الأصل في عقد الإجارة اللزوم ولا يملك أحد المتعاقدين الانفراد بفسخ العقد إلا لمقتضى تنفسخ به العقود اللازمة، وعدم قيام المتعاقد بالالتزام بنصوص العقد وذلك بفقد العربات العائدة له لا يعطيه حق الفسخ ما لم تطلب جهة الإدارة ذلك.

راجع الحكم