دخول مالك العقار للدار المستأجرة من جانبه وحده لإجراء تعديلات فيه دون إشعار المستأجر يقوم مقام الاستلام النظامي ويغني عن استلام مفاتيح الدار - أثر ذلك - التزام المستأجر بدفع قيمة الإيجار حتى تاريخ استلام المالك له.

راجع الحكم

استيلاء المالك على داره استيلاء فعلياً بإدخال إصلاحات كلية بها بعد إخلاء جهة الإدارة لها على نحو يفيد استلامه للدار .

راجع الحكم

إنها دعوى متعلقة بالآثار المترتبة على إلغاء إيجار المبنى المملوك للمدعى عليها، وهذا النوع من الدعاوى غير داخلة في الاختصاص الولائي لديوان المظالم، كما نص على ذلك نظام المحكمة التجارية. ولهذه الأسباب حكمت الدائرة: بعدم اختصاص ديوان المظالم بنظر هذه القضية .

راجع الحكم

مطالبة المدعي لا تستند إلى عقد الإيجار لذلك فإن الدعوى تكون من دعاوى التعويض وليست من دعاوى العقود ـ مطالبة المدعي بالتعويض عن أعمال الجسر الذي أقامه خدمة للمبنى لثني الإدارة عن إنهاء عقد الإيجار ـ تنفيذ هذا الجسر لم يكن استجابة لرغبة جهة الإدارة ـ أثره: رفض الدعوى.

راجع الحكم

يجوز للجهة الحكومية فسخ العقد ومصادرة الضمان البنكي، مع بقاء حق الجهة في الرجوع على المستثمر أو المستأجر عما لحقها من ضرر بسبب ذلك، في أي من الحالات التالية: إذا أخفق المستثمر أو المستأجر في تنفيذ التزاماته

راجع الحكم

الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى لفوات الميعاد لذلك حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب.

راجع الحكم

نصوص العقد بين الجهة الإدارية المستأجرة وصاحب المبنى تضمنت أنه لابد عند تسليم المبنى أن يتم إعداد محضر يتضمن حصراً للأضرار الناتجة عن الاستعمال غير العادي

راجع الحكم

طلب التعويض ينصب على الاستعمال غير العادي للعقار، ولا يشمل التعويض الاستعمال العادي الناتج عن استحصال المنفعة المقصودة للمستأجر من العقار الأصل في استعمال المأجور عادة عدم الإضرار به باستعمال غير عادي- كان الأولى بالمدعي التريث لحين خروج اللجنة المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم 394 في 1398هـ- وجود محضر لحصر الأضرار موقع من موظفين لدى جهة الإدارة أو تقدير هيئة النظر في المحكمة لا يغير ما قضت به الدائرة، إذ الفيصل في ذلك هو تقدير اللجنة- إن هناك فرق بين الترميم المانع للتعويض عن الاستعمال غير العادي وبين الاستفادة والانتفاع من العقار التي تحتاج إلى ثبوت مستقل، وقد ثبت حصول الضرر على المدعي وأخذت يمينه بعدم استفادته من العقار خلال هذه المدة.

راجع الحكم

مطالبة المدعي إلزام جهة الإدارة بدفع أجرة سنة كاملة لتأخرها في إخلاء المبنى المستأجر من قبلها، مع إلزامها بدفع تكاليف إصلاح الأضرار التي لحقت بالمبنى- تضمن العقد المبرم ين الطرفين على عدم جواز تجديد العقد مرة أخرى إلا بعقد آخر، يجعل المدعي غير مستحق لأجرة سنة كاملة

راجع الحكم

قيام جهة الإدارة بإخطار صاحب المبنى برغبتها بالإخلاء وفق نصوص العقد ينفي مسئوليتها من تاريخ إبلاغ صاحب المبنى بذلك، مما لا وجه معه لتحميلها أجرة المبنى بعد هذا التاريخ طالما كانت نصوص العقد تتضمن حقها في إخلاء المبنى في الوقت المناسب لها

راجع الحكم

لا يستحق المدعي أجرة الفناء المنصوص عليها في العقد المبرم لعدم استيفاء جهة الإدارة المنفعة منه على أن تتحمل جهة الإدارة أجرة الفناء وعدم الانتفاع به مدة تكليف المدعي بالإصلاحات إلى وقت العدول متمثلة بأجرة المثل.

راجع الحكم