بعدم قبول الاعتراض شكلاً المقدم من فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة نجران على حكم الدائرة الجزائية الرابعة عشرة رقم 503/ د/ ج/ 14 لعام 1431هـ الصادر في القضية رقم 326/ 4/ ق لعام 1424هـ لتقديمه بعد فوات المدة المحددة نظامًا واعتبار الحكم نهائيًا وواجب النفاذ بفوات مواعيد الطعن عليه.

راجع الحكم