مطالبة المدعي إلغاء قرار جهة الإدارة المتضمن طي قيده؛ استناداً إلى غيابه دون عذر الموافقة على الإجازة منوطة بالرئيس المباشر

راجع الحكم

ثبوت غياب المدعي ثلاثين يومًا يجعل إنهاء خدمته من قبل جهة الإدارة موافقًا للائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، المتضمنة جواز إنهاء خدمة الموظف إذا انقطع عن عمله دون عذر مشروع مدة خمسة عشر يومًا متصلة أو ثلاثين يومًا متفرقة خلال السنة السابقة لإصدار القرار، مما يجعل طلب إلغاء القرار متعين الرفض.

راجع الحكم