جريدة المدينة - الإثنين 18 شعبان 1443هـ  - 21 مارس 2022


منذ ساعات

جريدة المدينة

الملف الصحفي

الأولوية لسداد النفقة كدين ممتاز من تاريخ الدعوى

جريدة المدينة - الإثنين 18 شعبان 1443هـ - 21 مارس 2022

حدد نظام الأحوال الشخصية ضوابط «النفقة» بشكل دقيق على أن تصرف كدين ممتاز له الأولوية من تاريخ إقامة الدعوى، وأشار إلى أن نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة، وإن لم يوجد لمجهول الأبوين مال ولم يتبرع أحد بالإنفاق عليه، كانت نفقته على الدولة، وأشار إلى أن النفقة حق من حقوق المنفق عليه، وتشمل: الطعام، والكسوة، والسكن، والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة، كما يراعى في تقدير النفقة حال المنفَق عليه وسعةُ المنفِق ويجوز أن تكون النفقة نقداً ويعد من الإنفاق إتاحة المال عيناً أو منفعةً، ويسقط حق الزوجة في النفقة إذا منعت نفسها من الزوج، أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية أو المبيت فيه أو السفر مع الزوج، من دون عذر مشروع، وتجب على الأب منفرداً نفقة الولد الذي لا مال له، إذا كان الأب موسراً أو قادراً على التكسب، وفي حال وفاة الأب أو فقده أو إعساره، تجب نفقة الولد على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب أنصبتهم في الإرث منه.
أبرز ضوابط النفقة
- يجوز زيادة النفقة أو إنقاصها تبعاً لتغير الأحوال.
- لا تُسمع دعوى زيادة النفقة أو إنقاصها قبل مضي (سنة) من تاريخ صدور الحكم بالنفقة إلا في الظروف الاستثنائية التي تقدرها المحكمة.
- تُحسَب زيادة النفقة أو نقصانها اعتباراً من تاريخ صدور الحكم.
- تستحق النفقة المستمرة للزوجة والأولاد والوالدين من تاريخ إقامة الدعوى للمطالبة بها، وتعد ديناً ممتازاً يقدم على سائر الديون بخلاف النفقة الماضية، فتخضع إلى حكم باقي الديون.
- تكون المطالبة بالنفقة وفق الأحكام المنظمة لذلك، وللمحكمة -عند الاقتضاء- أثناء نظرها طلباً يتعلق بنفقةٍ مستمرة، الحكم بنفقة مؤقتة لمستحقها بناء على طلبه دون حضور الطرف الآخر.
- تجب النفقة للزوجة على زوجها بموجب عقد الزواج الصحيح إذا مكَّنته من نفسها حقيقةً أو حكماً.
- لا يسقط حق الزوجة في النفقة إلا بالأداء أو الإبراء.
- لا تسمع الدعوى بنفقة الزوجة عن مدة سابقة تزيد على (سنتين) من تاريخ إقامة الدعوى.
- تجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي إلى حين انتهاء عدتها.
- لا تجب النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً، فلها النفقة حتى تضع حملها.
- لا نفقة للمعتدة من الوفاة إلا إذا كانت حاملاً.
- يلتزم الأب بأجرة إرضاع ولده الصغير في الحولين إذا تعذر على الأم إرضاعه أو لم تعُد زوجة للأب، ويعد ذلك من النفقة.
- تجب للوالدين غير الموسرين النفقة كلها أو تكميلها على الأولاد الموسرين بقدر إرثهم.
- إذا أنفق أحد الأولاد على والديه أو أحدهما ولم ينوِ الرجوع على إخوته فليس له مطالبتهم.
- إذا تعدد المستحقون للنفقة، ولم يستطع من وجبت عليه الإنفاق عليهم جميعاً، تُقدم نفقة الزوجة، ثم نفقة الأولاد، ثم نفقة الوالدين.
- تسقط نفقة القريب بمضي المدة ما لم ينفق عليه غير من وجبت عليه بنية الرجوع، ولا تُسمع دعوى الرجوع بنفقة تزيد على (مئة وثمانين) يوماً من تاريخ إقامة الدعوى.

أمر ملكي رقم أ/ 74 وتاريخ 3/ 3/ 1434هـ بشأن المجلس الأعلى للقضاء
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
مرسوم ملكي رقم (م/ 73) وتاريخ 6/ 8/ 1443هـ بالموافقة على نظام الأحوال الشخصية
التنظيم وفقاً ً لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (679) وتاريخ 15-11-1438هـ بشأن الموافقة على تنظيم صندوق النفقة
قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (956/ 9 /35) وتاريخ 20 /7 /1435هـ بشأن اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في جميع مسائل الأحوال الشخصية ومنها إثبات الزواج والطلاق والخلع وفسخ النكاح والرجعة والحضانة والنفقة والزيارة
تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/6426 وتاريخ 12 / 11 / 1437هـ بشأن مراعاة ماتقضي به النصوص النظامية الواردة في نظام الحماية من الإيذاء ونظام حماية الطفل في حالة النظر القضائي واعتبار الامتناع عن النفقة المقررة شرعاً أحد صور العنف الموجه للطفل

أخبار مشابهة..