المدعي يتظلم من قرار المدعى عليها تغريمه؛ لقيامه بجمع مبالغ مالية وقيام عدد من الأشخاص بالإيداع في حسابه ومن ثم يقوم بتحويل تلك المبالغ خارجيًا

راجع الحكم

مطالبة المدعي إلغاء قرار لجنة النظر في بلاغات الغش والتحايل – اختصاص لجنة النظر في بلاغات الغش والتحايل وقرارات سحب العمل ينحصر في النظر فيما إذا كانت المخالفات المنسوبة للمتعاملين مع الحكومة وكذلك قرارات سحب العمل منهم توجب منع وحظر التعامل معهم من قبل الحكومة لمدة محددة أو دائمة أم ل

راجع الحكم

كون العقود المبرمة في مؤسسة المدعي من توقيعه لا ينفي واقعة التستر؛ لأن ذلك لازم للتعامل مع البنوك – المدعي لم يقدم طعنًا على القرار يثبت عدم مشروعيته – مؤدى ذلك: رفض الدعوى.

راجع الحكم

مطالبة المدعي بإلغاء قرار اللجنة التأديبية لمأذوني عقود الأنكحة المتضمن إلغاء التصريح الممنوح له والمصادق عليه من الوزير المختص – يبرز عيب الشكل في حال مخالفة جهة الإدارة للقواعد الإجرائية والشكلية المقررة في النظام لإصدار القرار الإداري، سواء كانت تلك المخالفة بإهمال القواعد بصورة كلية أو جزئية، ومن ثم يكون القرار الصادر بالمخالفة لذلك معيبًا بعيب الشكل – استقر القضاء الإداري على التفريق بين نوعين من الشكليات من حيث ترتب البطلان، ففي حين يترتب على مخالفة الشكليات الجوهرية بطلان القرار؛ فإن مخالفة الإجراءات الثانوية لا يترتب عليها البطلان دائمًا، وأن الشكليات الجوهرية هي التي يترتب على إهمالها تقليل من الضمانات التي تحمي حقوق الأفراد

راجع الحكم

مطالبة المدعي إلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر المتضمن تغريمه خمسة آلاف ريال – صدور قرار بتغريم المدعي دون دعوته لسماع أقواله والتحقيق معه من قبل اللجنة المشكلة لذلك، إخلال بأهم الضمانات للأفراد في مواجهة الاتهامات المنسوبة إليهم وتمكينهم من الدفاع عن أنفسهم، وإهدار لفرصة تأكد الجهة الإدارية من ثبوت المخالفة في حق المدعي من عدمها – مقتضى ذلك صدور القرار بتخلف إجراء جوهري منصوص عليه نظامًا

راجع الحكم

قرار لجنة النظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر بتغريم المحررين في المجلة ورئيس تحريرها – حق التظلم منه أمام الديوان بالنسبة لمن صدر بشأنه حكم بنص المادة (40) من نظام المطبوعات والنشر خلال ستين يومًا من تاريخ الإبلاغ، وبالنسبة لمن لم يصدر بحقه قرار العقوبة فيكون محكومًا بالقاعدة العامة في الطعن على القرارات الإدارية، وتعتبر من صور الدعاوى المنصوص عليها في المادة (8/1/ب) والمبينة مواعيد إقامتها في المادة الثالثة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم – المتعين أن تكون العقوبة متناسبة مع المخالفة – صدور القرار بغير ذلك يجعله مشوبًا بعيب الإساءة في استعمال السلطة

راجع الحكم

المدعي يتظلم من القرار الصادر بتغريمه لقاء قطع كيبل هاتف – الدعاوى المتعلقة بالمادة (8/1/ح) من نظام الديوان لا تخل بحق ذوي الشأن في اختيار التظلم منها ابتداءً إلى الجهة الإدارية المختصة أو إلى سلطة أعلى خلال المدة المقررة نظامًا – بداية ميعاد الطعن أمام الديوان في هذه الحالة يكون من تاريخ إخطار الجهة الإدارية ذوي الشأن بقرارها النهائي برفض التظلم – سبب القرار هو محضر الضبط الموقع من المدعي ومندوب الاتصالات والمبين أن المدعي يدفع بعدم وجود شريط تحذيري على الكيبل وأن عمقه 30سم فقط – جواب مندوب الاتصالات تضمن وجود شريط تحذيري ورمل أحمر وأن عمق الكيبل 45سم – مناقضته ما دفع به المدعي في محضر الضبط يجب أن يكون صادرًا بموجب محضر فني يستند للواقع ويقوى على نقض ذلك الدفع خاصة أن الأصل عدم جود الشريط التحذيري – ضعف سبب القرار الإداري – أثره: إلغاء القرار.

