جريدة عاجل - الأربعاء 7 جمادى الثاني 1442هـ - 20 يناير 2021م


منذ ساعات

جريدة عاجل

الملف الصحفي

الموارد البشرية: لصاحب العمل حق الاقتطاع من الأجر إذا تسبَّب العامل بتلفيات

جريدة عاجل - الأربعاء 7 جمادى الثاني 1442هـ - 20 يناير 2021م

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنَّه يمكن لصاحب العمل الاقتطاع من أجر العامل الذي تسبَّب بأيِّ تلفيات على آلا يزيد عن أجر خمسة أيام في كل شهر.
وأكدت وزارة الموارد البشرية في الدليل الإرشادي لنظام العمل، أنَّ لصاحب العمـل الحـق فـي التظلـم عنـد الاقتضاء، وذلـك بطلـب مـا هـو أكثـر مـن ذلـك إذا كان للعامـل مـال آخر يمكن الاستيفاء منه.
وأضافت وزارة الموارد البشرية أن التظلم أي الطرفـين يجب أن يكون خلال خمسـة عشـر يـوم عمـل، وإلا سـقط الحـق فيـه ويبـدأ موعـد التظلـم بالنسـبة إلـى صاحب العمل مـن تاريخ اكتشاف الواقعـة وبالنسبة إلـى العامل مـن تاريـخ إبلاغ صاحـب العمل له.
حالات الحسم من راتب الموظف دون موافقة خطية منه:
وكانت وزارة الموارد البشرية حددت 6 حالات تمكن صاحب العمل من الحسم من راتب الموظف دون موافقة خطية منه وهم:
1-استرداد قروض صاحب العمل بشرط ألا يزيد الحسم عن 15%.
2- اشتراكات التأمينات الاجتماعية وأي اشتراكات مستحقة عليه نظامًا.
3-اشتراكات العامل في صندوق الادخار والقروض المستحقة للصندوق.
4-أقساط أي مشروع يقوم به صاحب العمل لبناء مساكن بقصد تملكيها للعمال أو أي مزايا أخرى.
5-الغرامات التي على العامل بسبب المخالفات التي ارتكبها وكذلك المبلغ الذي يقتطع منه جراء ما أتلفه.
6-استيفاء دين إنفـاذًا لأي حكم قضائي، على ألا يزيد لقاء ما يحسم شهريًّا على ربع الأجر المستحق للعامل، ما لم يتضمن الحكم خلاف ذلك، ويستوفى دين النفقة أولًا ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون الأخرى.

النظام وفقاً لآخر تعديل - نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 23/8/1426هـ
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (107) تاريخ 29/4/1421 هـ بالموافقة على إنشاء صندوق تنمية الموارد البشرية وفرض رسوم على إصدار وتجديد إقامة ورخص عمل العمالة الوافدة
قرار وزارة الخدمة المدنية رقم 1550 وتاريخ 9/ 6/ 1440 هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية

أخبار مشابهة..