استناد جهة الإدارة في قرار إنهاء خدمة المدعي على غيابه لمدة واحد وستين يوماً خلال سنة واحدة

راجع الحكم

تظلم المدعي من قرار فصله بسبب تغيبه عن العمل لمدة سبعة أيام متتالية دون إذن -الثابت من المحاضر التي قدمها المدعي والموقعة من بعض العاملين في إدارته تواجده يوم 12/12/1425هـ، وذكر أنه يومي 13/12- 14/12/1425هـ أنه كان مسلمًا في راحة عمل، وامتنعت المدعى عليها من تقديم جداول المناوبات والاستلام في ذلك التاريخ، وبذلك تخلص الدائرة إلى عدم تكامل مدة الفصل النظامية بحق المدعي وهي سبعة أيام المنصوص عليها في النظام- قول جهة الإدارة إن المدعي كان متواجدًا لكنه لم يعمل في إدارته "إدارة التفتيش" فإنها لم تقدم ما يثبت أنه يعمل في تلك الإدارة حسب توزيع العمل لديها -المشاهد التي قدمها المدعي تشير إلى تواجده في غرفة العمليات لاستلام الفاكس- القول بكثرة غياب المدعي لا يسلم به لأن القرار لم يصدر استنادًا إلى ذلك بل لغيابه فترة محددة -أثره: إلغاء القرار المتظلم منه وآثاره.

راجع الحكم