راجع الحكم

مطالبة المدعي إلغاء قرار لجنة محاكمة مخالفي نظام الصيد والمناطق المحمية جزئيًا، فيما تضمنه من سجنه لمدة يومين، وأخذ التعهد الشديد عليه بعدم تكرار ما بدر منه – يجب أن يستند القرار الإداري إلى وقائع مادية صحيحة – استناد اللجنة في إصدار قرارها على قرائن غير قاطعة، مع أن ثبوتها لا يؤدي إلى ثبوت المخالفة على المدعي بالضرورة، وذلك كما في الاعتماد على أقوال أحد المتهمين ضد المدعي، أو القول بتواجده بمكان الواقعة؛ إذ ذلك كله على فرض ثبوته لا يعني وقوع المخالفة المنسوبة للمدعي

راجع الحكم

المدعية تطلب إلغاء قرار جهة الإدارة (إدارة الوافدين) الصادر بتغريمها مبلغًا ماليًا لعدم إبلاغها عن تخلف عدد من المعتمرين – القضاء الإداري ينظر في القرارات الإدارية المطعون فيها ويبحث مدى مشروعيتها وموافقتها للنظام، وما يتعلق بأركان القرار الإداري من حيث الشكل والاختصاص والمحل والسبب والغاية – نشاط المدعين مرتبط بخدمات العمرة ومحكوم بتنظيم خدمات المعتمرين – عدم الإبلاغ عن هروب المعتمرين وتخلفهم التزام مقرر في تنظيم خدمات المعتمرين ومعاقب عليه فيه – وزارة الحج هي المختصة وحدها في تطبيق أحكام تنظيم خدمات المعتمرين ولائحته التنفيذية وإصدار القرارات الإدارية اللازمة – تصدي (إدارة الوافدين) لإصدار قرارات تتصل بنشاط خدمات العمرة هو سلب لسلطات جهة أخرى وتعد في الاختصاص

راجع الحكم

القرار الوزاري المتظلم منه صدر بمعاقبة الشركة المدعية ألف ريال عن كل حالة تسمم؛ وإغلاق المطعم لمدة شهر والكتابة على واجهته (أغلق بسبب التسمم الغذائي)، واستند في صدوره على توصية اللجنة الثلاثية للتسمم الغذائي، والتي أثبتت في استمارة الاستقصاء الوبائي وفي محاضرها المتعددة أن التسمم كان نتيجة لتلوث الأطعمة المقدمة من خلال العاملين المصابين بجرثومة (السالمونيلا باراتيفي سي)، والذين لا يحملون شهادات صحية سارية المفعول، كما أثبتت نتائج تحليل عينات الأطعمة أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لاحتوائها على ميكروبات ممرضة؛ مما يدل على عدم اكتراث المسئول عن المطعم بالنواحي الصحية – اللجنة جهة رسمية مختصة ومحايدة

راجع الحكم

القرار المتظلم منه صدر بإدانة المدعي بالحصول على تصاريح حج مزورة والمتاجرة بها، ومعاقبته بتغريمه مبلغ عشرة آلاف ريال، استنادًا للمادة (60) من نظام الإقامة – الأوصاف الجرمية المسندة للمدعي لم تتضمنها المادة آنفة الذكر حيث وردت بمعاقبة الحاصل على الإقامة على أساس التزوير، أو التدليس، أو الغش، أو الرشوة، وكذلك وثائق السفر والمستندات المتعلقة بذلك بقصد التمكن من الدخول أو الخروج من البلاد

