الشرعية
قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (956/ 9 /35) وتاريخ 20 /7 /1435هـ بشأن اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في جميع مسائل الأحوال الشخصية ومنها إثبات الزواج والطلاق والخلع وفسخ النكاح والرجعة والحضانة والنفقة والزيارة
تعميم وزارة العدل رقم 13/ ت/ 6477 بتاريخ 3/ 1/ 1438هـ بشأن حالة وجود نزاع في قضايا الأحوال الشخصية لدى المحاكم بين طرفين أحدهما غير سعودي وهو على كفالة الطرف الآخر
تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم 865/ ت تاريخ 5/ 4/ 1438 بشـأن اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بتزويج من لا ولي لها أو من عضلها أولياؤها خارج وقت الدوام الرسمي

أخبار مشابهة..