مطالبة المدعي إلغاء القرار الصادر بمعاقبته لقاء مخالفته نظام مكافحة التستر – المدعي اعترف في تحقيقات الشرطة بوجود أصل الشراكة التجارية بينه وبين الوافد – كل ما قدمه المدعي للدائرة من دفوع لا ينهض لنقض اعترافه وإقراره – كون العقود المبرمة في مؤسسة المدعي من توقيعه لا ينفي واقعة التستر؛ لأن ذلك لازم للتعامل مع البنوك – المدعي لم يقدم طعنًا على القرار يثبت عدم مشروعيته – مؤدى ذلك: رفض الدعوى.

راجع الحكم

مطالبة المدعي إلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر المتضمن تغريمه خمسة آلاف ريال – صدور قرار بتغريم المدعي دون دعوته لسماع أقواله والتحقيق معه من قبل اللجنة المشكلة لذلك، إخلال بأهم الضمانات للأفراد في مواجهة الاتهامات المنسوبة إليهم وتمكينهم من الدفاع عن أنفسهم، وإهدار لفرصة تأكد الجهة الإدارية من ثبوت المخالفة في حق المدعي من عدمها – مقتضى ذلك صدور القرار بتخلف إجراء جوهري منصوص عليه نظامًا – لا يغير من ذلك وجود تحقيق مع المدعي من قبل الشرطة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر – لا يسوغ للجنة الإدارية التنازل عن ذلك اكتفاء بالسابق من غيرها واعتذارًا بعدم توفر إمكانيات للجنة تعينها على إجراء التحقيق مع كل المخالفين لكثرتهم؛ ذلك أن النظام أسند تلك المهمة للجنة قبل إصدار القرار، كما أنه لا يوجد ما يشير إلى قيام الهيئة بالتحقيق، إضافة إلى أن تحقيقات الشرطة لم تتضمن توجيه التهمة للمدعي لمخالفة نظام المطبوعات والنشر، والتحقيق معه عن ذلك – أثره: إلغاء القرار فيما تضمنه من معاقبة المدعي.

راجع الحكم

طعن المدعي في قرار جهة الإدارة المتضمن فرض غرامة مالية عليه؛ لمخالفته نظام المطبوعات والنشر – الكتاب الذي يبيعه المدعي في الأصل مفسوح من جهة الإدارة – جهة الإدارة لم تبلغ المكتبات دور النشر كتابة بمنع هذه الكتب

راجع الحكم

قرار لجنة النظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر بتغريم المحررين في المجلة ورئيس تحريرها – حق التظلم منه أمام الديوان بالنسبة لمن صدر بشأنه حكم بنص المادة (40) من نظام المطبوعات والنشر خلال ستين يومًا من تاريخ الإبلاغ، وبالنسبة لمن لم يصدر بحقه قرار العقوبة فيكون محكومًا بالقاعدة العامة في الطعن على القرارات الإدارية، وتعتبر من صور الدعاوى المنصوص عليها في المادة (8/1/ب) والمبينة مواعيد إقامتها في المادة الثالثة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم – المتعين أن تكون العقوبة متناسبة مع المخالفة – صدور القرار بغير ذلك يجعله مشوبًا بعيب الإساءة في استعمال السلطة – التحقيقات التي نشرتها المجلة تضمنت اتهامات عديدة للجهة المدعية والمسئولين فيها بالإساءة لهم على نحو من الإثارة والتهويل والتشهير دون التثبت فأصبحت مخالفة ظاهرة – صدور القرار بتغريم كل من المحررين ورئيس التحرير مبلغ خمسة آلاف ريال لكل منهم يبين انعدام المناسبة بين المخالفة والعقوبة

راجع الحكم

عاقبت المدعي لمخالفته أحكام اللائحة في حين أن النظام نص على أن العقوبة المنصوص عليها فيه تفرض على كل من يخالف أحكام النظام ولم ينص على مخالفة أحكام اللائحة، وليس في النظام ما يشير إلى تلك المخالفة- القواعد الشرعية لا تجيز معاقبة شخص بفعل غيره- القول بأن الاحتفاظ بالكواشف والمواد الكيميائية المنتهية الصلاحية ينم عن استعمالها فإنه من باب الظن والتخمين

راجع الحكم

وقد تم نقله إلى وزارة الحج بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (59) وتاريخ 9/3/1377هـ، فكل مطوف أو شيخ جاوه أو وكيل أو دليل ملزم بتقديم بيان تحت توقيعه إلى رئيس طائفته عن أسماء حجاجه المتخلفين، ورئيس الطائفة يقوم بإبلاغ وزارة الحج، ووزارة الحج تقوم بإبلاغ إدارة الجوازات. كما أن مخالفة المادة (31) من نظام الإقامة يعاقب عليها بحكم المادة (56) من نظام الإقامة المعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (59) وتاريخ 9/3/1377هـ، وليس معاقبًا عليها بحكم المادة (61) – مؤداه: خطأ في تطبيق النظام – أثر ذلك كله: إلغاء القرار.