راجع الحكم

القرار الذي يكون على هذا النحو يوصم بعيب الخطأ في التطبيق

راجع الحكم

مطالبة المدعي بإلغاء القرار الصادر بمعاقبته لمخالفته نظام مكافحة التستر – دفع المدعي بأن علاقته مع الطرف السعودي إنما هي عقد رهن وأنه مرتهن للمال المرهون وهو المحل التجاري ضمانًا لاستيفاء حقوقه من الراهن وهو الطرف السعودي – إقرار الطرف السعودي بأن المحل التجاري عائد ملكيته للمدعي – مصادقة المدعي على إقرار السعودي – الرهن في حقيقته لا ينقل ملكية المال المرهون، ولا يصح أن تنسب معه الملكية للمرتهن، إنما هو احتباس للمال لقاء حق يمكن استيفاؤه، وغايته توثيق يجعل للمرتهن امتياز في استيفاء حقه منه لو أفلس الراهن

راجع الحكم

مطالبة المدعي إلغاء القرار الصادر من اللجنة الإدارية لشئون الوافدين – القرار لم يقم على سند مقطوع به من الواقع – عدم صحة استناد جهة الإدارة على قرائن والتي توصلت بها إلى عدم صحة العقد المبرم بين المدعي والمرأة – العقد محرر عرفي يجوز حجيته بين أطرافه – العقود في الفقه الإسلامي لا يراعى فيها جانب المباني والأشكال

راجع الحكم

قرار وزير الداخلية محل التظلم صدر بإدانة المدعي بمخالفة المادة الأولى من نظام مكافحة التستر، ومعاقبته بالعقوبات الواردة في ذلك النظام، على أساس اعتراف المدعي في التحقيقات أن المخبز تم بيعه صوريًا دون استلام أي مبلغ، وأن المخبز تعود ملكيته للوافد، وكذلك إفادة مشتري المخبز بالصلح دون وثائق، وإفادة... بأنه تم بيع المخبز له من المدعي بيعًا صوريًا دون مبلغ، ثم انتقل بعدها المخبز لـ....... بالإضافة لشهادة صاحب المكتب الذي حصلت فيه المبايعة: أن المخبز ملك للوافد، وإفادة العامل في المحل بذلك، وأنه يستلم رواتبه من الوافد. اعتراف الأجنبي بعدم علمه ببيع المخبز، وأنه لا يعمل ولا يستلم أي راتب – أدلة الجهة الإدارية صحيحة موصلة إلى ثبوت الواقعة

راجع الحكم

المدعي يطعن في قرار لجنة الفصل في مخالفات نظام الاتصالات الصادر بتغريمه مبلغًا ماليًا لتقديمه خدمة الاتصالات الهاتفية باستخدام شرائح هاتف جوال مصرية دون ترخيص من هيئة الاتصالات – مقدم الخدمة حسب النظام هو من يقوم بنقل وتوجيه الإشارات على شبكات الاتصالات العامة – قيام المدعي باستخدام شرائح هاتف جوال مصري وتأجير المكالمات بطريقة غير مشروعة لا يعد تقديمًا لخدمة اتصالات، التي يتطلب لها ترخيص من هيئة الاتصالات – مؤدى ذلك: خطأ جهة الإدارة في تكييف الواقعة وتطبيق النظام

راجع الحكم

القرار الصادر بالعقوبة وبالتعويض طبقاً لنظام مرفق الهاتف - التظلم منه خلال شهر من تاريخ الإبلاغ طبقاً لنص المادة العاشرة.

راجع الحكم

القرار الصادر بالعقوبة وبالتعويض يوقع من الوزير المختص طبقاً لنظام مرفق الهاتف - أثر ذلك .

راجع الحكم

القرار الصادر بالعقوبة وبالتعويض طبقاً لنظام مرفق الهاتف - التظلم منه خلال شهر من تاريخ الإبلاغ أمام ديوان المظالم .

راجع الحكم

القرار الصادر بالعقوبة وبالتعويض طبقاً لنظام مرفق الهاتف الآلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 16 في 16/ 3/ 98- التظلم منه خلال شهر من تاريخ الإبلاغ أمام ديوان المظالم - صيرورة القرار نهائياً إذا فوت صاحب الشأن على نفسه ميعاد التظلم - بيان ذلك.

راجع الحكم