يشترط القبول الدعوى توافر الصفة في طرفي الدعوى عند إقامتها مع استمرار الصفة حتى صدور الحكم

راجع الحكم

مطالبة المدعي تمكينه من تشغيل المحطة المستأجرة من جهة الإدارة– تكييف العقد حسب مقصوده، إذ العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، وحيث إن حقيقة العقد محل الدعوى هو عقد إيجار وإن لم يوصف بذلك؛ لأنه ورد في البند الثاني من العقد على أنه (أجر الطرف الأول للطرف الثاني كامل الأرض وما عليها من مرافق ومنشآت)– إخلال المدعي بالعقد يجعل الحق لجهة الإدارة بإلغاء العقد، حيث إن المدعي لم يلتزم بتنفيذ تعليمات وملاحظات جهة الإدارة مع التزامه بها حسب نص العقد وإنذار المدعي بذلك من قبل جهة الإدارة مما يعد معه إخلالاً بالعقد– أثره: صحة إلغاء العقد.

راجع الحكم

مطالبة المدعي بإعادة ما دفعه من مبالغ كأجرة للاستراحة المؤجرة عليه من قبل جهة الإدارة لكونها داخلة في ملكه– ثبوت تعاقد المدعي مع جهة الإدارة على استئجار الأرض لإقامة مشروع استراحة– ثبوت كون أرض المدعي التي تملَّكها بالإحياء تقع شمال الأرض المؤجرة عليه حسب صك حجة الاستحكام

راجع الحكم

جهة الإدارة ارتضت إبقاء المدعي في العين المؤجرة مع زيادة الأجرة السنوية– نص النظام على أن يعاد تقدير قيمة إيجار الأراضي عند كل تمديد من قبل لجنة الاستثمار وفق الأسعار السائدة في السوق

راجع الحكم

المحضر المتظلم منه في حقيقته قرار إداري لائحي– طعن المدعية على القرار بعد فوات المدد النظامية اللازمة – أثره: عدم قبول دعوى إلغاء القرار شكلاً – مطالبة المدعية بعدم أحقية جهة الإدارة بقيمة نواقص وتلفيات الخيام – التكييف الصحيح لها أنها مطالبة عقدية بين مؤسسة أهلية وجهة حكومية

راجع الحكم

مطالبة المدعي بالتعويض عن الخسائر التي لحقت به بسبب عدم قيام جهة الإدارة بواجبها بمنع بيع الأعلاف في غير محلاته، إذ أنه تعاقد مع الجهة على إنشاء محلات لبيع الأعلاف واستثمارها بالتأجير

راجع الحكم

من المقرر في فقه العقود الإدارية وقضائها أن المقاول الذي لا تتوافر فيه الشروط الموضوعية اللازم توافرها للعقد؛ فإن لجهة الإدارة أن تنحيه عن المناقصة بلا تردد؛ ذلك أنها في الحقيقة ملتزمة باحترام شروط المناقصة التي صاغتها وطرحتها، فإذا نكلت عن استبعاد من خالف شروطها الموضوعية فإنها تعد مرتكبة خطأ بمخالفتها النظام– بقاء المستأجر مدة زائدة عن مدة العقد بعد نهايته بدون مسوغ نظامي

راجع الحكم

مطالبة المدعية بالتعويض عن اللوحات المزالة من مواقعها المستأجرة خلال مدة العقد– ليس للمدعية الحق في التعويض عن لوحات لم يثبت قيام جهة الإدارة بإزالتها– عدم الأخذ بالشهادة غير الموصلة– على الجهة الإدارية حين تدعي قيامها باتخاذ إجراءات معينة تتعلق بعقودها أن تثبت ذلك من خلال المستندات

راجع الحكم

المنازعات العقدية المقامة من جهة حكومية تتمتع بالقبول الشكلي دون التقيد بالمدد المقررة نظامًا– قيام المدعى عليها بتأجير الأرض من الباطن دون إذن الجهة الإدارية المدعية

راجع الحكم

اتفاق الطرفين في العقد على أن ينتهي بانتهاء مدته، ما لم توجد موافقة خطية مسبقة من الطرف الأول على التمديد، يجعل العقد منتهياً بنهاية مدته

راجع الحكم

اعتبار أن هذا المحضر يعد عملاً تحضيريًا لإبرام العقد ولا ينشئ مركزًا قانونيًا لحاجته إلى تصديق صاحب الصلاحية عليه وتوقيع العقد

راجع الحكم

استناد المدعي إلى المادة 27/2 من لائحة التصرف في العقارات البلدية في مطالبته بتمديد عقد الإيجار لمدة عشرين عامًا غير صحيح- غاية ما ترتبه هذه المادة من أحكام هو تقرير حق المستثمر طلب التمديد، دون أن يقابل ذلك الحق واجب يحتم على جهة الإدارة الاستجابة لطلبه- بيان ذلك: ادعاء الغبن في الأجرة- الغبن يعني انعدام التعادل بين ما يعطيه المتعاقد وما يأخذه وهو يقوم على عنصر نفسي هو استغلال حالة ضعف أو عدم خبرة أو قلة إدراك أو طيش في نفس المتعاقد المغبون وذلك لا يمكن تصوره في حال المؤسسة المدعية.

راجع الحكم

عدم أحقية جهة الإدارة فيما يقابل قيمة الأصول المفقودة من الفندق المؤجر علي المدعية ما دامت تلك المفقودات تعد من الأشياء التي تستهلك حسب طبيعة استخدامها ونسبة التشغيل لها،

راجع الحكم

تعاقد المدعية مع الجهة الإدارية على استثمار عدة مواقع بغرض القيام بعملية التحميل والتنزيل– أحقية جهة الإدارة للأجرة المتفق عليها خلال مدة العقد– عدم أحقية جهة الإدارة للأجرة بعد فسخ العقد

راجع الحكم

تتحصل وقائع هذه الدعوى- حسبما تبين من مطالعة أوراقها وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها- أنه بتاريخ 14/10/ 1425هـ تقدم المدعي بعريضة استدعاء لفرع ديوان المظالم بعسير تضمنت أنه استأجر من بلدية أحد رفيده أربعة مواقع متجاورة في موقع واحد حسب العقود 1-2-3-4 وتاريخ 20/12/1420هـ

راجع الحكم