راجع الحكم

القرار الوزاري المتظلم منه صدر بمعاقبة الشركة المدعية ألف ريال عن كل حالة تسمم؛ وإغلاق المطعم لمدة شهر والكتابة على واجهته (أغلق بسبب التسمم الغذائي)، واستند في صدوره على توصية اللجنة الثلاثية للتسمم الغذائي، والتي أثبتت في استمارة الاستقصاء الوبائي وفي محاضرها المتعددة أن التسمم كان نتيجة لتلوث الأطعمة المقدمة من خلال العاملين المصابين بجرثومة (السالمونيلا باراتيفي سي)، والذين لا يحملون شهادات صحية سارية المفعول، كما أثبتت نتائج تحليل عينات الأطعمة أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لاحتوائها على ميكروبات ممرضة؛ مما يدل على عدم اكتراث المسئول عن المطعم بالنواحي الصحية – اللجنة جهة رسمية مختصة ومحايدة، واستندت في تقريرها على نتائج التحاليل الطبية – ما تعللت به المدعية لا يعدو أن يكون كلامً مرسلاً قصد به التنصل من المسئولية، ويكذبه واقع الحال، وهو حدوث حالات تسمم بالجرثومة نفسها المصاب بها العاملون بالمطعم وهو رابط قوي يوضح سبب التسمم – مؤداه: سلامة القرار وقيامه على سببه الصحيح، واتفاقه مع القواعد النظامية – أثره: رفض الدعوى

راجع الحكم

القرار المتظلم منه صدر بإدانة المدعي بالحصول على تصاريح حج مزورة والمتاجرة بها، ومعاقبته بتغريمه مبلغ عشرة آلاف ريال، استنادًا للمادة (60) من نظام الإقامة – الأوصاف الجرمية المسندة للمدعي لم تتضمنها المادة آنفة الذكر حيث وردت بمعاقبة الحاصل على الإقامة على أساس التزوير، أو التدليس، أو الغش، أو الرشوة، وكذلك وثائق السفر والمستندات المتعلقة بذلك بقصد التمكن من الدخول أو الخروج من البلاد – بما أن مخالفة المدعي في الحصول على تصاريح الحج المزورة والمتاجرة بها لم تتضمنها المادة (60) من نظام الإقامة، فإنه لا يمكن التوسع في تفسيرها أو القياس عليها، بل يظل تطبيقها في حدود ما تضمنته من التجريم والعقاب – تصاريح الحج لا تنظمها أحكام نظام الإقامة – مؤداه: صدور القرار معيبًا بعيب الخطأ في تطبيق النظام – أثره: إلغاء القرار.

راجع الحكم

المدعي يطعن في قرار تغريمه بسبب تأخره في تجديد إقامة عماله – الثابت أن المدعي تقدم إلى إدارة الجوازات بطلب تجديد الإقامات قبل انتهاء مدتها ولم يتأخر في ذلك

راجع الحكم

الأصل في النظام أنه لا يسري بأثر رجعي ما لم ينص على خلافه – إذا وقعت وقائع في ظل نظام لا يعاقب عليها ذلك النظام، ثم صدر نظام آخر ينص على معاقبة تلك الوقائع لم يسر النظام الجديد على تلك الوقائع

راجع الحكم

المدعي يطعن في قرار تغريمه الصادر من لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة،

راجع الحكم

طعن المدعي في قرار تغريمه، لقيامه بالإعلان عن افتتاح مركز علاج أمراض السكري دون الحصول على موافقة الشئون الصحية

راجع الحكم

المدعي يتظلم من قرار تغريمه بسبب ما لاحظته المدعى عليها من كثرة الوصفات للأدوية الصادرة عن مؤسسته الطبية إضافة لوجود خلل في التنظيم داخل العيادة بالمخالفة للنظام

راجع الحكم