طلب التعويض ينصب على الاستعمال غير العادي للعقار، ولا يشمل التعويض الاستعمال العادي الناتج عن استحصال المنفعة المقصودة للمستأجر من العقار الأصل في استعمال المأجور عادة عدم الإضرار به باستعمال غير عادي- كان الأولى بالمدعي التريث لحين خروج اللجنة المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم 394 في 1398هـ- وجود محضر لحصر الأضرار موقع من موظفين لدى جهة الإدارة أو تقدير هيئة النظر في المحكمة لا يغير ما قضت به الدائرة، إذ الفيصل في ذلك هو تقدير اللجنة- إن هناك فرق بين الترميم المانع للتعويض عن الاستعمال غير العادي وبين الاستفادة والانتفاع من العقار التي تحتاج إلى ثبوت مستقل، وقد ثبت حصول الضرر على المدعي وأخذت يمينه بعدم استفادته من العقار خلال هذه المدة.

راجع الحكم